< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /الفروعات الفقهیة؛ في الفرع العاشر؛ في استدلال السید الخلخالي علی النظریة الخامسة

 

الدلیل الثاني: السيرة العمليّة بين المتشرعة

استدلّ به السيد الخلخالي و قال: إن المحقق العراقي قد استقرب السنة الشمسية و محصل ما أفاده في وجه ذلك هو أن مثل هذه اللفظة (أي السنة أو الحول) لم توجد في باب مئونة الخمس - كما تقدم - كي يحكم بقرينة سائر الموارد، كالزكاة و نحوها، على القمري منها، بل استفيد ذلك من عنوان «المئونة» بملاحظة كون السنة غالبا ظرف لتهيئها، و مثل هذه السنة - خصوصا بالنسبة إلى أهل الزراعة - خصوص الشمسي الموجب لتجدد الزرع في دورتها، و هكذا بالنسبة إلى غير أهل الزراعة المحتاجين لتهيئة مئونتهم من سنة إلى سنة، و لو شك في ذلك كان مقتضى الاستصحاب عدم انقضاء السنة؛ لأن السنة الشمسية أطول من القمرية. ففي آخر القمرية يستصحب السنة إلى انتهاء الشمسية

إلاّ أن يقال: أن المرجع في مثل ذلك هو الرجوع إلى عموم العام لإجمال المخصص المردد بين الأقل و الأكثر، ففي المقام يكون المرجع عمومات الخمس لتردد مفهوم مئونة السنة بين السنتين فيكتفى بالأقل و هو مئونة السنة القمرية للشك في التخصيص الزائد، هذا

و لا يخفى أن هذه القاعدة و إن كانت تامة إلاّ أنها تتوقف على عدم الإجمال في مفهوم العام كالخاص و إلاّ فلا يجوز الرجوع إليه، و في المقام يمكن التشكيك في مفهوم العام أيضاً، لإجمال الفائدة التي هي موضوع الخمس باعتبار أن المراد منها هل هو فائدة السنة، أو فائدة المعاملة، أو فائدة رأس المال‌؟ فلو كان المراد الأول[فائدة السنة] لا يمكن التمسك به للشك في صدق السنة بخلاف الأخيرين، فتدبر.

و الصحيح أن يقال: بجواز تحديد المئونة بكلتا السنتين (القمرية و الشّمسية) و ذلك لقيام السيرة العمليّة بين المتشرعة على التحديد بهما، و المفروض أن التحديد بالسنة مأخوذ من العرف، و لم يرد نص خاص بذلك، فإذا عم العرف عم الحكم. [1]

الدلیل الثالث: إطلاق دلیل الخمس بعد المؤونة

استدلّ عليه صاحب المباني بقوله: يمكن أن يكون الوجه للجواز اطلاق الدليل فان المستفاد من دليل كون الخمس بعد المؤونة ان الميزان في الوجوب بقاء الربح طول السنة و عدم صرفه في المؤونة و مقتضى الاطلاق عدم الحصر[في السنة القمریة عند تبادر مفهوم السنة].

إشكال صاحب المباني: [و التزامه بالسنة القمریة]

و لقائل أن يقول: المتبادر من الادلة السنة القمرية فانها محور الاستعمالات عند المتشرعة.

أضف إلى ذلك ان مرجع ما ذكر التخيير بين الأقل و الاكثر و هل يمكن الالتزام به اذ بعد تمامية السنة القمرية هل يجب الخمس أم لا؟ و بعبارة أخرى:

ما هو المقصود من قولهم( «الخمس بعد المئونة»؟ فان مرادهم عليهم السلام من السنة، القمرية أو غيرها و على تقدير عدم بناء المكلف على أداء الخمس و عدم احتسابه و لحاظه سنة الربح و ابتدائها و انتهائها هل يتعلق الخمس بما زاد أم لا؟ لا سبيل الى الثاني فلا بد من بيان ما هو المراد من كلامهم و لحاظ ما يكون موضوعا للوجوب في اعتبار الشارع.

و بعبارة واضحة: المستفاد من كلام الشارع و من قوله «الخمس بعد المئونة» ان كان مؤنة السنة القمرية فلا مجال للمكلف أن يحتسب بلحاظ السنة الشمسية و ان كان المراد الشمسية فكذلك أيضا و حيث ان محور استعمالات الشارع السنة القمرية يتعين مبدأ السنة القمرية و هذا ما يختلج بالبال عاجلاً و اللّه العالم.[2]

النظریة السادسة: الملاک القمریة و جواز الشمسیة في أمثال الزراعة

قال بها المحقق البهجت [3] ، قال: یجوز تأخیر أداء الخمس إلی السنة القمریة و في ما یحسب بالسنة الشمسیة، مثل الزراعة و نحوها، فلا إشکال في جعل السنة شمسیةً.

تغيير السنة الخمسية من السنة الشمسية إلى السنة القمرية

السؤال (16): هل يمكن تغيير السنة الخمسية من السنة الشمسية إلى السنة القمرية و بالعكس؟

جواب السيد الشبیري الزنجاني: لا مانع منه.[4]

و التحقیق في الجواب: یجوز ذلک بالنسبة إلی السنة الخمسیة الواحدة لکلّ مکلّف علی ما هو المعروف بین الأعلام، کما یجوز ذلک بالنسبة إلی السنة الخمسیة التي تخصّ لکلّ ربح.

و الدلیل علی ذلک: ما تقدم من جواز جعل السنة قمریة و شمسیة.

 

الفرع الحادي عشر: السنة لمن لم يخمّس لسنين متمادية

أشار هنا المحقق الحكيم إلی فرضین و ضور کثیرة في هذا الفرع[5] :

[الفرض الأوّل:] إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدّةً‌ من السنين وقد ربح فيها واستفاد أموالاً، واشترى منها أعياناً وأثاثاً، و عمر دياراً ثمّ‌ التفت إلى ما يجب عليه من إخراج الخمس من هذه الفوائد فالواجب عليه إخراج الخمس من كل ما اشتراه أو عمّره أو غرسه، ممّا لم يكن معدوداً من المؤونة، مثل الدار التي لم يتّخذها دار سكنى، والأثاث الذي لا يحتاج إليه أمثاله، وكذا الحيوان والغرس وغيرها.[6]

[الفرض الثاني:] أمّا ما يكون معدوداً من المؤونة مثل دار السكنى والفراش والأواني اللازمة له ونحوها:

[الصورة الأولى:] فإن كان قد اشتراه من ربح السنة[7] التي قد اشتراه فيها لم يجب إخراج الخمس منه.[8]

[الصورة الثانية:] وإن كان قد اشتراه من ربح السنة السابقة:

[الحالة الأولى و الثانية:] بأن كان لم يربح في سنة الشراء[9] ، أو كان ربحه لا يزيد على مصارفه اليومية وجب عليه إخراج خمسه.[10]

[الحالة الثالثة:] وإن كان ربحه يزيد على مصارفه اليومية لكنّ‌ الزيادة أقلّ‌ من الثمن الذي اشتراه به وجب عليه إخراج خمس مقدار التفاوت، مثلاً: إذا عمر داراً لسكناه بألف دينارٍ وكان ربحه في سنة التعمير يزيد على مصارفه اليومية بمقدار مئتي دينارٍ وجب إخراج خمس ثمانمئة دينار.[11]

وكذا إذا اشترى أثاثاً بمئة دينارٍ[12] وكان قد ربح زائداً على مصارفه اليومية عشرة دنانير في تلك السنة والأثاث الذي اشتراه محتاج إليه وجب تخميس تسعين ديناراً.[13]

[الحالة الرابعة:] وإذا لم يعلم أنّ‌ الأعيان التي اشتراها[14] وكان يحتاج إليها يساوي ثمنها ربحه في سنة الشراء أو أقلّ‌ منه، أو أ نّه لم يربح في سنة الشراء زائداً على مصارفه اليومية.

فهنا أربعة أقوال:

القول الأول: الأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي

و هو ما أفاده المحقق الحکیم و کثیر من الأعلام[15] ، مثل المحقق الخوئي[16] و بعض الأساطین[17] و المحقق التبریزي[18] و السید السیستاني[19] .

القول الثاني: الاکتفاء بالقدر المتیقّن و فلا خمس في المشکوک

و هذا مختار المحقق الصدر و السید الهاشمي الشاهرودي

قال المحقق الصدر: ولا يبعد جواز الاقتصار على القدر المتيقّن، وعدم وجوب الخمس فيما شكّ‌ في كونه من ربح هذه السنة.[20]

السيد محمود الهاشمي الشاهرودي: فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي، وإن كان الأظهر عدم الخمس فيها.[21]

القول الثالث: وجوب أداء الخمس

قال به صاحب مباني المنهاج، قال: ان مقتضى الاصل عند الشك عدم صرفه في المؤونة فيحكم عليه بالوجوب. [22]

القول الرابع: التفصیل بین القاصر و المقصّر[المختار]

إذا لم یکن مقصّراً في نسیان ذلک و عدم تخمیسه ذلک الزمان فتجري البرائة و إن کان مقصّراً فیجب المصالحة مع الحاکم الشرع.

[الحالة الخامسة:] وإذا علم أ نّه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه وأنّه كان يصرف من أرباح سنته السابقة وجب إخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة[23] .


[1] موسوی خلخالی، محمدمهدی. نويسنده محمد کاظم بن عبد العظیم یزدی.، فقه الشیعة (الخمس)، جلد: ۲، صفحه: ۸۶، 1385 ه.ش.، قم - ایران، دار البشير.
[4] س: آيا مى‌توان سال خمسى را از شمسى به قمرى و يا بالعكس تغيير داد؟ج: مانعى ندارد. استفتائات، آیت الله شبیری.، ج2، ص211، س847
[6] مباني منهاج الصالحين، الطباطبائي القمي، السيد تقي، ج7، ص94. قال صاحب المباني.: اذ المفروض ان تلك الاعيان لا تكون من المئونة فيجب الخمس فيها غاية الامر بناء على مسلك الماتن يتعلق الخمس بنفس الاعيان المشتراة و أما على مسلكنا يتعلق الخمس بنفس الارباح و تكون المعاملة معها فضولية
[7] منهاج الصالحين، السيستاني، السيد علي، ج1، ص404.. فإن كان قد اشتراه من ربح السنة التي قد استعمله فيها لم يجب إخراج الخمس منه
[9] منهاج الصالحين، السيستاني، السيد علي، ج1، ص404. السيستاني.: و إن كان قد اشتراه من ربح السنة السابقة، بأن كان لم يربح في سنة الاستعمال أو كان ربحه لا يزيد على مصارفه اليومية وجب عليه إخراج خمسه، على التفصيل المتقدم
[10] مباني منهاج الصالحين، الطباطبائي القمي، السيد تقي، ج7، ص94. قال صاحب المباني.: هذا يتم على مسلك الماتن حيث يرى صحة المعاملة بالمال الذي لم يخمس و أما على المسلك الاخر فالخمس ثابت في الثمن و تكون المعاملة فضولية ان كان الاشتراء بالثمن الشخصي فلا بد من علاجها كبقية العقود الفضولية
[11] منهاج الصالحين، السيستاني، السيد علي، ج1، ص404. السيد السيستاني.: و إن كان ربحه يزيد على مصارفه اليومية، لكن الزيادة أقل من الثمن الذي اشتراه به وجب عليه إخراج خمس مقدار التفاوت، مثلاً إذا عمر دار سكناه بألف دينار و كان ربحه في سنة التعمير يزيد على مصارفه اليومية بمقدار مائتي دينار وجب إخراج خمس ثمانمائة دينار
[12] منهاج الصالحين، السيستاني، السيد علي، ج1، ص404. السيد السيستاني.: و كذا إذا اشترى أثاثاً بمائة دينار و استعمله في مئونته، و كان قد ربح زائداً على مصارفه اليومية عشرة دنانير في تلك السنة، وجب تخميس تسعين ديناراً
[13] مباني منهاج الصالحين، الطباطبائي القمي، السيد تقي، ج7، ص95. قال صاحب المباني.: كما هو ظاهر اذ الحكم تابع لموضوعه و تحقق الموضوع بهذا المقدار كما فرض
[14] . منهاج الصالحين، السيستاني، السيد علي، ج1، ص405. السيد السيستاني.: و إذا لم يعلم أن الأعيان التي اشتراها، و استعملها في مئونته يساوي ثمنها ربحه في سنة الاستعمال أو أقل منه، أو أنه لم يربح في تلك السنة زائداً على مصارفه اليومية فالأحوط لزوماً المصالحة مع الحاكم الشرعي
[20] موسوعة المحقق الصدر.، ج13، ص492
[21] منهاج الصالحين(الشاهرودي.)، ج1، ص368، م1245
[22] مباني منهاج الصالحين، الطباطبائي القمي، السيد تقي، ج7، ص95. قال صاحب المباني.: الذي يختلج بالبال أن يقال: مقتضى ادلة وجوب الخمس ثبوته في كل فائدة و انما خصص دليل الوجوب بالمقدار الذي يصرف في المئونة فموضوع الحكم بعد التخصيص يعنون بهذا العنوان و تكون النتيجة ان الفائدة التي لم تصرف في المئونة يجب الخمس فيها و حيث ان مقتضى الاصل عند الشك عدم صرفه في المئونة يحكم عليه بالوجوب نعم في بعض النصوص اخذ في الموضوع عنوان ما يفضل لاحظ حديث ابن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مأئة كرما يزكى فأخذ منه العشر عشرة أكرار و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا و بقى في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك‌؟ و هل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء فوقع: لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته و لكن السند ضعيف فلاحظ
[23] مباني منهاج الصالحين، الطباطبائي القمي، السيد تقي، ج7، ص96. قال صاحب المباني.: كما هو ظاهر اذ فرض تحقق موضوع الوجوب فيجب

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo