< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/04/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة61؛ فروعات الفقهیة؛ الفرع الأول؛ المصداق الخامس؛ المطلب الرابع؛ السوال41: شراء السیارة بمال تعلق به الخمس

 

شراء السيارة بمال تعلق به الخمس

السؤال (41): إذا اشترى شخص بمال تعلّق به الخمس داراً أو سيارة أو أثاثاً فما حكمها؟

جواب بعض الأكابر
: يجب عليه الاستجازة من المرجع التقليد بالنسبة إلى مقدار الخمس، و يدفع الخمس.[1]

التحقيق في الجواب:
لا يجب الإجازة لوقوع المعاملة بل الخمس ينتقل إلى ما يشتريه من الدار، و السيارة، و الأثاث و المعاملة صحيحة.

الدليل على ذلك: اختار بعض الأكابر القول بلزوم الاستجازة من حاكم الشرع تبعاً لصاحب العروة و كثير من الأعلام مع اختلاف بینهم بعد الإمضاء في الرجوع إلی البایع أو المشتري، فالخمس إما في ذمة المشتري و إما في ذمة البایع.

و هنا أقوال أخر:

القول الأول: أن ینتقل خمسها إلی ذمّة المشتري، قد استظهرنا ذلك من کلام ابن إدریس و الشهید الأول في الدروس.

القول الثاني: أن ینتقل خمسها إلی بایع الدار الذي أخذ المال المتعلّق للخمس، قال به السید أبو الحسن الإصفهاني.

القول الثالث: أن ینتقل خمسها إلی نفس الدار، و هذا القول المختار تبعاً للمحقق الخوئي و كثير من الأعلام.

القول الرابع: نافذٌ في فرض بناء المشتري على أدائه و فضوليٌّ إن لم ینو، قال به الشيخ الأنصاري و المحقق العراقي.

القول الخامس: تعلّق الخمس بالمال بالفتوی و بتضخمه علی الأحوط و قال به بعض الأساطين.

و قد استفدنا المختار من روایات تحلیل الخمس الدالة على انتقاله إلى البدل و مع فقد البدل إلی الذمة، و سيجيء التفصيل آخر الكتاب.

تخصیص مقدار من المال لشراء السیارة عند احتساب السنة

السؤال (42): هل يجوز لمن حلّت سنته الخمسية أن يستثني مقداراً من فاضل أرباحه لشراء السيارة؟

جواب المحقق البهجت
: فإذا أعدّها فلا مانع منها؛ بشرط أن تكون هناك حاجة إلى ذلك المال في شراء السيارة اللازمة؛ وإذا لم ينفق المال في شراء السيارة أو نحوه من الأمور اللازمة وجب عليه الخمس.[2]

و التحقیق في الجواب: إذا کان المتعارف تحصیل السیارة من أرباح سنین متعدّدة أو لم یستطع تحصیل السیارة في سنة الاحتیاج فلا یجب الخمس في المال الذي یخصّه لشرائها فی السنین اللاحقة.

الدلیل علی ذلک:
أنّه تصدق المؤونة علی ما یخصّه لشراء السیارة المناسبة لشأنه و المتعارف امتلاکها.

المطلب الخامس: بیع السیارة

شراء سيارة بثمن السيارة الأولى

السؤال (43): إنّي بعت سيّارتي التي كنت أحتاجها، و اشتريت بثمنها سيّارة جديدة أكثر قيمة، و دفعت فرقها من واردي السنوي، هل يجب عليّ دفع خمسها؟

جواب المحقق البهجت[3]
، و الشيخ اللنكراني[4]
: إذا كانت السيّارة مناسبة لشأنك، فلا يتعلّق بها الخمس.

جواب المحقق السبحاني
: إن كانت زائدة على احتياجه و زائدة على شأنه فيتعلّق الخمس بتفاوتهما.[5]

و التحقیق في الجواب: إن کانت السیارة الجدیدة مناسبة لشأنه فلا خمس فیها و إن کانت زائدةً علیه فحیث أنّ المفروض احتیاجه إلی سیارته السابقة فیتعلّق الخمس فقط بالمقدار الزائد علیها.

والدلیل علی ذلک: علی فرض زیادة السیارة الثانیة علی شأنه فإن الخمس یتعلّق بما هو زائدٌ علی شأنه لصدق الفائدة علیه و هو مقدار التفاوت بین السیارتین.

خمس بيع السیارة التي كانت مؤونة بعد السنة

السؤال (44): إذا اشترى المكلف مسكنا و سيارة، حيث سكن المنزل و استعمل السيارة الخاصة لمدة سنتين مثلاً، ثم باعهما و بقي الثمن معه مدة سنة فهل يجب عليه إخراج الخمس‌؟

[النظریة الأولی: وجوب الخمس في أصل المؤونة و ربحها]

أجاب بعض الأکابر: ما يشترى بعنوان المؤونة من أرباح كسبه إن باعه بعد السنة يتعلّق الخمس بثمنه.[6]

و لکن المستفاد من تعلیقته علی العروة عدم وجوب الخمس، کما سیأتي إن شاء الله تعالی.

و قال بها أیضاً صاحب الجواهر و به قال بعض معلقي العروة مثل المحقق الجواهري و المحقق الفاني و المحقق الروحاني.[7]

قال في جواهر الکلام[8] و قال في نجاة العباد: «... لو فرض الاستغناء على وجه لا يكون من المؤن فالأحوط ان لم يكن اقوى اخراج الخمس منها و اللّه العالم.»[9]

[النظریة الثانیة: عدم وجوب الخمس في أصل المؤونة و وجوبه في ربحها]

جواب السيد محمد رضا الگلپایگاني: في مفروض السؤال إن كان الثمن من أرباح سنة الشراء و بعد البيع مضت عليه سنة و هو بصدد شراء دار و سيارة أخرى و كان قد ربح في البيع وجب تخميس الربح فقط، و الله العالم. [10]

[النظریة الثالثة: عدم وجوب الخمس في أصل المؤونة و ربحها]

و التحقیق في الجواب: لا خمس في ثمن المؤونة إذا باعه، سواء بیعت في أثناء سنة الشراء أو بعد سنة من الشراء.

و هکذا لا خمس في الربح الحاصل من بیعها، لأنّه عوضٌ عن نفس المؤونة التي استثنیت من الخمس

و الدلیل علی ذلک: هنا مسألتان:

الأولی: خمس نفس المؤونة الّتي بیعت بعد سنة الاشتراء و الثانیة: خمس الربح الحاصل من بیعها؛ أعني ارتفاع قیمتها في سنة البیع.

المسألة الأولى: قال بعدم وجوب الخمس في ثمن شراء المؤونة إذا باعها بعد السنة بعض الأعلام مثل السید أبي الحسن الإصفهاني، المحقق الحکیم و المحقق الآملي، المحقق الشاهرودي،[11] المحقق الخوئي، المحقق الگلپایگاني،[12] السید المحقق التقي القمّي، المحقق التبریزي[13] و المحقق الوحید[14] السید السیستاني و یظهر هذا من کلام المحقق الکرکي.

المسألة الثانية: ارتفاع قيمة ثمن المؤونة إذا بيعت فهنا فرضان:

الفرض الأوّل: أن يكون ارتفاع القيمة من جهة التضخّم و لا شك هنا في عدم صدق الفائدة ارتفاع القيمة بهذا المعنى و لكن قد اختلف الأعلام في صدق ارتفاع القيمة على التضخّم على قولین:

القول الأوّل: صدق ارتفاع القيمة عليه و هو نظر الأكثر

القول الثاني: عدم صدق ارتفاع القيمة عليه و هو المختار و قد تبنّاه بعض الأعلام كالسيد الهاشمي الشاهرودي.[15]

و الدليل على المدّعى: أنّا لا نری لهبوط قیمة العملة دخلاً فی صدق ارتفاع القیمة السوقیة و عدم صدقه و نری أن ارتفاع القیمة الناتج عن هبوط قیمة العملة الرائجة في البلد لیس ارتفاعاً حقیقةً بل هو ارتفاع وهمي فالسلع و العقارات لم ترتفع أسعارها من جهة أمر معقول مؤثر فی السوق کالعرض و الطلب بل بأمر خارج عن تأثیرات السوق و إرادة الکسبة و التجار، مثل کثرة طبع النقود من قبل البنک المرکزي.

الفرض الثاني: أن يكون ارتفاع القيمة حقيقيّاً من أجل رغبة الناس مثلاً و في هذا الفرض أيضاً أقوال:

القول الأوّل: وجوب الخمس في ارتفاع قيمة ثمن بيع المؤونة و اختار هذا القول المحقق الخوئي[16] ، و السيد السيستاني[17] .

القول الثاني: وجوب الخمس على الأحوط و ذهب إلى هذا القول بعض الأساطين[18] ، و السيد الهاشمي الشاهرودي[19] .

القول الثالث: عدم وجوب الخمس و هو المختار و ذهب إليه المحقق الفياض[20] .


[1] س: اگر كسى كه خمس پولى را نداده، خانه و يا ماشين و يا لوازم خانگى بخرد، اين لوازم چه حكمى دارند؟ ج: بسمه تعالى، بايد از مرجع تقليد نسبت به مقدار خمس كسب اجازه كند و خمس را بپردازد. موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 (استفتائات امام خمينى( س))، الخميني، السيد روح الله، ج4، ص617.
[2] س: آيا كسى كه الآن حساب سال مى‌كند، مى‌تواند مقدارى پول را براى خريدن اتومبيل سوارى لازم، به حساب نياورد؟ ج: اگر آن را تهيّه مى‌كند، مانع ندارد؛ به شرط احتياج به آن در تهيّه‌ى ماشين مورد لزوم؛ و در صورتى كه صرف نشد در آن مورد يا مشابه آن از نيازها، خمس آن را بايد بدهد. استفتائات (للمحقق البهجت.)، ج3، ص32، س3490
[3] س: شخصى از درآمد سال خود يك دستگاه اتومبيل سوارى كه مورد نياز زندگى او بوده خريدارى كرده و در همان سال آن را به فروش رسانده و اتومبيل گران‌ترى خريده و بقيه‌اى پول آن را از درآمد همان سال پرداخت كرده است. آيا بر اين اتومبيل‌ها خمس تعلّق مى‌گيرد؟ج: اگر اتومبيل دوّمى زايد بر شأن او نباشد، خمس ندارد.استفتائات (للمحقق البهجت.)، ج3، ص32، س3488
[5] س: اگر ماشين خود را تعويض كنم و ماشين گران قيمت بخرم به تفاوت آن خمس تعلق مى‌گيرد؟ج: بسمه تعالى: اگر زايد بر نياز و در شأن او نباشد بايد خمس آن را بپردازد. استفتائات (للمحقق السبحاني.)، ج2، ص191، س585
[6] س: از آن جناب نقل شده كه اگر كسى خانه يا ماشين به ذمه بخرد و سپس ماشين يا خانه قبلى خود را بفروشد و دين خويش را اداء كند مع ذلك خمس قيمت خانه و ماشين فروخته شده را بايد بدهد آيا اين نقل صحت دارد؟ج: چيزى كه به حساب مؤونه بودن از در آمد كسب تهيه شده اگر بعد از سال خريد آن را بفروشد پول فروش آن خمس دارد. موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 (استفتائات امام خمينى( س))، الخميني، السيد روح الله، ج4، ص354.
[7] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص148-149.
[11] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص148.
[12] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص148.
[15] قراءات فقهیة معاصرة، ج2، ص197؛ بحوث في الفقه، الخمس، ج2، ص191 إلى 193.
[19] منهاج الصالحين، ج1، ص359.
[20] منهاج الصالحين، ج2، ص62.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo