< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /الفروعات الفقهیة؛ الفرع السابع

 

فرع السابع: أرباح يوم السنة الخمسية

هنا مسألتان:

المسألة الأولی: أرباح یوم السنة الخمسیة

إنّه اختلف الأعلام في أرباح یوم السنة الخمسیة علی نظریات:

النظریة الأولی: من أرباح السنة اللاحقة

و هي فتوی المحقق البهجت و هي المختار، لأنّه المتعارف

النظریة الثانیة: من أرباح السنة السابقة

و اختارها المیرزا جواد التبریزي

ما يحصل عليه في وسط اليوم عند السنة الخمسية

السؤال (13): إذا ربح شخص في أثناء يوم السنة الخمسية هل يكون من أرباح السنة السابقة أو من أرباح السنة اللاحقة؟

جواب المحقق البهجت: تكون من أرباح السنة اللاحقة. [1]

جواب بعض الأساطین: لابدّ من محاسبة خمس فوائد هذا الیوم. [لازم ذلك هو أنّه ملحق بالسنة السابقة]

و التحقیق في الجواب: إن الملاك في مبدء السنة الخمسیة هو ساعة حصول الفائدة إذا أمکن تعیینه.

فإن حصلت الفائدة عند طلوع الشمس من أول رجب فبعد مضي سنة علیها فبدایة أول یوم من شهر رجب یعدّ سنته الخمسیة، فما حصل له من المال في أول یوم من شهر رجب في السنة القادمة یعدّ من السنة الجدیدة فلا یجب تخمیسه.

و إن حصلت الفائدة في غروب أول یوم من شهر رجب، فما حصل له في أول یوم من شهر رجب في السنة التي بعدها یلحق بالسنة السابقة.

المسألة الثانیة: تعیین الساعة لمبدأ السنة الخمسية

و هنا نظریتان:

النظریة الأولی: جواز

اختارها الأستاذ المحقق البهجت و الأستاذ المحقق الشبیري الزنجاني

و الدلیل علی ذلك:

الدلیل الأول: إنّ حصول الفائدة یتحقق في ساعة خاصّة فالعرف هو أنّ مضي سنة علی حصول الفائدة تنتهي عند وصول تلك الساعة، کما أنّ السنة تبتدئ من ساعة خاصّة معیّنة.

الدلیل الثاني: إنّ السنة حقیقة متقوّمة بالابتداء بساعة و الانتهاء بنفس الساعة من السنة اللاحقة.

النظریة الثانیة: عدم الجواز

قال به الأستاذ المحقق المیرزا جواد التبریزي.

لزوم تعيين ساعة الاستفادة في مبدأ السنة الخمسية

السؤال (14): هل يعتبر في مبدأ السنة لمحاسبة الخمس ساعة الاستفادة أيضاً؟

جواب السيد الشبيري: أجل. [2]

و التحقیق في الجواب: لا یعتبر ذلك و إن کان الأحسن تعیین ذلك، کما یمکن تعیین الیوم من بدایته أو نهایته بعنوان السنة الجدیدة.

السؤال (15): هل يلزم تعيين الساعة أيضاً لمبدأ السنة الخمسية؟ و إذا حصل على مال بعد تلك الساعة هل يعدّ من أرباح السنة اللاحقة؟

جواب المحقق البهجت: الأنسب تعيين الساعة أيضاً؛ لكن قد مرّ أن يوم المحاسبة هو أوّل يوم السنة الجديدة.[3]

جواب المحقق التبریزي: في مفروض السؤال لا تنتهي السنة في نفس الساعة المذكورة بل ما يربحه في ذلك اليوم ولو بعد تلك الساعة، يعدّ من ربح السنة السابقة. واللّٰه العالم.[4]

و التحقیق في الجواب: الأحسن تعیین ساعة ذلك، و یمکن تعیین الیوم من بدایته أو نهایته بعنوان السنة الجدیدة. نعم إذا عیّن یوم الأول من شهر رجب فمعناه عرفاً بدایة أول یوم من رجب و لذا لا یجوز له التصرف في فوائده حتّی یخمّس.

و الدلیل علی ذلك: إنّ العرف یری أن الساعة معتبر کما في سایر الموارد، و إذا عیّن یوماً فالعرف علی أنّ أول الیوم هو من السنة الجدیدة فلا یجوز له التصرف.

الفرع الثامن: في أنّ المراد بالمؤونة هي مؤونة سنته

لا إشکال و لا خلاف عند الأعلام في أنّ المراد بالمؤونة هي مؤونة السنة، و نستدلّ علی ذلك بوجوه:

الدليل الأول: الإجماع

قال العلامة في منتهى المطلب: و لا يجب في فوائد الاكتسابات و الأرباح في التجارات و الزراعات شيء إلاّ فيما يفضل عن مؤونته و مؤونة عياله سنة كاملة. ذهب إليه علماؤنا.

و في الذخيرة: و أمّا اعتبار السنة فقد ادّعى إجماع الأصحاب عليه المصنف و ابن إدريس و لم يذكره بعضهم و أطلق و لم أعرف خبرا يدلّ‌ عليه صريحا فلعلّ‌ مستندهم دعوى كونه مفهوما عرفا و للتأمّل في ذلك في بعض الأفراد طريق و ظاهر التذكرة حيث نسب اعتبار السنة الكاملة إلى علمائنا أنه لا يكتفى بالطّعن في الثاني عشر كما في الزكاة و هو مستقرب الشهيد في الدروس.[5] [6]

قال المحقق القمي: و الظاهر من هذه الأخبار مؤونة السنة، و كذلك مؤونة سنة الرجل و عياله كما صرّح به في رواية الهمداني[7] ، و نصّ‌ عليه الأصحاب، و ادّعوا عليه الإجماع[8] [9] [10] ، فلا وجه للإشكال فيه.[11]

و في جواهر الكلام: ... ثم المراد بالحول في معقد الإجماعات و غيرها هنا تمام الاثنى عشر كما صرح به بعضهم، لأصالة الحقيقة، فلا يكفي الطعن في الثاني عشر قياسا على الزكاة.[12]

الشيخ الأنصاري: إنّ‌ المتبادر من المؤونة: مؤونة السنة، مضافا إلى الإجماع عليه صريحا عن صريح السرائر[13] و ظاهر الانتصار[14] و الخلاف[15] و التذكرة[16] و المنتهى[17] و مجمع الفائدة[18] و المدارك[19] و الذخيرة[20] .[21]

و قال المحقق الخوئي: ثمَّ انه لا إشكال في ان المراد بالمؤونة في هذه الروايات هي مؤونة السنة، بل عليه إجماع الأصحاب كما نص عليه غير واحد و ان كان لم يصرح بلفظ (السنة) في شي‌ء من تلك النصوص كما اعترف به صاحب الحدائق و غيره.

نعم في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة على بعض نسخ الوسائل (طبع عين الدولة) هكذا و من كانت ضيعته لا تقوم سنة. إلخ.

و لكن النسخة مغلوطة جزما و الصحيح كما في الأصل هكذا:

لا تقوم بمؤنته[22] . إلخ فالنصوص بأجمعها خالية عن تقييد المؤونة بالسنة و انما هو مذكور في كلمات الأصحاب و هو الصحيح.[23]

قال السيد محمد هادي الميلاني: ليس في الروايات صريحا مؤنة السنة، لكن عن الشيخ و ابن إدريس و العلاّمة و صاحب المدارك و غيرهم دعوى الإجماع على ذلك.

الدليل الثاني: التبادر

صاحب الحدائق: الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) في أن الخمس المتعلق بالأرباح إنما يجب بعد مؤونة السنة له و لعياله، و قد تقدم في الأخبار المذكورة في المقام ما يدل على كونه بعد المؤونة له و لعياله، إلا أني لم أقف على خبر صريح يتضمن كون المراد مؤونة السنة، لكن الظاهر أنه هو المتبادر من إطلاق هذه الألفاظ.

الشيخ الأنصاري: إنّ المتبادر من مؤونة الشخص عند الإطلاق مؤونة السنة له، كما يقال: فلان كسبه لا يفي بمؤونة، مع أنّ الإجماع على استثناء مؤونة السنة محكيّ عن صريح السرائر[24] ، و ظاهر الانتصار[25] و الخلاف[26] ‌ و التذكرة[27] و المنتهى[28] و مجمع الفائدة[29] و المدارك[30] و الذخيرة[31] . [32]

قال السيد محمد هادي الميلاني: و يستدل عليه بالتبادر، لا سيّما بالنظر إلى أنّ مؤونة اليوم و الشهر و الأسبوع ليست مما تنضبط، فكأن المتبادر مهما يطلق لفظ المؤونة أن يراد منها مؤونة السنة.[33]


[1] س: اگر فردى در وسط روز اوّل سال خمسى مالى به او برسد، آيا اين مال جزو درآمد سال پيش است يا سال بعد؟ج: مربوط به سال آينده است. استفتائات، آیت الله بهجت.، ج3، ص7، س3397
[2] س: آيا براى محاسبۀ سال خمسى ساعت منفعت بردن هم لحاظ مى‌شود؟ج: بله. استفتائات، آیت الله شبیری.، ج2، ص213، س856
[3] سؤال: آيا در سال خمسى تعيين ساعت خمسى نيز لازم است‌؟ و در صورت تعيين، اگر بعد از آن ساعت پولى به انسان برسد آيا جزو درآمد سال بعد محسوب مى‌شود؟ استفتائات، آیت الله بهجت.، ج3، ص13، س3418
[14] الانتصار في انفرادات الإمامية، السيد الشريف المرتضي، ج1، ص225.. و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الخمس واجب من جميع المغانم و المكاسب، و ما استخرج من المعادن و الغوص و الكنوز، و ما فضل من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات بعد المئونة و الكفاية في طول السنة على اقتصاد
[24] قد سبق.
[25] قد سبق.
[26] قد سبق.
[27] قد سبق.
[28] قد سبق.
[29] قد سبق.
[30] قد سبق.
[31] قد سبق.
[33] محاضرات في فقه الإمامیة (الخمس)، ص85.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo