< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/04/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة61؛ فروعات الفقهیة؛ في المصداق التاسع

 

وجوب تخميس ما اشترته الزوجة لمصارف البيت من مالها و لم يُستَعمل

السؤال (57): امرأة تشتري من دخلها الطعام في بيت زوجها، و إذا فضل من هذا الطعام آخر العام هل يجب فيه الخمس؟ و إذا وجب الخمس فهل يجب على الزوج أن يدفعه أم على الزوجة؟

جواب المحقق السيد موسى الشبيري الزنجاني
: نعم يجب الخمس على المرأة و إذا دفعه الزوج من غير إذن الزوجة لا تُبرَأ ذمتها.[1]

و التحقیق في الجواب: إذا کان الفاضل محتاجاً إلیه فلا یجب فيه الخمس و لکن إذا لم یحتَج إليه فیجب فیه الخمس و هو علی الزوجة فإذا دفعه الزوج من دون إذن الزوجة تبرأ ذمتها إن أجازته فيما بعد و إجازتها بعد ذلک کاشفة عن أداء الخمس بالنیة و أمّا عدم تحقق قصد القربة لا یضرّ بالإجزاء.

و الدلیل علیه: إنّ الأعلام قالوا بأن الخمس عبادة یؤخذ فیه قصد القربة.

قال صاحب العروة
: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة، و ظاهر كلمات العلماء أنّها شرط في الإجزاء، فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة و لم يُجزِ و لو لا الإجماع أمكن الخدشة فيه.[2]

و قال المحقق الخوئي ذيل عبارته: لكونها عبادة لا تسقط إلّا به كما في سائر العبادات و ليست كسائر الديون، و لكنّه استشكل فيه لولا الإجماع، نظراً إلى أنّه بالآخرة أوصل الزكاة إلى مستحقّها و إن كان عاصياً بعدم قصد القربة.

أقول: تقدّم الكلام حول هذه المسألة و قلنا: إنّ‌ قصد القربة لازم، لا للإجماع فقط ليتطرّق الخدش فيه، بل للآية و الروايات.

أمّا الآية: فقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ‌ لِلْفُقَرٰاءِ﴾[3] بعد تفسير الصدقات بالزكاة في كثير من الروايات، ...

و أمّا الروايات: فقد ورد في جملة وافرة من النصوص أنّه بني الإسلام على خمس و عدّ منها الزكاة، فقورنت بالصلاة و الصيام و جعلت من مباني الإسلام...

... و لكن غاية ما يمكن أن يستفاد من هذه كلّها اعتبار القربة حالة الاتّصاف بالصدقة، أعني: زمان الإخراج و العزل الذي يتّصف المعزول حينئذٍ بكونه زكاة و يتعيّن فيها. و أمّا اعتبارها في مقام الدفع و الإيصال الخارجي فليس عليه أيّ‌ دليل، إذ الدليل اللّفظي ليس إلّا ما عرفت، و الإجماع لم يثبت انعقاده حتّى في هذا المقام. و عليه، فالظاهر هو الإجزاء، لأنّه بالأخرة أوصل المال إلى مالكه و لو لم يقصد القربة، بل و إن قصد الرياء، غايته أنّه لا يثاب عليه. فما ذكره في المتن من الإجزاء حينئذٍ هو الصحيح.[4]

و قال المحقق الخوئي
في بحث الأرض الذمّي:

على أنّ‌ عباديّة الخمس في سائر الأنواع أيضاً لم تثبت بدليل لفظي لكي يتمسّك بإطلاقه، و إنّما استندنا فيها مضافاً إلى الإجماع و الارتكاز و السيرة القطعيّة بما تقدّم في كتاب الزكاة من حديث المباني المتضمّن أنّ‌ مباني الإسلام خمسة و عدّ منها الزكاة و معلوم أنّ‌ الخمس بدل الزكاة حيث إنّ‌ مبنى الإسلام لا يكون مجرّد الإمساك أو دفع شيء من الأموال و نحو ذلك، بل لا بدّ و أن يكون أمراً عباديّاً كالصلاة.[5]

ملاحظتنا في المقام علی کلمات الأعلام:

و نحن نعتقد بأنّ الخمس عبادةٌ فلابدّ فیه من قصد القربة و لکنّا نرى عدم توقّف الإجزاء على قصد القربة، لعدم الدليل على ذلك و لا يمكن قياس الخمس بالصلاة فإن الصلاة أمر عبادي ذاتاً فالإجزاء فيها متوقف على قصد القربة، و لكن الأمر في الخمس ليس كذلك.

توضیح ذلک هو أنّ الخمس له جهتان:

الأولی: جهة الحكم التكليفي فهي لا تتحقّق إلّا بقصد القربة

الثانیة: جهة الحكم الوضعي، لأنّه دين على ذمّة المكلّف لأرباب الخمس. فحینئذٍ إذا أوصل المكلّف خمسه إلی الإمام أو وکیله و لکنّه لم ينو قصد القربة سقط الحكم التكليفي بالمعصية و هو لم یمتثل الحکم التکلیفي و لكن أدّی دینه و نقل ملک الإمام و سهم السادة من ماله المشاع إلی الإمام و السادة فعلی هذا یسقط الحكم الوضعي و يجزي ما أدّاه إلى أرباب الخمس وضعاً و لا يلزم الإعادة.


[1] س: زنى از درآمد خود براى منزل همسرش مواد غذايى مى‌خرد. اگر اين مواد در آخر سال زياد بيايد، خمس دارد يا خير؟ اگر دارد، زوج بايد بپردازد يا زن‌؟ ج: جواب: بله. پرداخت خمس آن بر عهده زن است؛ و اگر شوهر بدون اجازه زن بپردازد، زن برىء الذمه نمى‌شود. استفتائات (للسید الشبیري.)، ج2، ص220، س886

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo