« قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/03/16

بسم الله الرحمن الرحیم

المسألة61 /ارباح المكاسب /كتاب الخمس

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة61؛ المطلب الثالث:أدلة استثناء مؤونة المعاش

المطلب الثالث: ادلة استثناء مؤونة المعاش

الدليل الاوّل: ضروري المذهب

قال الوحيد البهبهاني: وجوبه بعد المؤونة إجماعي، بل و ضروري المذهب.[1]

الدليل الثاني: الإجماع

ابن إدريس الحلي: إجماعنا منعقد بغير خلاف أنّه لا يجب إلا بعد مؤونة الرجل طول سنته، فإذا فضل بعد ذلك شي‌ء، أخرج منه الخمس.[2]

العلامة الحلي: لا يجب في فوائد الاكتسابات و الأرباح في التجارات و الزراعات شيء إلاّ فيما يفضل عن مؤونته و مؤونة عياله سنة كاملة، عند علمائنا، لقوله عليه السلام: (لا صدقة إلاّ عن ظهر غنى)[3] .[4] [5]

صاحب المدارك: مذهب الأصحاب أن الخمس إنما يجب في الأرباح إذا فضلت عن مؤنة السنة له و لعياله.[6] [7]

صاحب الجواهر: ... يزيد باختصاص تعلقه بالفاضل عن مؤونة السنة له و لعياله، كما صرح به أكثر الأصحاب، بل في المدارك نسبته إليهم مشعرا بدعوى الإجماع عليه، كنسبته في المنتهى و التذكرة إلى علمائنا، بل في السرائر دعواه صريحا عليه غير مرة.[8]

قال الشيخ الأنصاري: فيدلّ‌ عليه - قبل الإجماع المحقّق، و المحكيّ‌[9] عن جماعة مستفيضا - الأخبار المستفيضة.[10]

 

الدليل الثالث: الأخبار المستفيضة

الرواية الأولى: صحیحة محمّد بن الحسن الأشعري

مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ كَتَبَ‌ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي: أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ، فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ»[11] [12] [13]

الرواية الثانیة: صحیحة البزنطي

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عن عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ‌ قَبْلَ‌ الْمَؤُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ فَكَتَبَ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ.[14] [15]

و الروایة صحیحةٌ و قد تقدّم استدلال المحقق النراقي بإطلاقها [16] .

الرواية الثالثة: خبر محمد بن علي بن شجاع

«... مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيُ‌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَعَنْ رَجُلٍ ... فَوَقَّعَ: لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَؤُونَتِهِ».[17]

الرواية الرابعة: صحیحة أبي علي بن راشد

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن‌ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِد: «قُلْتُ لَهُ: أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ: وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ. فَقَالَ: يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ؟ فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ؟ فَقَالَ: فِي‌ أَمْتِعَتِهِمْ‌ وَ صَنَائِعِهِمْ. قُلْتُ‌: وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ؟ فَقَالَ‌: إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ »[18] .

تقدّم أنّ أبا علي الحسن بن راشد ثقة وكان وكيلاً للإمام الهادي.

الرواية الخامسة: المكاتبة الأولی للهمداني

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ أَنَّ فِي تَوْقِيعَاتِ الرِّضَا[19] إِلَيْهِ‌ أَنَّ الْخُمُسَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.[20] [21]

و قد تقدّم استدلال المحقق النراقي [22] للمقام.

الروایة السادسة: المكاتبة الثانية للهمداني

إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِ‌، قَالَ: كَتَبْتُ إِلى‌ أَبِي الْحَسَنِ: ... فَاخْتَلَفَ‌ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذلِكَ، فَقَالُوا: يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ، مَؤُونَةِ الضَّيْعَةِ و خَرَاجِهَا، لَامَؤُونَةِ الرَّجُلِ و عِيَالِهِ.

فَكَتَبَ: «بَعْدَ مَؤُونَتِهِ و مَؤُونَةِ عِيَالِهِ، و بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ» [23] [24] .

استدلّ الشيخ الأنصاري ببعض هذه الروایات، فقال:

قوله في رواية النيسابوري المتقدّمة الواردة في الحنطة الباقية بعد مؤونة الضياع: «لي منه الخمس ممّا يفضل عن مؤونته» فإنّها صريحة في مؤونة الشخص لا في مؤونة تحصيل الحنطة.

و مثل قوله في رواية الأشعري المتقدّمة: «الخمس بعد المؤونة » فإنّ‌ ملاحظة السؤال تدلّ‌ على إرادة مؤونة الشخص، لأنّ‌ كثيرا من الاستفادات و الصنائع لا يحتاج تحصيلها إلى أزيد من مؤونة الشخص.

و مثل قوله في رواية عليّ‌ بن راشد: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم»[25] .

و مثل قوله في مكاتبة الهمداني التي قرأها ابن مهزيار الواردة في خمس الضيعة: «عليه الخمس بعد مؤونته و مؤونة عياله و بعد خراج السلطان»،

و قريب منها مكاتبة ابن مهزيار الطويلة.[26]

المطلب الرابع: في تفسیر العيال في الخمس بواجبي النفقة أو الأعم

النظرية الأولى: العيال في روایات الخمس هم واجبو النفقة

قال ابن إدريس: ... بعد مئونة المستفيد، و مئونة من تجب عليه مئونته.[27]

قال فخر المحققين: إنّما يجب الخمس في سبعة أشياء: ... الخامس: أرباح التجارات، و الصّناعات، و الزّراعات ، يخرج الخمس من الفاضل بعد مؤنة سنة له و لعياله الواجبي النفقة.[28]

ابن فهد الحلي: ... الا أن يفضل عن مئونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة من غير إسراف و لا تقتير.[29]

قال الفاضل المقداد: بعد مئونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة من غير إسراف و لا تقتير، فلو أسرف حسب عليه و لو قتر حسب له. [30]


[1] مصابیح الظلام في شرح مفاتیح الشرائع، ج11، ص67.
[3] الموجود في الروایة « أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ عَنْ ظَهْرِ غِنًى» الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج4، ص26.
[9] انظر السرائر ٤٨٩:١، و المنتهى ٥٥٠:١، و المدارك ٣٨٥:٥، و الذخيرة: ٤٨٣، .
[19] تقدّم کلام العلامة المجلسي الأول في روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 118و119: بأنّه استظهر من الكافي و التهذيب أن التوقيع كان من أبي الحسن الثالث.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo