< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/04/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة61؛ فروعات الفقهیة؛ الفرع الأول؛ المصداق الخامس: السیارة

 

المصداق الخامس: السيارة

المطلب الأول: السیارة المستعملة في الحاجة الشخصية و الکسب معاً

شراء السیارة للغرض الشخصي و الکسبي

السؤال (34): سألناكم سابقاً عن حكم شراء السيارة لأجل احتياج العائلة و البيت و فعلاً تستعمل في الشغل الكسبي أيضاً، فأجبتم باستثنائها من المؤونة (أي عدّها منها) فهل يعمّ ذلك ما إذا اشتراها من أول الأمر للغرضين و ربّما يغلب استعمالها في الشغل الكسبي و في عمله التجاري أو يختص ذلك بصورة الشراء لغرض الحاجات فقط؟

جواب المحقق الخوئي
: ما كان لحاجة نفسه بحيث لو لم يكن غرضه التجاري أيضا كان يشتريها فتعدّ من مؤونته، و اللّه العالم.[1]

و التحقیق في الجواب: هنا فروض:

الأول: فیما إذا اشتراها للغرضین و استعملت في حاجاته و حاجات عائلته بمقدار یصدق علیها استعمالها في ذلک تعدّ من مصادیق عنوان المؤونة و إن لم یُقدم علی شرائها لو لم يكن غرضه تجارياً.

الثاني: إذا اشتراها للغرضین (الغرض التجاري و الغرض الشخصي) للاحتیاج إلیهما و کان العرف یری لزوم شرائها لأغراضه الشخصية و لکن لم یستعملها في حوائج نفسه و عیاله أیضاً فلا خمس فیها.

الثالث: أما بالنسبة إلی غرضه التجاري أیضاً إذا کان یحتاج إلیها لتحصیل معاشه بالمقدار المناسب لشأنه فلا خمس.

و الدلیل علی ذلک: إنّ الملاک في عدم الخمس کون السیارة من مصادیق المؤونة و یکفي في صدق المؤونة استعمالها لحوائج نفسه و عائلته و لیس ملاک عدم الخمس هو إقدامه علی شراء السیارة في ما إذا لم یکن له غرض تجاري، فإنّ الإقدام علی الشراء لیس مناطاً للمؤونیة، کما أفاده المحقق الخوئي بقوله: «لو لم يكن غرضه التجاري أيضا كان يشتريها».

استعمال السیارة في الحاجة و العمل معاً

السؤال (35): هل يجب الخمس على سيّارة الحمل التي تستعمل أحياناً استعمالًا شخصيّاً و أحياناً لنقل الركّاب و العمل؟

[النظریة الأولی: التفصیل في وجوب الخمس فیها]

جواب الشيخ اللنكراني: يتعلّق بها الخمس بالنسبة.[2]

[النظریة الثانیة: التفصیل في وجوب الخمس]

جواب الشيخ السبحاني: ما إذا احتاج إليها لنفسه و عائلته للرکوب و التنقل بها، لا يتعلّق بها الخمس و إلّا يكون حكمها حكم رأس المال.[3]

[النظریة الثانیة: التفصیل في وجوب الخمس]

و التحقیق في الجواب: هنا فرضان:

الأول: إذا استعملت في حاجاته و حاجات عائلته بمقدار یصدق علیها استعمالها لأغراضه الشخصیّة فتعدّ من مصادیق عنوان المؤونة.

الثاني: إذا استعملها في عمله و غرضه التجاري أیضاً و احتاج إلیها لتحصیل معاشه بالمقدار المناسب لشأنه فلا خمس.

استعمال السیارة المعدة للکسب في الحاجة الشخصیة

السؤال (36): هل یتعلّق الخمس بالسیّارة التي أعدّت للکسب و الحوائج الشخصیة؟ و ما هو حکم خمس السیّارة المعدّة للکسب حینما تستعمل للحوائج الشخصیة ؟

جواب السید السیستاني
: إذا کانت السیّارة حسب شکلها و نوعها اختصت للاستفادة الشخصیة فحسب، لا یجب خمسها و إن استعملها للکسب، و إن لم یکن کذلک بأن اشتری سیارة لحمل الأثاث و الأمتعة و قد یستخدمها لنقل الأسرة من مکان إلى مکان فقد وجب خمسها.[4]

و التحقیق في الجواب:

أما السیارة المعدّة للکسب و الحوائج: إذا استعملت في حاجاته و حاجات عائلته بمقدار یصدق علیه استعمالها لأغراضه الشخصیّة فتعدّ من مصادیق عنوان المؤونة کما أنه إذا استعملها في عمله و احتاج إلیها لتحصیل معاشه بالمقدار المناسب لشأنه فلا خمس فیها.

أما السیارة المعدّة للکسب: ففیها تفصیل: إذا احتاج إلیها لتحصیل معاشه بحسب شأنه فلا یتعلّق بها الخمس و إن لم یحتج إلیها ففیها الخمس.

و الدلیل علی ذلک: فقد تقدّم سابقاً

المطلب الثاني: ملاحظة الشأن عند شراء السیارة

شراء سیارة أکثر قیمةً مع وجود سیارة أرخص و هما مناسبتان لشأنه

السؤال (37): هل يجب في السيارة مثلاً إذا أراد المكلف أن يَعُدَّها من المئونة أن تكون بسعر مناسب لحاله، بحيث لو كان يشتريها بأقل من السعر الذي اشترى به لا ينافي شأنه [أي یشتري سیّارة أُخری بأقلّ من هذه القیمة، لا تکون هذه السیارة منافیة لشأنه]، و هذا يناسب شأنه، فهل اللازم ملاحظة شأنه الأقل أم أنه يجوز أن يشتري بالأكثر [أي: هل یجوز أن یشتري السیارة التي قیمتها أکثر؟] و ان كان يمكن الاكتفاء بالأقل؟

جواب المحقق الخوئي
: الضابط في المئونة المستثناة من الخمس أن لا تكون زائدة على شأن الشخص.[5]

و التحقیق في الجواب: في مفروض السؤال إذا اشتری السیارة التي تکون قیمتها أکثر فلا یتعلّق الخمس بها و إن أمکن له الاکتفاء بالأقلّ قیمةً حیث إنّها أیضاً مناسبة لشأنه.

و الدلیل علی ذلک: صدق عنوان المؤونة بقدر شأنه العرفي علی السیارة التي أکثر قیمةً.[6]


[2] جامع المسائل، ص164، س648.
[3] س: فردى ماشين وانت دارد كه با اين ماشين هم باركشى مى‌كند و به عنوان ماشين سوارى استفاده مى‌نمايد آيا به خود ماشين وانت در اين فرض خمس تعلق مى‌گيرد؟ ج: بسمه تعالى: هرگاه به عنوان ماشين سوارى به آن نياز دارد متعلق خمس نيست و در غير اين صورت حكم سرمايه را دارد. استفتائات (للمحقق السبحاني.)، ج2، ص191، س636
[4] س اگر ماشین هم برای کار و هم برای استفاده شخصی تهیه نماید آیا به آن خمس تعلق می گیرد؟ و اگر ماشین را جهت شغل خود تهیه نمود لیکن استفاده شخصی نیز از آن نمود حکم خمسش چیست؟ ج: اگر اتومبیل با توجه به شکل و نوع آن فقط مخصوص استفاده شخصی باشد خمس آن واجب نیست حتی اگر از آن برای کار نیز استفاده کند، ولی اگر اینگونه نباشد مانند آنکه ماشین حمل بار یا وانت خریداری نماید و گاهی اوقات خانواده خود را با آن جا به جا کند خمس آن واجب است. موقع مكتب سماحته .
[6] شراء السیارة زائداً علی شأنه لفراره من الضرائب: السؤال: لو اشترى المكلف سيّارة بمبلغ عشرة آلاف دينار ليتهرّب من دفع الضرائب، و هو من شأنه أن يستعمل سيارة بخمسة آلاف دينار، فهل يجب عليه تخميس الزائد؟جواب المحقق الخوئي: نعم، حيث لم تكن الخمسة الزائدة مؤونة مستحقة له. صراط النجاة، التبريزي، الميرزا جواد، ج2، ص180.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo