< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/03/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة61؛ فروع في المسائل الفقهیة التطبیقیة

 

فروع في المسائل الفقهية التطبيقية

الفرع الأول: مصاديق مؤونة المعيشة

المصداق الأول: المسکن

المطلب الأول: جمع المال لشراء دار للسكنى

هناك عدّة نظریاتٍ:

النظریة الأولی: وجوب الخمس

قال بها المحقق الخوئي و المحقق التبريزي و السید السیستاني و السید محمد سعید الحکیم

النظریة الثانیة: الأحوط وجوب الخمس

قال بها بعض الأساطین.

النظریة الثالثة: عدم وجوب الخمس

قال بها السید الگلپایگاني و المحقق البهجت و المحقق السید موسی الشبیري الزنجاني[1] و الشیخ اللنکراني[2]

و الصحیح عندنا هذه النظریة الثالثة، کما یعلم ممّا تقدّم في تفسیر المؤونة.

إذا انجرّ أداء خمس المال المدّخر إلی النقص في المیزانیة

السؤال (1): المال الذي يجمعه الإنسان ليشتري أو يبني به بيتاً فهل يتعلّق به الخمس؟ فإذا كان يجب و دفع خمسه وقع لتكميله في مشكلة من جهة النقص في الميزانية فهل هناك حلٌّ لهذه المشكلة؟

جواب المحقق التبريزي: يتعلّق به الخمس، و في صورة الوقوع في مشكلة يداور مع حاكم الشرع و يستمهله في الدفع.[3]

و التحقیق في الجواب: إذا احتاج إلی الدار للسکنی و تعارف تهیئة ذلک تدریجاً فادّخر المال لذلک، فیعدّ المال مؤونةً له فلا خمس فیه و لا یحتاج إلی المداورة مع حاکم الشرع.

و الدلیل علی ذلك: صدق المؤونة علی المال المدّخر بناءً علی ما تقدّم في تفسیر کلمة المؤونة.

المطلب الثاني: ملاک الشأنیة لعدم الخمس في المال المدّخر لشراء الدار

هنا نظریات نشیر إلی جملة منها:

النظریة الأولی: ادخاره لشراء الدار التي بقدر شأنه

و هذه النظریة هي المختار عندنا و قد أشرنا إلیه في مبحث رأس المال أیضاً

النظریة الثانیة: ادخاره لشراء الدار التي یکون فقدانها منافیاً لشأنه

و هذه النظریة علی مبنی القائلین بتفسیر الشأن بما یکون عدمه منافیاً لشأنه و السید السیستاني یعتقد بوجوب الخمس في المال المدّخر.

نعم یفتي بعدم الخمس في الشراء التدریجي لعرصة الدار و الآجر و الإسمنت و أمثالها، في ما إذا كان المتعارف لمثله تحصيل الدار تدريجيّاً مع تقیید الدار بما یکون عدمه منافیاً لشأنه.

النظریة الثالثة: ادخاره لشراء الدار التي تکون بقدر الضرورة

و هذه النظریة مطابقة لفتوی السید الگلپایگاني، کما سیجیء بیانه.

ادخار المال تدریجاً لشراء الدار بقدر الضرورة

السؤال (2): إذا لم يتمكن الإنسان من شراء منزل إلا بعد أن يدّخر بعض المال تدريجاً على مدى سنوات، فهل يجب الخمس في هذا المال المدّخر أم لا؟

جواب السيد محمد رضا الگلپایگاني: في فرض السؤال، لا خمس عليه إذا ادّخر المال لشراء البيت المحتاج إليه و بقدر الضرورة.[4] [5]

و التحقیق في الجواب: إذا احتاج إلی الدار للسکنی بحسب شأنه العرفي و إن زاد علی قدر الضرورة و کان المتعارف تهیئة ذلک تدریجاً فلا خمس فیه.

و الدلیل علیه: إنّ الملاك في الدار التي یحتاج إلیه في السکنی هو التطابق مع الشأن العرفي، لا الدار بقدر الضرورة.

ادخار المال تدریجاً لشراء الدار بقدر ما يكون تركه منافياً لشأنه

السؤال (3): ذكرتم في مسألة (١٢٢٨) من كتاب الخمس من منهاج الصالحين: (نعم، إذا كان المتعارف لمثله تحصيل الدار تدريجيّاً على النحو المتقدّم بحيث يعدّ تحصيل ما اشتراه في كلّ سنةٍ ممّا تقتضيه شأنه فيها فالظاهر عدم ثبوت الخمس).

فهل يجب الخمس عند جمع المال لأكثر من سنة واحدة لدفع القسط الأوّل لكي يستطيع من تسلّم الشقّة أو شرائها بالأقساط أو يعتبر ممّا يقتضيه شأنه فيسقط عنه الخمس؟

جواب السید السیستاني: لا يُعفى المال بذلك من التخميس، علماً بأنّه المراد بـ (ما يقتضيه شأنه) ليس مجرّد ما يتناسب مع شأنه، بل ما يكون تركه منافياً له.[6]

و التحقیق في الجواب: إذا احتاج إلیها بحسب شأنه العرفي و إن زاد علی قدر الضرورة بل زاد علی ما یکون ترکه منافیاً لشأنه فلا خمس فیه.

المطلب الثالث: تحصیل الدار تدریجاً

هذه المسألة من المسائل المهمّة التي اختلاف بین الأعلام،

النظریة الأولی: وجوب الخمس

قال المحقق الحکیم[7] و المحقق الخوئی[8] : إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الاُولى عرصةً‌ لبناء دار، وفي الثانية خشباً وحديداً، وفي الثالثة آجراً - مثلاً - وهكذا لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة؛ لأنّه مؤونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى فعليه خمس تلك الأعيان.

و أفتی به أیضاً صاحب فقه الصادق.[9]

و هکذا السید محمد سعید الحکیم أفتی بوجوب الخمس إلا أنّه أفاد طریقاً للتخلّص عن تعلّق الخمس، فقال: إذا ادّخر من أرباح سنين متعددة مالاً للمؤنة ولم ينفقه عليها إلا في سنين لاحقة كان عليه خمس ذلك المال المدّخر، كما لو ادخر من ربح سنين متعددة مالاً لزواج أو شراء دار أو أثاث أو غيرها، فإنه يجب عليه خمس المال الذي يدخره من ربح كل سنة لا ينفقه في مؤنتها. وكذا إذا شرع في إعداد المؤنة تدريجاً ولم يستغلها إلا في سنة لاحقة. فإذا اشترى مثلاً في سنة أرضاً للدار بنى الطابق الأول منها في الثانية، والطابق الثاني في السنة الثالثة ولم يسكن الدار إلا في السنة الرابعة كان عليه في السنين الثلاث الاُول خمس الدار فيدفع في السنة الأولى خمس الارض، وفي الثانية خمس الطابق الأول، وفي الثالثة خمس الطابق الثاني، لانه لم ينتفع بها ولم تكن من مؤنته في تلك السنين. وهذا بخلاف ما لو استدان للمؤنة واستغلها ثم وفّى دينه من أرباح السنين اللاحقة، كما لو استدان في سنة واشترى داراً وسكنها أو تزوج، ثم وفى دينه في السنين اللاحقة فإنه لاخمس عليه لا في سنة الشراء أو الزواج، لعدم وفاء ربحه لمؤنته، ولا في السنين اللاحقة لصرف أرباحها في وفاء الدين الذي تقدم أنه من المؤن. وكذا لو أنفق ربح سنته في بناء دار ناقصة وسكنها في نفس السنة، ثم استمرّ في بنائها تدريجاً في السنين اللاحقة وانتفع في كل سنة بما يُحدثه فيها من أرباحها، حتى أكملها، فإنه لا يجب عليه خمس شيء من هذه الارباح، لصرفها في مؤنة سنة تحصيلها.[10]

النظریة الثانیة: عدم وجوب الخمس و هي المختار

أفتی به بعض الأکابر و المحقق البهجت

قال بعض الأکابر في تحریر الوسیلة: ( مسألة 17): إذا احتاج إلى دار لسكناه - مثلاً - ولا يمكنه شراؤها إلّامن أرباحه في سنين عديدة، فالأقوى أنّه من المؤونة إن اشترى في كلّ‌ سنة بعض ما يحتاج إليه الدار، فاشترى في سنة أرضها مثلاً، و في أخرى أحجارها، وفي ثالثة أخشابها وهكذا، أو اشترى - مثلاً - أرضها وأدّى من سنين عديدة قيمتها إذا لم يمكنه إلّا كذلك .[11]

النظریة الثالثة: الأحوط أداء الخمس

علّق بعض الأساطین علی نظریة المحقق الخوئي فقال: إذا كان متمكنا من التحصيل في سنة السكنى، و إلاّ فعلى الأحوط.[12]

و هکذا السید المحقق الصدر علّق علی منهاج المحقق الحکیم، فقال: علی الاحوط. [13]

و قال السید محمود الشاهرودي: فعليه خمس تلك الأعيان على الأحوط.[14]


[3] س: پولى كه انسان جمع مى‌كند تا با آن منزلى بخرد يا بسازد، آيا خمس دارد؟ اگر خمس آن را بپردازد، در تكميل ساختمان خود با مشكل كمبود بودجه مواجه مى‌شود، آيا راهى براى حل مشكل او هست؟ج: خمس دارد؛ و در صورت مواجهه با مشكل، با حاكم شرع دستگردان مى‌كند و مهلت مى‌گيرد، و الله العالم . إستفتائات جديد، تبريزي، ميرزا جواد، ج1، ص176.و منهاج الصالحين، التبريزي، الميرزا جواد، ج1، ص344.
[5] س: اگر شخصى نمى‌تواند خانۀ مسكونى تهيه كند مگر اينكه ظرف چند سال بصورت تدريجى وجهى را كنار بگذارد، آيا به اين وجه كنار گذاشته شده خمس تعلق مى‌گيرد يا نه‌؟ج: در فرض سؤال كه وجه را براى تهيۀ خانه مسكونى مورد نياز و در حد ضرورت كنار مى‌گذارد، خمس ندارد. مجمع المسائل، گلپايگانى، سید محمدرضا، ج4، ص201.
[6] موقع الرسمي لسماحة السيد السيستاني.
[14] منهاج، ج1، ص363.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo