< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/03/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة61؛ المطلب الرابع؛ واجب النفقات؛ ملاحظة علی الدلیل الثاني: صحیحة غیاث

 

یلاحظ علیه:

أولاً: الظاهر من بعض الأخبار هو انحصار واجبي النفقة في ثلاثة: الوالدان و الأولاد و الزوجة، فهذا ینتج عدم الوجوب في الوارث الصغیر و حمل حکم الوارث في هذا الخبر علی الندب.

لذا قال صاحب الجواهر: حمله الشيخ في محكي الإستبصار على الندب أو على ما إذا لم يكن وارث غيره بحيث إذا مات أحدهما ورث الأخر لا كل وارث.

ثانیاً: یجوز إعطاء الزکاة للوارث الصغیر فهذا یدلّ علی عدم کونه من واجبي النفقة. قال السید أحمد الخوانساري في جامع المدارک: من جهة استفادة النصوص في إعطائه الزّكاة المنافي لوجوب الإنفاق عليهم.[1]

النظرية الثالثة: الاحتياط الوجوبي

قال السيد الهاشمي الشاهرودي: ولا تجب النفقة على غير العمودين من الإخوة والأعمام والأخوال ذكوراً أو إناثاً وأولادهم، إلّاإذا كان القريب العاجز صغيراً وكان يرث قريبه أو يرثه قريبه فالأحوط وجوباً على القريب الإنفاق عليه.[2]

شروط لتحقق وجوب الإنفاق

الشرط الأوّل: الفقر [و هذا الشرط صحیح عندنا]

قال العلامة الحلي: يشترط في وجوب الإنفاق على الأقارب، الفقر، فلا تجب النفقة على الغنيّ‌، صغيرا كان أو كبيرا، عاقلا كان أو مجنونا، بخلاف الزّوجة، فإنّها تجب مع الغنى و الفقر.[3]

الشرط الثاني: العجز عن الاكتساب [و هذا الشرط أیضاً صحیح عندنا]

قال العلامة الحلي: و الأقرب اشتراط العجز عن الاكتساب، و لو كان قادرا على تحصيل الكفاية بالتكسّب، سقط وجوب النفقة. [4]

الشرط الثالث: عدم کونهم کفّاراً

النظرية الأولى: إطلاق وجوب الإنفاق من جهة الکفر و الفسق

لا یشترط في وجوب الإنفاق عدالة المنفق عليه و إيمانه فيجب الإنفاق عليه و إن کان فاسقاً أو کافراً.

قال صاحب الجواهر: و تجب النفقة بلا خلاف أجده فيه لمن عرفت من الأصول و الفروع و لو كان فاسقا أو كافرا بلا خلاف أجده فيه، بل عن جماعة الإجماع عليه، لإطلاق الأدلة و خصوصاً في الوالدين المأمور بمصاحبتهما بالمعروف مع كفرهما. [5]

تنبیهٌ: هذا الإطلاق لا یشمل الزوجة لأنّه بالکفر تخرج عن الزوجیة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo