< قائمة الدروس

درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

45/04/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ال
موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة61؛ فروعات الفقهیة؛ المصداق الأول: المسکن؛ المطلب الخامس: الأموال التي یشتري بها الدار التي هي المؤونة

 

المطلب الخامس: الأموال التي یُشتري بها الدار التي هي المؤونة

إنّ البحث حول خمس الدار التي هي مؤونة، یتوقف علی مقدّمةٍ و هي أنّ الدار التي هي مؤونة للشخص بما أنّها مؤونة لا تتعلّق بها الخمس و لکنّ لابدّ من ملاحظة الأموال التي اشتری بها الدار، فإن کانت تلک الأموال متعلّقة للخمس، فهنا لابدّ من البحث عن جهتین: الأولی ما هي تلک الأموال التي یشترى بها الدار، و الثانیة ما هو حکم خمسها.

الجهة الأولی: مصادیق الأموال التي یُشتري بها الدار

إن المال الذي اشتُريت أو بُنيت به الدار له صور:

الصورة الأولى: المال الذي تعلّق به الخمس و لم یؤدَّ

المال الذي لم يصرفه في المؤونة في سنة الربح و مرّ عليه سنة و لم یدّخره لأمر لازم لمعیشته مثل شراء الدار اللازمة له فتعلّق به الخمس ثمّ صرفه لتهيئة الدار، فهنا أنظار عند الأعلام، نذکرها في الجهة الثانیة.

الصورة الثانية: المال الذي وضع جانباً لشراء دار أو بنائها و مرّ علیه السنة و المفروض هنا أنّه لم یشتر به الدار.

فقال بعض الأساطين بتعلّق الخمس به على الأحوط وجوباً، و لکنا قلنا بعدم تعلق الخمس بها تبعاً للأستاذ المحقق البهجت، فلا خمس فيها.

الصورة الثالثة: المال المصروف في أثناء السنة لبناء الدار و لكن لم يسكنها.

قال بعض الأساطين بتعلّق الخمس به على الأحوط وجوباً، و لکن تقدّم عدم تعلّق لخمس به.

الصورة الرابعة: اشتري بمال لم يتعلّق به الخمس من الأساس كما لو اشتُري بالإرث أو المهر أو غيرهما فلاخمس فیه.

الصورة الخامسة: المال الذي اشتريت به الدار كان حاصل بيع المؤونة كما لو باع الذهب أو السيارة التي كانت مؤونة ليشتري بثمنه داراً و فيه فرضان:

الفرض الأوّل: سكنه في سنة الشراء، فلا خمس فیه.

الفرض الثاني: لم يسكنه في سنة الشراء، فلا خمس في أصل هذا المال، إلا أنّ بعض الأساطین قال بوجوب الخمس في ارتفاع قیمته، و لکنا قلنا بعدم الخمس في ارتفاع قیمته.

الصورة السادسة: المال الذي اشتريت به الدار كان من القرض و وفّى بعضه في السنة الأولى و هي سنة الشراء و قبل أن يسكن فيها.

قال بعض الأساطين بتعلّق الخمس بالنسبة إلى المقدار من الدار الذي هو بإزاء القسط الذي دفعه على الأحوط وجوباً، و لکن تقدّم عدم الخمس فیها.

الصورة السابعة: المال الذي اشتريت به الدار كان من القرض و وفّى بعضه في السنة الثانية و هي السنة التي تلي سنة الشراء و قبل أن يسكن فيها.

و قال بعض الأساطين بالاحتياط الوجوبي -في هذه الصورة- بتعلّق الخمس بالمال الذي وفّی به القرض فيما إذا كان الاستقراض لشراء الدار و إلا فيجب عليه الخمس.

و كذلك احتاط بالنسبة إلى ترقّي القيمة الحاصل للمال من السنة السابقة إلى السنة أو السنوات اللاحقة و هذا الترقّي يقاس بالنسبة إلى المال الذي استقرضه.

و بعبارة أخرى: الأحوط وجوباً دفع خمس تفاوت القيمة بين ما دفعه قسطاً في السنة اللاحقة و القيمة الحالية للمال الذي استقرضه.

فمثلا إذا استقرض عشرة ملايين لشراء دار فدفع في السنة الثانية قسطاً يعادل مليوناً و لكن المليون الذي هو عشر القرض في السنة السابقة الآن يعادل مليونين فاحتاط بالنسبة إلى المليون بوجوب الخمس كالصورة السابقة و كذلك بالنسبة إلى المليون الحاصل بسبب التضخّم قال بوجوب الخمس على الأحوط.

ملاحظتنا على حکم الصورة السابعة:

أنّه لا فرق بين الصورتين من جهة تخميس الدار بإزاء المال الذي وقع وفاءً للقرض، لأنه في كلّ سنة يوفّي فيها القرض يخلص مقدار من الدار عن الدين الذي وقع بإزائه.

الجهة الثانیة: حکم المال إذا تعلّق به الخمس

فحینئذٍ لابد من بیان الأقوال في خمسها:

القول الأول: أن ینتقل خمسها إلی ذمّة المشتري.

قد استظهر ذلك من کلام ابن ادریس و الشهید الأول في الدروس.

یلاحظ علیه:

قد استفدنا من روایات تحلیل الخمس انتقاله إلی البدل و مع فقد البدل إلی الذمة، فما أفاده من الانتقال إلی ذمة المشتري بنفس البیع لا وجه له.

القول الثاني: أن ینتقل خمسها إلی بایع الدار الذي أخذ المال المتعلّق للخمس.

قال به السید أبو الحسن الإصفهاني.

یلاحظ علیه:

قلنا بأنّ الخمس ینتقل من المال إلی البدل، فلا وجه لانتقاله إلی البایع.

القول الثالث: أن ینتقل خمسها إلی نفس الدار. (المختار)

قال به المحقق الخوئي و من تبعه و هذا القول هو المختار.

و قد استدللنا علی ذلک في ما سبق.

القول الرابع: البيع فضولي يحتاج إلى إجازة الحاكم

اختارها صاحب العروة و من تبعه مع اختلاف بینهم بعد الإمضاء في الرجوع إلی البایع أو المشتري، فالخمس إما في ذمة المشتري و إما في ذمة البایع.

یلاحظ علیه:

قد تقدّم بطلان هذا القول و استفدنا من روایات تحلیل الخمس انتقاله إلی البدل و مع فقد البدل إلی الذمة.

القول
الخامس: نافذٌ في فرض بناء المشتري على أدائه و فضوليٌّ إن لم ینو

قال به الشيخ الأنصاري و المحقق العراقي، فإن نوی المشتري أدائه فالخمس ینتقل إلی ذمته، و إن لم ینو فالبیع فضولي و حینئذٍ إن أجازه الحاکم الشرعي فهنا اختلاف بین الأعلام في الرجوع إلی المشتري أو البایع فالخمس في ذمة أحدهما و علی أيّ حال لا ینتقل الخمس إلی نفس الدار.

یلاحظ علیه:

قد تقدّم الإیراد علیه عند الملاحظة علی القول الرابع.

القول السادس: تعلّق الخمس بالمال بالفتوی و بتضخمه علی الأحوط

قال بعض الأساطين بتعلّق الخمس بنفس المال بالفتوى و في تضخّم هذه المال على الأحوط وجوباً، فلا یتعلّق الخمس بنفس الدار.

یلاحظ علیه:

بعد القول بانتقاله إلی البدل فلا نساعد علی هذا القول.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo