< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/04/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة61؛ فروعات الفقهیة؛ الفرع الأول؛ المصداق الثانی: الجهاز؛ المطلب الثاني؛ تبدیل الجهاز ببیعه و شراء جهاز آخر

 

تبدیل الجهاز ببیعه و شراء جهاز آخر

السؤال (21): قلتم بأن الجهاز الذي يشترى لزواج الأولاد لا خمس فيه، فإذا باعوا بعضه قبل الزواج و اشتروا به شيئاً آخر من الجهاز هل يجب تخميس الثمن حين حصول البيع، أم لا؟

[النظریة الأولی: وجوب الخمس]

بعض الأكابر: لابدّ من تخميسه.[1]

[النظریة الثانیة: عدم وجوب الخمس .
هي المختار]

قال بعض الأساطين و السید السیستاني بعدم وجوب الخمس في فرض السؤال.

التحقيق في الجواب: لا يتعلّق به الخمس.

الدليل على ذلك: لا یجب الخمس في المؤونة بعد الاستغناء عنها فبالطریق الأولى لا یجب الخمس هنا.

و ما أفاده بعض الأكابر من وجوب الخمس هو من جهة أنّ المؤونة إذا بیعت و صارت نقداً تخرج عن المؤونیة الفعلیة فیتعلّق الخمس بها.

و هو لا يصحّ فإنّه بعد ما أصبح الجهاز مؤونة و سقط الخمس عنه، فلا يرجع حكم الوجوب بعد سقوطه، لعدم صدق الفائدة علی هذا المال.

تبدیل جهاز البنت بمؤونة أُخری

السؤال (22): إذا استعملنا الأشياء المعدّة لجهاز ابنتنا في المؤونة بعد انقضاء الحول، فهل يجب فيه الخمس؟

[النظریة الأولی: عدم وجوب الخمس و هي
المختار]

جواب المحقق السيد الشبيري الزنجاني: وإذا ظننتم أنه لا بدّ من تخصيصها لتحضير الجهاز، ولكن زالت الحاجة إليها، فإن صارت مؤونة قبل حلول السنة فلا خمس فيها.[2]

و هکذا عن السید السیستاني فإنّه یفتي بعدم وجوب الخمس.

[النظریة الثانیة: وجوب الخمس]

يظهر من بعض الأكابر
و
بعض الأساطين وجوب الخمس في هذه الصورة أيضاً

التحقيق في الجواب: لا يجب الخمس في مفروض السؤال سواء احتاج إليها قبل حلول الحول أو بعده.

الدليل على ذلك: إن الجهاز إذا تعارف إعداده صار مؤونة فلا يخرج بالاستغناء عن المؤونية فبالأولى صرفه في المؤونة.

و القائلون بالوجوب يمكن أن يكون دليلهم أن استعمال تلك السلع في غير جهاز البنت بعد مرور السنة كاشف عن أن جمع الجهاز لم يكن مؤونة.

و لكن يرد على هذا الفرض: أن الحكم بعدم تعلّق الخمس بالجهاز كان من جهة أنه مؤونة و المؤونة مع الاستغناء عنها أيضاً لا يجب فيها الخمس و الكاشفية بهذا المعنى لا وجه لها، لأنّ الاحتیاج إلی شراء الجهاز أمر فعليٌ و الانصراف عن کونه جهازاً لیس بمعنی عدم صدق الجهاز علیه في ما سبق.، فهذا الأثاث جهاز و مؤونة قبل البیع و بعد البیع أیضاً صرفت مؤونةً.

تبدیل الجهاز ببیعه لسدّ الدیون

السؤال (23): رجل جمع بعضا من جهاز ابنته وتركه جانباً و بعد مرور أربع سنوات، لا تزال الفتاة غير متزوجة، لذا احتاج إلى بيع بعض منه و سداد ديونه. و بعد بيع هذا المقدار من الجهاز هل يعود عليه وجوب خمسه؟

[النظریة الأولی: عدم وجوب الخمس]

جواب المحقق البهجت: في مفروض السؤال لا يجب الخمس.[3]

[النظریة الثانیة: وجوب الخمس]

في هذا الفرض أيضاً يظهر من بعض الأكابر و بعض الأساطين وجوب الخمس.

التحقیق في الجواب: لا یجب الخمس في ثمن بیع الجهاز و إن مرّت علیه سنة و لم یسدّد به الدیون.

الدلیل علی ذلک: أنّ ما صدق علیه عنوان المؤونة لا یخرج بالاستغناء عنه أو استعماله في مؤونة أخری.

المطلب الثالث: الجهاز إذا لم ینتفع به

السؤال (24): إذا لم ينتفع بالجهاز الذي تأتي به المرأة إلى بيت زوجها في السنة الأولى، فهل يجب تخميسه؟ وإذا وجب الخمس فهل يكون على المرأة أم على الرجل؟

[النظریة الأولی: عن المحقق الخوئي
]

جواب المحقق الخوئي في بعض استفتاءاته: إذا کان الجهاز ضروریاً عرفاً بحیث یعدّ فقدانه نقصاً له فلا خمس فیه.[4]

(و له جواب آخر أدرجناه في الهامش[5] )

[ النظریة الثانیة: التفصیل]

المحقق السيد الشبيري الزنجاني
: أما المستلزمات التي لا بد من وجودها كالبطّانية وبعض أدوات المطبخ، إذا احتاج إلیها و لا يستطيع أن یستفید من غیرها من دون هتک لاعتباره، فلا خمس فيها و إلا ففيه الخمس، وهو على عاتق المرأة.[6]

[النظریة الثالثة: وجوب الخمس]

بعض الأعلام یعتقدون بتعلّق الخمس بکلّ ما لم یستعمل و حانت سنته الخمسیة.

[النظریة الرابعة: عدم وجوب الخمس]

و یستفاد ذلک من خلال نظریات أستاذنا المحقق البهجت

و التحقيق في الجواب: إن تحضير الجهاز المحتاج إلیه بمجرّد أن أصبح مؤونة في السنة التي جمع فيه، لا يخرج عن المؤونية بعد الزواج عند عدم الانتفاع به.

الدليل على ذلك: إذا کان الجهاز محتاجاً إلیه في ما بعد، فلا تخرج عن المؤونیة.


[1] جهيزيه كه براى اولاد تهيه مى‌كنند مى‌فرماييد خمس ندارد، چنانچه قبل از ازدواج بعضى از آن‌ها را بفروشند و چيز ديگرى براى جهيزيه بخرند به مجرد فروش پول آن بايد تخميس شود يا خير؟بسمه تعالى، بايد تخميس شود. موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 (استفتائات امام خمينى( س))، الخميني، السيد روح الله، ج4، ص376.
[2] س: اگر لوازمى كه به‌عنوان جهيزيۀ دخترمان كنار گذاشته‌ايم پس از گذشت سال به مصرف مؤونه خود برسانيم، پرداخت خمس آن لازم است‌؟ج: اگر فكر مى‌كرده‌ايد براى تهيۀ جهيزيه، كنار گذاشتن آن مورد نياز است، ولى نياز برطرف شده باشد، چنانچه قبل از يك سال مؤونه شود خمس ندارد. استفتاءات (شبیری)، ج۲، ص۲۰۱، س801.
[3] فردى مقدارى از جهيزيّه دخترش را جمع‌آورى كرده و كنار گذاشته است. پس از چهار سال هنوز دختر ازدواج نكرده كه وى نياز پيدا مى‌كند مقدارى از آن را بفروشد و بابت قرض خود بدهد. آيا پس از فروش آن مقدار، خمس آن مقدار به وى تعلّق مى‌گيرد؟ج: در فرض سؤال خمس ندارد. استفتاءات (بهجت)، ج۳، ص۳۷، س3504.
[4] س 400 - زنى مقدارى جهيزيه به خانه شوهر برده است در صورتى كه بعض از آن جهيزيه را در بين سالى كه به خانه شوهر رفته استعمال نكرد آيا بايد خمس آن را بدهد يا نه‌؟ ج - اگر داشتن آنها عرفاً ضرورى باشد و نداشتن آنها نقص حساب شود، خمس ندارد. استفتائات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص124.
[5] س 398 - معمولاً در اين محل جهيزيه را سال به سال تدريجاً تهيه مى‌كنند بعداً به دخترشان مى‌دهند به اندازه شؤونات خودشان از منافع بين سال و اين خمس ندارد معلوم، و لكن آن دختر در منزل شوهر بعضى از آنها را در ايام سال هميشه لازم دارد و كارش مى‌زند و بعضى از آنها را در سالهاى بعد و موقع احتياج كارش مى‌زند و بسا مى‌شود كه لباسى است كه بعد از دو سال يا بيشتر لازم مى‌شود، يا بسا مى‌شود كه يك مرتبه مى‌پوشد و كنار مى‌گذارد كه مورد احتياجش بپوشد يا از قبيل لباس بچه‌گانه كه هر موقع بچه‌دار شد به او بپوشاند در اين صورت خمس تعلّق مى‌گيرد و اين دختر بايد بدهد يا خير؟ و ديگر اينكه چنانچه پدر و مادر جنس خمس داده را اگر به اولادشان بدهند به عنوان جهيزيه يا غير جهيزيه آيا در يد آنها هم دو مرتبه خمس تعلق مى‌گيرد يا خير؟ ج - چنانچه همراه داشتن اينگونه امتعه، پيش از وقت زفاف شمرده شود ولو وقت استعمال آن متأخر باشد، داشتن آن منشأ تعلق خمس نمى‌گردد، ولى اگر از ضروريات پيش از وقت عروسى محسوب باشد اگر در آن سال مورد حاجت نشد خمس تعلق خواهد گرفت و پرداخت خمس از طرف پدر و مادر وقتى كه جنس نزد خودشان بوده براى دارايى جديد فرزند، كافى نيست. واللّٰه العالم. استفتائات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص123.
[6] س: اگر جهيزيه‌اى كه زن به منزل همسر خود مى‌آورد، در سال اول مورد استفاده قرار نگيرد، بايد خمس آن را بپردازد؟ در صورت داشتن خمس، بر عهدۀ زن است يا مرد؟ج: لوازمى كه داشتن آن لازم است مانند پتو و برخى وسائل آشپزخانه، و در زمان حاجت عرفاً نتواند نيازش را از طريق ديگر بدون هتك حيثيت برطرف كند، خمس ندارد. در غير اين صورت خمس دارد و بر عهدۀ زن است. استفتاءات (شبیری)، ج۲، ص۲۲۱، س 893.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo