< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/04/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة61؛ فروعات الفقهیة؛ الفرع الأول؛ المصداق الحادي عشر: الکتب؛ الکتب المشتراة لأجل الاستفادة منها للمنبر

 

الكتب المشتراة لأجل الاستفادة منها للمنبر

السؤال (65): الكتب التي يشتريها الإنسان لأجل الاستفادة منها للمنبر و غيره، هل حكمها في الخمس حكم ما كنتم تذكرون من أثاث البيت، للضيوف، و هو معرّض لذلك، فإذا اشترى مثل اللحاف و لم يأت ضيف فلا بأس، أو أن حكمها غير ذلك، أو التفصيل بين ما كان فعلا يستفيد للمنبر فحكمها حكم رأس المال، و بين غير ذلك؟

[النظریة الأولی: عدم الخمس مع الحاجة بقدر شئونه]

المحقق الخوئي: الضابط في الجميع واحد، هو ان يكون بقدر شؤونه و مورد حاجته.

[النظریة الثانیة: عدم الخمس عند الحاجة أو معرضیته لها أو شأنیة الامتلاک]

و التحقیق في الجواب: إنّ الکتب التي لم یقرئها إذا احتاج إلیها فعلاً أو کان في معرض استفادته و إن لم یکن محتاجاً إلیها فعلاً، أو کان من شأنه امتلاکها فلا خمس فیها.

المطلب الثالث: الكتب المؤلّفة من عدة أجزاء

خمس دورة كتاب لا تباع مُجزّأة‌ً لم يقرأ بعضها

السؤال (66): هل يجب الخمس في الاجزاء غير المقروءة من دورات الكتب، خصوصاً إذا كان عمل الشخص في التتبع والبحث والتحقيق في التاريخ والادب، وغيرها من المجالات، فربما يحتاج اليوم هذا الجزء من الدورة ويحتاج الجزء الآخر منها بعد أكثر من سنة نظراً لمتطلبات العمل، هذا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن دورات الكتب لا تُباع مُجَزَّأةً‌؟

جواب المحقق الخوئي
: في مفروض السؤال لا خمس في البقية غير المقروء فيها.[1]

و التحقیق في الجواب: إنّ الأجزاء غیر المقروّة حیث إنّها في معرض الاستفادة بل یمکن أن یقال إنّها محتاج إلیها من جهة الاحتیاج إلی بعض أجزاء دورة الکتاب، فلا خمس فیها.

قراءة جزء من كتاب مؤلّف من عدّة أجزاء

السؤال (67): إذا اشترى الإنسان كتاباً مؤلّفاً من عدّة أجزاء وقرأ بعضها ولم يقرأ بعضها الآخر ثمّ جاء رأس سنته الخمسيّة، فهل يجب عليه أن يدفع خمس الأجزاء التي لم يقرأها؟

جواب السيد السيستاني
: إذا كان التفريق بين أجزاء الكتاب في البيع والشراء متعارفاً وكانت حاجته إلى بعض أجزاء الكتاب بالخصوص وجب عليه إخراج خمس باقي الأجزاء، وإلّا فلا خمس فيها.[2]

و التحقیق في الجواب: هنا صورتان و فروضٌ:

الصورة الأولی: إذا لم تُبَع مجزّأةً فإنّ الأجزاء غیر المقروّة حیث إنّها في معرض الاستفادة بل یمکن أن یقال إنّها محتاج إلیها من جهة الاحتیاج إلی بعض أجزاء دورة الکتاب، فلا خمس فیها.

الصورة الثانیة: إذا کانت تباع مجزّأةً فحینئذٍ فروض أربعة:

الأول: إنّ الأجزاء التي لم یقرأها إذا احتاج إلیها فعلاً فلا خمس فیها.

الثاني: هکذا إذا کانت في معرض استفادته و إن لم یکن محتاجاً إلیها فعلاً، مثل أجزائها التي هي مرجع التحقیق و لکن ما استفاد منها فلا خمس فیها.

الثالث: هکذا إذا کان من شأنه امتلاکها و إن لم یکن محتاجاً إلیها و لا في معرض حاجته فلا خمس فیها.

الرابع: هکذا الأجزاء التي یحتاج إلیها في السنین الآتیة و لیست الآن في معرض الاستفادة و لکنّها إن لم یشتر هذه الکتب الآن، لا یتمکّن من شرائها في سنة الاحتیاج، فلا خمس فیها

المطلب الرابع: الكتب العلمیة فوق مستوی القاری

قراءة كتاب هو أعلى من مستوى الطالب العلمي لا يسقط الخمس

السؤال (68):
إذا كان الكتاب فوق مستوى القارئ فهل يجب الخمس فيه حتى مع قراءته؟

المحقق الخوئي
: مما ذكرنا أعلاه (في جواب السؤال السابق) يعلم أنه لا تجدي‌ قراءة مثله في سقوط خمسه.

و التحقیق في الجواب: هنا صورتان:

الأولی: إذا کان من شأنه امتلاکها و إن لم یکن محتاجاً إلیها و لا في معرض حاجته فلا خمس فیها.

الثانية: الأجزاء التي یحتاج إلیها في السنین الآتیة و لیست الآن في معرض الاستفادة و لکنّها إن لم یشتر هذه الکتب الآن، لا یتمکّن من شرائها في سنة الاحتیاج، فلا خمس فیها.

من اشترى كتابا فقهيا استدلاليا و هو ليس من أهل العلم

السؤال (69): من اشترى كتابا فقهيا استدلالياً و هو ليس من أهل العلم، فلم يفهم ما فيه من أدلة الأحكام، و لكنه قرأ ما فيه من الأحكام و حال عليه الحول فهل يجب تخميسه؟

جواب المحقق الخوئي
: في مثل ذلك يجب أداء خمسه.[3]

التحقیق في الجواب: إن قرأ الأحکام المذکورة فیه و استفاد منه و لو یسیراً بحیث صدق استعمال الکتاب، سقط عنه وجوب الخمس، و هکذا إذا کان له شأنیة الامتلاک.

الدلیل علی ذلک: تصدق الاستفادة من الکتاب و إن کان کلّي بحث الکتاب لیس من شأنه لکن بعض الکتاب کان من شأنه و استفاد منه فبهذا القدر یسقط وجوب الخمس.

المطلب الخامس: قراءة الكتاب للتهرب من الخمس

قراءة الکتاب المفید

السؤال (70): قراءة الكتاب المفيد بقصد التهرب من الخمس، يسقط الخمس أم لا؟

جواب المحقق التبريزي
: في مفروض السؤال: لا يسقط الخمس.[4]

و التحقیق في الجواب: إذا قرأه بمقدار تصدق علیه المؤونة فلا خمس فیه، و إن کانت القرائة هروباً من الخمس، کما أنّه إذا احتاج إلیه أو کان من شأنه امتلاکه فلا خمس فیه و إن لم یقرءه.

قراءة الکتاب الذي لا یحتاجه

السؤال
(71): هل يجوز استخدام ما لا أحتاجه كي لا يحول عليه الحول، كأن أقرأ سطراً من الكتاب أو ألبس الثياب لدقائق أو أقيسها عليّ‌، وأقول إني استخدمتها قبل أن يحول عليها الحول‌؟

جواب المحقق التبريزي
: مجرّد ما ذكر لا يكفي في صدق مؤنة السنة فيجب تخميس المال في مفروض السؤال.[5]

و التحقیق في الجواب: إذا کان استخدام هذه الأمور قلیلاً، مثلما إذا قرأ الکتاب بمقدار سطرٍ، کما في مفروض السؤال، فلا تصدق علیه المؤونة فیجب الخمس فیه، لکنّه إذا احتاج إلیه أو کان من شأنه امتلاکه فلا خمس فیه و إن لم یقرءه.

المطلب السادس: الكتب أو ثمنها الباقي عند المؤلف

الكتب الإسلامية الباقية عند مؤلّفها و قد طبعت على نفقته

السؤال (72): ما هو حكم المُتبقّي من الكتب الإسلامية المطبوعة على نفقة المؤلف عند المؤلف بعد مرور الحول عليه‌؟

جواب المحقق الخوئي
: يجب في الصورة المفروضة تخميس الكتاب، والله العالم.[6]

و التحقیق في الجواب: هنا صورتان و لکلّ صورة فرضان:

الصورة الأولی: ما إذا لم تکن هذه الکتب رأس مال له، فهنا فرضان:

الفرض الأول: إذا یرید بذلک الإهداء للناس و تبلیغ الشریعة مع أنّه ما أخرجها من ماله فیتعلّق بها الخمس

الفرض الثاني: إذا أراد تبلیغ الدین و الإسلام و أخرجها من ماله و نوی صرفها في ذلک مثل ما یصرفه في الخیرات فلا خمس فیها.

الصورة الثانیة: إذا کانت هذه الکتب رأس مال له، فهنا أیضاً فرضان:

الفرض الأول: إذا کانت لازمةً لمعیشته فلا خمس فیها

الفرض الثاني: إذا زادت هذه الکتب علی معیشته فیجب الخمس في المقدار غیر اللازم له.


[1] س: اگر از يك دوره كتاب، جزئى از آن را قرائت كند آيا از تمام دوره استفاده كرده تا خمس از دوره كتاب ساقط شود، يا فقط نسبت به همان كتاب كه خوانده خمس ساقط مى‌شود؟ج: اگر به حسب شأنش به آن كتاب احتياج داشته باشد و نمى‌تواند يك جزء از آن دوره را به تنهايى بدست آورد به تمام دوره خمس تعلق نمى‌گيرد، يعنى اگر مشترى بخواهد يك جز را به تنهايى بخرد يك جزء از يك دوره كتاب را به تنهايى نمى‌فروشند در اين صورت اگر يك جز از آن يك دوره كتاب را قبل از گذشتن سال بخواند خمس از تمام دوره ساقط مى‌شود، ولى اگر هر جزء از يك دوره به تنهايى خريد و فروش بشود آنچه را كه از اين دوره قبل از گذشتن سال استفاده ننموده خمس به همان نسبت در او مى‌باشد. استفتائات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص128..، س416
[2] موقع مكتب سماحته.
[5] صراط النجاة، ج3، ص183، س654.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo