< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/04/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة61؛ فروعات الفقهیة؛ المصداق الثاني: الجهیزیة؛ التنبیه الثاني؛ إیهاب الجهاز للبنت الصغیرة

 

إیهاب الجهاز للبنت الصغیرة

السؤال(15): هل من الممكن توفير المال أو المسكوكات لجهاز فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات؟ فهل يتعلّق الخمس بهذا المال الموفّر؟ وإذا دفعنا الخمس لمدة سنة فهل يكفي أم يجب علينا الخمس كل سنة؟

جواب بعض الأكابر
: إذا وهبه لها في أثناء السنة لا يتعلّق به الخمس.[1]

التحقيق في الجواب: يجب الخمس فیه إلا إذا كان المتعارف في بلده جمع المال لشراء جهاز بنت في مثل هذا العمر (و هذا التعارف لو فرضنا وقوعه نادرٌ جدّاً) أو فرضنا أنّ لا يتمکن من تحصيله في سن زواجها فلابدّ من الشروع في تحصیله من هذا الأوان (و هذا أیضاً علی فرض وقوعه نادرٌ).

الدليل على ذلك: هو أن المعتبر في عدم وجوب الخمس ليس تحضير نفس الجهاز بل يعمّ جمع المال لعدم الفرق بين جمع المال و جمع الجهاز في إطلاق المؤونة عليه إلّا أن مورد السؤال و هو إعداد الجهاز لصبية بعمر 3 سنوات و هذا لعلّه يخرج عن المتعارف و لكن إذا اطمئنّ أنّه لا يتمكّن من تحضيره في السنوات اللاحقة فلا يجب الخمس في ذلك المال أو تلك السلع.

التنبیه الثالث: في شرطیة سنّ الزواج أو معرضیة البنت له

قد تقدّم أنّ هنا ملاکین لعدّ الجهاز و تحضیره من المؤن:

الملاک الأول: و هو التعارف و بالنسبة إلى سنّ البنت يختلف باختلاف البلدان و ما هو متعارفٌ فیها من سنّ الزواج، فإنّ في بعض البلدان قدیماً زوّجوا البنات من تسع أو عشر سنوات، و في غالب البلدان حدیثاً یزوّجون البنات من عشرین سنة أو خمس و عشرین سنة، هذا من جهةٍ.

و من جهةٍ أُخری في بعض البلدان یبدؤون بشراء الجهاز ثلاث أو خمس أو عشر سنوات قبل الزواج، و لذلک ربما يكون في بلد تعارف جَمْعه للبنت التي بلغت خمس عشرة أو سبع عشرة سنة كما هو الغالب في البلدان و في بلد أكثر من ذلك و في آخر أقل من ذلك.

الملاک الثاني: و هو عدم إمكان تحصيل الجهاز في زمن العرس و يعتبر فيه الاحتمال العقلائي العرفي.

أما هنا لابدّ من تعیین السنة التي یسوغ له شراء الجهاز من دون تعلّق الخمس به، علی حسب الملاک الثاني و هو عدم التمکن، فنقول:

فإنّ فترة إعداد الجهاز المناسب للشأن قبل سنّ الزواج لابدّ أن تعیّن من جهة القدرة المالیة للشخص بحيث يلاحظ راتبه و ما یملکه حتّی یبدأ بشراء الجهاز طبقاً شأنه، فإنّ شخصاً یقدر علی شراء الجهاز مثلاً طوال عشر سنین و شخصاً آخر یقدر علیه في خمس سنوات.

جمع الجهاز للبنت قبل ولادتها

السؤال (16): هل يجب الخمس في المال الذي يجمعه الشخص لابنته منذ أن كانت في الرحم إلى أن تكبر علماً بأنّ الحساب المصرفي باسمها؟

جواب السيد السيستاني
: نعم، يجب فيه الخمس.[2]

التحقيق في الجواب: من لم يولد ربما لا یعدّ من عيال الشخص لا واجبيها و لا مستحبيها و علی أيّ حالٍ تحضير الجهاز للبنت في رحم أمها ليس من المؤونة.

الدليل على ذلك: إن المؤونة كما فسّرناها هي الثقل في الحياة و من أثقال حياته ما يصرفه للزوجة إلى أن تضع حملها لكن الجنين في الرحم ليس العيال عرفاً حتى يكون من عيال الشخص و تحضير الجهاز له ليس من ثقل الحياة.

شرطیة بلوغ البنت سنّاً یعرض علیها الزواج

السؤال (17): هل یتعلّق الخمس بما ادّخرناه من الفلوس او الأثاث لجهاز البنت؟

جواب الشيخ لطف الله الصافي
: اذا عُدّ الجهاز لفتاة بلغت سنّاً یُعرض علیها الزواج فیه و اتفق أن تأخّر زواجها، لا خمس فیه؛ لکن إذا کانت البنت ذات خمس سنوات - علی سبیل المثال - و اشتروا لها الجهاز تدریجاً یتعلّق الخمس به، و کذلک یتعلّق الخمس بالنقد الذي ادّخروه لجهاز البنت صغیرة کانت أو کبیرة و مضی علیه الحول.[3]

التحقيق في الجواب: لا يجب الخمس إذا تعارف إعداد الجهاز للبنت أو لم یتمکّن من جمع الجهاز في سنة العرس و لا یفرق فیه بین جمع الجهاز أو المال لشراء الجهاز.

و حینئذٍ في فرض شراء الجهاز من السنّ الذي تعارف في بلده شراؤه فیه فلا خمس، کما لا خمس في فرض شراء الجهاز من الزمن الذي لابدّ من الشروع في شراء الجهاز لغیر المتمکن من تحصیله سنة العرس.

و الدلیل علی ذلک: أما التي عمرها خمس سنوات ففي غالب البلاد

شرطیة بلوغ البنت سنّ الزواج

السؤال (18): جهاز البنت الذي جهّزه أبوها لها مع أنّه لم يعيّن لنفسه سنة خمسية، هل يتعلّق به الخمس؟

جواب السيد محمد رضا الگلپایگاني
: إن كانت البنت في سن الزواج و لم تتيقّن من تعلّق الخمس بعين المال الذي اشترى به والدها الجواز -و الغالب كذلك حيث لا يحصل اليقين بتعلّق الخمس بالعين- فلا يتعلّق به الخمس.[4]

التحقيق في الجواب: لا يجب الخمس إذا تعارف إعداد الجهاز للبنت قبل سنین من الزواج أو لم یتمکّن من جمع الجهاز في سنة العرس و لا یفرق فیه بین جمع الجهاز أو المال لشراء الجهاز.

نسج السجادة للجهاز في خلال ستّ سنوات

السؤال (19):
شخص لديه بنت ولا يملك القدرة على تحضير الجهاز فيبدأ بنسج سجادة تُنسج خلال خمس أو ست سنوات، هل يستطيع أن يخصّ المقدار الذي اكتمل منها في نهاية كل سنة من الجهاز، ليكون بشكل عامّ كل السجادة جهازاً للبنت؟

جواب بعض الأكابر
: في مفروض السؤال لا مانع منه.[5]

و التحقیق في الجواب: في مفروض السؤال حیث لا یتمکّن من تحصیل الجهاز إلا بذلک فلا خمس فیه مع أنّه بحسب الظاهر متعارف في بلاد المستفتي، ففي كلّ سنة ما ينسج من السجادة يكون مؤونة إلى أن تكتمل فالفترة التي استغرق فيها نسج السجادة قد يكون متعارفاً.

الدليل على ذلك: تقدّم سابقاً.

المطلب الثاني: حکم الخمس عند تبدیل الجهاز

إنّ تبدیل الجهاز إما من بنت إلی بنت أُخری، و إما من جهاز إلی جهاز آخر و إما من الجهاز بمؤونةٍ أخری و إما بیعه و صرفه لسدّ الدیون لأنّه بالاحتیاج إلیه أصبح مؤونة و یسقط وجوب الخمس و لا یعود الوجوب بخروجه عن المؤونیة.

تخصیص جهاز البنت لبنت أُخری

السؤال (20):
إذا اشترى شيئاً بعنوان جهاز العروس للبنت الأولى، و بقي في البيت للبنت الثانية، هل يتعلّق به الخمس أم لا؟

جواب المحقق البهجت
: الظاهر عدم وجوب الخمس فيه.[6]

جواب الشيخ اللنكراني
: إذا كان هذا الجهاز للبنت الثانية مورداً للحاجة أيضاً، فلا يجب فيه الخمس.

و التحقیق في الجواب: إذا کان تحصیل الجهاز للبنت الأولی متعارفاً أو لم یتمکن منه في زمن زواجها، فیعدّ مؤونةً و حینئذٍ إذا استغنت عنه البنت الأولی أو رُفع الید عنه للبنت الثانیة یعدّ من مصادیق الاستغناء عمّا کان مؤونةً فلا خمس فیه، فحینئذٍ إن کانت سنّ البنت الثانیة بقدر لم یتعارف تحصیل الجهاز فیه أو یتمکن والدها أن یحصّل الجهاز عند زواجها، فمع ذلک لا خمس فیه.


[1] س: آيا مى‌توان از الآن براى دختر 3 ساله پول و يا سكه به عنوان جهيزيه پس‌انداز كرد؟ آيا به اين پس‌انداز خمس تعلق مى‌گيرد؟ج: بسمه تعالى، اگر در وسط سال به او بخشيده خمس ندارد. موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 (استفتائات امام خمينى( س))، الخميني، السيد روح الله، ج4، ص392.
[2] موقع مكتب سماحته.
[3] س: براى جهيزیه دختر پول يا لوازم منزل كنار بگذاريم متعلّق خمس مى‌شود؟ ج: اگر جهيزيه در وقتى تهيه شود كه دختر در معرض ازدواج است و اتفاقاً چند سال بگذرد و شوهر نكرده باشد خمس ندارد ولى اگر مثلاً دختر در سن پنج‌سالگى باشد و تدريجاً براى او جهيزيه بخرند خمس دارد و همچنين اگر براى دختر چه كوچك باشد و چه بزرگ پول كنار بگذارند و يك سال بر آن بگذرد خمس دارد.جامع الاحکام، ج1، ص207، س748.
[4] س: جهيزيه دخترى كه پدرش با نداشتن سال خمس، آن را فراهم كرده خمس دارد يا نه‌؟ج: اگر دختر در معرض شوهر رفتن بوده و يقين ندارد كه به عين آن چه پدرش به او داده خمس تعلّق گرفته چيزى بر او نيست و غالبا هم همين نحو است كه يقين پيدا نمى‌شود. مجمع المسائل، گلپايگانى، سید محمدرضا، ج1، ص336.
[5] س: شخصى كه دختر دارد و قدرت جهيزيه گرفتن ندارد، يک قالى مى‌زند كه در عرض پنج، شش سال بافته مى‌شود، مى‌تواند هر سال هر مقدار آن‌كه بافته شده را براى جهيزيه قرار دهد و به طور كلى قالى هر قدر تمام مى‌شود براى جهيزيه باشد؟ج: بسمه تعالى، در فرض سؤال مانع ندارد. موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 (استفتائات امام خمينى( س))، الخميني، السيد روح الله، ج4، ص460.
[6] اگر چيزى به عنوان جهيزيه‌ى دختر اوّل خريدارى شده و بعد از ازدواج او، براى دختر دوّم كنار گذاشته شود، آيا مجدّداً خمس دارد؟جواب المحقق البهجت.: ظاهراً خمس ندارد. س3501

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo