< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/04/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة61؛ فروعات الفقهیة؛ الفرع الأول؛ المطلب السادس؛ الإعاشة بثمن بیع المصنفات

 

الإعاشة بثمن بيع المصنّفات

السؤال (73): شخص كاتب و يعيش من المال الذي يحصل عليه من الكتابة ، و كما تعلم قد يستغرق كتابة كتاب عدة سنوات، وخلال هذه الفترة يصرف ما ربحه من بيع الكتاب السابق الذي ادّخره في البنك، فهل يتعلّق الخمس بهذا المال الذي قد يبقى في البنك نحو ثلاث سنوات أم لا؟ مع الالتفات إلى أنّه ليس لديه عمل أو وظيفة غير الكتابة؟

جواب المحقق التبريزي
: ما يبقى من النقود من ثمن بيع الكتاب السابق يتعلّق به الخمس و إن كان يحتاج إليه في معاشه في السنين اللاحقة.[1]

و التحقیق في الجواب: أما إذا أخذ أجرة الکتابة دفعةً في بدایة الأمر مع أنّه یشتغل بالکتابة طول ثلاث سنوات، فما أخذه یقسّم بثلاثة أقسامٍ، کلّ قسم أجرةٌ لسنة من السنین الثلاث، فلذا لو بقي في نهایة السنة الأولی ثلثین من الأجرة، لا یتعلّق بهما الخمس، بل الخمس یتعلّق بما بقي من ثلث ماله الذي هو مال الأجرة لشغله في السنة الأولی و أما الثلثین الآخرین فحیث إنّه بإزائه مدیون بالعمل فلا یتعلّق به الخمس.

و هکذا إذا حصل له المال في طول سنین تدریجاً فما حصل له في کلّ سنةٍ لم یصرفه في مؤونته و لم یکن محتاجاً إلیه في نفس سنة تحصیل الربح فیتعلّق به الخمس.

نعم إذا کان محتاجاً لهذا المال لإعاشته في السنین الآتیة بحیث إذا خمّسه لا یتمکّن من تحصیل ما یحتاجه في معاشه بحسب شأنه فلا خمس فیه.

المطلب السابع: استعمال الآخرین

خمس كتاب استعمله شخص غير صاحبه

السؤال (74): إذا استعمل أحدهم كتاب الآخر، هل يسقط الخمس عنه، و إن لم يقرأ به صاحبه؟

جواب المحقق الخوئي
: إن كان استعمال الآخر يُعدُّ مؤونة للذي اشتراه كمن يشارك في نفقته كالإبن و نحوه يسقط، و إلّا فلا، و اللّه العالم.[2]

و التحقیق في الجواب: إنّ عدم الخمس یدور مدار أمور: منها الاستعمال سواء استعمله بنفسه أو استعمله عیاله و منها الاحتیاج و منها المعرضیة للاستفادة و منها شأنیة الامتلاک.

إعارة الكتاب لشخص يقرؤه

السؤال (75): إذا اشترى كتاباً واستعاره آخر منه، ومضت عليه سنة كاملة عند المستعير، بحيث لم يَتسنَّ لصاحبه استعماله، فهل يجب عليه تخميسه، مع العلم أن المستعير قد استعمله‌؟

جواب المحقق الخوئي
و المحقق التبريزي
: نعم، يجب دفع خمسه.[3]

و التحقیق في الجواب: إنّ الکتاب لمذکور إذا کان مورداً لاحتیاجه أو معرض لاستفادته أو له شأنیة لامتلاکه فلا خمس، و إلا یجب فیه الخمس.

المصداق الثاني عشر: الهدايا و الصلات

و البحث هنا عن حکم إعطاء الهبة فهل لا الهبة المأخوذة

المطلب الأوّل : المراد من الهدايا اللائقة بالشأن

الأقوال في مؤونیة الهبة المتعارفة و غیرها

القول الأول: الهبة المتعارفة بحسب شأنه من المؤونة، دون غیر المتعارفة

به قال بعض الأعلام مثل الشهید الثاني[4] ، صاحب المدارك[5] ، المحقق السبزواري[6] و صاحب الجواهر[7] و الشیخ الأنصاري و المحقق الحکیم.

قد اختلفت کلمات صاحب الجواهر حیث یفتي في نجاة العباد أولاً بلزوم مراعاة ما هو شأنه اللائق بحاله، ثمّ یفتي بمراعاة الحدّ الوسط من المؤونة دون الفرد العالي.

و لکنّه قال بخلاف ذلک في مجمع الرسائل و وسّع في المؤونة في بعض الأمور التي منها الصدقات و الهدایا فقال: «لا يشترط في هذه الأمور الاقتصاد، و شأن الشخص.»[8] و نشیر إلی ذلک في ما بعد، و معنی فتواه في مجمع الرسائل هو أنّه یستثنی ما یصرفه في هذه الأمور و إن کان زائداً علی شأنه و خارجاً عن المتعارف، نظراً لإطلاق کلمة المؤونة من غیر إنصرافه إلی المتعارف، حیث یشمل إطلاقها ما هو زائدٌ علی الشأن و خارج عن المتعارف.

قال صاحب الجواهر
في نجاة العباد: يعتبر فيه الاقتصار على اللاّئق بحاله في العادة من ذلك كلّه بحيث يكون تركه خروجاً عن أمثاله دون ما كان سفهاً و سرفاً بل الأحوط ان لم يكن أقوى مراعاة الوسط من المئونة دون الفرد العالى منها الّذي لو فعله لم يكن مسرفا و لكنّه من السّعة.[9]

و علّق صاحب العروة
على عبارته: لا يبعد جوازه [أي: جواز الفرد العالي من المؤونة] أيضاً ما لم يكن خارجا عن اللائق بحاله و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط.[10]

بیان الشیخ الأنصاري
: «قد عدّ جماعة من المؤونة: الهبة و الصلة و الضيافة اللائقة بحاله.

... و الأصل في ذلك أنّ إطلاق المؤونة منصرف إلى المتعارف، فيختصّ بما يحتاج إليه الشخص في إقامة نظام معاشه و معاده على وجه التكميل الغير الخارج عن المتعارف بالنسبة إليه، فيُستثنى لأداني الأغنياء من حيث الغنى و الشرف، الصدقات المندوبة المتعارفة، لا مثل بناء المساجد [ممّا هو غیر متعارف بالنسبة إلی بعض الأشخاص] _فضلا عن الهدايا و التحف للسلاطين لغير غرض ملزم،_ و إن كان [بناء المساجد] حسناً.»[11]


[1] س: شخصى نويسنده است و با پول نويسندگى زندگى‌اش را مى‌چرخاند همانطورى كه مى‌دانيد ممكن است تا چند سال نوشتن يك كتاب طول بكشد و در اين مدت از درآمد فروش كتاب قبل كه در بانك ذخيره كرده است استفاده مى‌كند. آيا پول كه ممكن است حدود مثلا سه سال در بانك بماند خمس دارد يا نه‌؟ با توجه به اينكه شخص كارى يا شغلى غير نويسندگى ندارد؟ج: هر چه از پولهاى كتاب قبلى بعد از يك سال باقى بماند بايد خمس آنها را بدهد اگر چه در سالهاى بعد به آن پولها براى زندگى احتياج داشته باشد. إستفتائات جديد، تبريزي، ميرزا جواد، ج2، ص150..، س704

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo