< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /الفرع الثالث؛ المسألة الثانیة: خمس الفائدة المشکوکة للشک في السنة الخمسیة

 

المسألة الثانیة: خمس الفائدة المشکوکة للشک في السنة الخمسیة

هنا نشیر إلی نظریتین:

النظریة الأولی: عدم وجوب الخمس

إنّ المحقق البروجردي و السید الگلپایگاني و السید السیستاني کلّهم قالوا في المسألة الثانیة بأنّه إذا لم یعلم بزیادة الفائدة و الربح في ما بین رأس سنته الواقعي و رأس سنته الوهمي فلا یجب علیه الخمس.

أما رأی العلمین المحقق البروجردي و السید السیستاني فقد تقدّم بیانه و أما رأی السید السیستاني فهذا نصّه:

إن حصل له ربح و شكّ أنه رأس سنته قبل حصوله على هذا الربح بشهر، أم أنّه رأس سنته بعد أيام. فعلى الاحتمال الأوّل يجوز له أن يصرف هذا الربح في الشهور الأحد عشر الآتية و على الاحتمال الثاني لا يحقّ له أن يتصرف فيه بعد وصول رأس سنته الخمسية و قبل أداء خمسه.

ففي هذه الصورة يبني على الاحتمال الأوّل.[1]

النظریة الثانیة: الأحوط المصالحة

إنّ بعض الأساطین في هذه المسألة یحتاط في لزوم المصالحة مع الحاکم الشرعي.[2]

المسألة الثالثة: تدارك الضرر من الفائدة

هنا نشیر إلی نظریتین:

النظریة الأولی: عدم التدارک

قال السید السیستاني بعدم جواز التدارك حسب ما في استفتائاته و إلیك نصّ ذلك:

كيفية تدارک الضرر من الفائدة في محاسبة الخمس

السؤال(): من نسي رأس سنته الخمسية و حصلت له الفائدة یمکن أن یتدارك الضرر من الفائدة؟

جواب المحقق السیستاني: و أمّا إن تضرر في أثناء السنة ثمّ حصل على ربح و شكّ أنّه حصل على هذا الربح بعد تمام سنته الخمسية، أم أنّه حصل عليه في أثناء السنة.

فعلى الاحتمال الأوّل لا يمكن له أن يخصم الضرر من الربح و على الاحتمال الثاني يمكن له ذلك.

ففي هذه الصورة أيضاً يبني على الاحتمال الأوّل فلا يجبر به الضرر.

و هنا صور أخر.[3]

النظریة الثانیة: جواز التدارک

و هي مختارنا و الدلیل علی ذلك أمران:

الدلیل الأول: الأصل الموضوعي و هو استصحاب عدم بلوغ لسنة الخمسیة عند حصول الفائدة.

الدلیل الثاني الأصل الحکمي و هو جریان البرائة عن التکلیف بالخمس بالنسبة إلی الفائدة بمقدار الضرر الذي نرید تدارکه.

الفرع الرابع: تغيير مبدأ السنة الخمسية

هنا مسألتان:

المسألة الأولی: التغییر بتقدیم السنة الخمسیة

قال الأعلام بجواز ذلك و قد أفتی به المحقق البروجردي[4] و المحقق الخوئي و بعض الأساطین و السید المحقق السیستاني و غیرهم.

قال المحقق الخوئي في منهاج الصالحین: قد عرفت أن رأس السنة أول ظهور الربح لكن إذا أراد المكلف تغيير رأس سنته أمكنه ذلك بدفع خمس ما ربحه أثناء السنة و استئناف رأس سنة للأرباح الآتية. [5]

و هکذا قال السيد السيستانيفي منهاج الصالحین: قد عرفت أن رأس السنة في الفوائد غير المكتسبة أول حصول الفائدة و في الفوائد المكتسبة حين الشروع في الاكتساب لكن إذا أراد المكلف تغيير رأس سنته أمكنه ذلك بدفع خمس ما ربحه أثناء السنة و اتخاذ رأس سنته الشروع في الاكتساب بعده أو حصول الفائدة الجديدة.[6]

المسألة الثانیة: التغییر بتأخیر السنة الخمسیة

إنّ الأعلام قالوا بعدم جواز ذلك، لما یترتّب علیه من التصرّف في المال غیر المخمّس إلا أنّ هنا طریقان في ذلك یرجع کلاهما إلی التقدیم و لیسا في الحقیقة تأخیراً لرأس السنة الخمسیة، أحدهما مختلف فیه، و الأخر متّفق علیه:

أما الطریق الأول:

بعضهم یقولون بأنّه یمکن أن یستجیز من الحاکم الشرعي بأن یجعل خمس المال عند رأس سنته الخمسیة علی ذمته، و بعد ذلك عند رأس السنة الخمسیة الجدیدة یحاسب خمس الفوائد الجدیدة فیخمّس أمواله بأن یؤدّي خمس ما في ذمته مع أداء خمس الفوائد الجدیدة عند رأس السنة الجدیدة.

النظریة الأولی: جواز ذلك

و هذه نظریة أکثر الأعلام.

النظریة الثانیة: الإشکال في ذلك

قال السید أحمد الخوانساري و الشیخ میرزا هاشم الأملي بالإشکال في جواز ذلك

النظریة الثالثة: عدم جواز ذلک

قال به صاحب فقه الصادق في تعلیقة العروة، فقال: بعدم ثبوت ولایة الحاکم علی ذلك.

أما الطریق الثاني:

أشار إلیه المحقق النائیني و هو بأن یخمّس المال عند رأس السنة القدیمة و یخمّس الفوائد التي حصلت له عند رأس سنته الجدیدة.

السؤال(8): رجل كان آخر سنته أوّل رمضان المبارك ثمّ عرض له مانع فأخّر إلى أوّل محرّم، فهل يجوز له أن يجعل أوّل سنته أوّل محرّم من بعده أو لا؟ ثم ما تكليفه في هذه المدة التي مضت من رمضان إلى محرّم؟

جواب المحقق النائيني: هو بالخيار بين أن يحاسب معاملاته إلى رمضان و يخمّس الربح الحاصل له إلى رأس سنته، ولا يلاحظ ما بعد رمضان إلى محرّم ليكون رأس سنته السابق باقياً على حاله[7] ، وله أن يحاسب تمام معاملاته من رمضان إلى المحرّم أيضاً على حدة لا منضمّةً إلى سنته السابقة[8] و يخمّس ما حصل له من الربح في هذه الأربعة أشهر مستقلاً و يجعل أول سنته فيما بعد ذلك أوّل المحرّم. إن شاء الله تعالی.[9]

 


[1] استفتاء من سماحة مرجع.
[2] . استفتاء من سماحة مرجع.
[3] . س: کسی که سر سال خمسی اش را فراموش کرده چگونه باید محاسبه کند؟ج: اگر سودی برای او حاصل شود و شک کند که سر سال او قبل از بدست آوردن این سود بوده که بنابر این جایز است آن را در مؤونه ۱۱ ماه آینده مصرف کند یا اینکه بعد از چند روز سال خمسی او فرا می رسد و بعد از آن تاریخ (بدون پرداخت خمس) حق مصرف آن را نخواهد داشت، پس در این مورد جایز است اینکه بنا را بر احتمال اول بگذارد.اما اگر در میان سال زیان کند سپس سودی بدست بیاورد و شک کند که سود را پس از انقضای سال خمس خود بدست آورده که در این صورت زیان را نمی تواند از سود تدارک کند یا اینکه در اثنای سال بدست آورده که در این صورت تدارک ممکن است، نمی تواند بنا را بر تدارک بگذارد. و در اینجا صورتهای مختلف دیگری است. موقع مكتب سماحته.
[4] سؤال: شخص كان أول سنته الخمسية 14 من ربيع الثاني يتشارك مع أحدٍ أوّل سنته الخمسية الأوّل من شوّال و كلاهما يعيّن الأوّل من شوّال ابتداء السنة لهما و ذلك لئلّا يختلفوا في ابتداء السنة عند محاسبة الخمس، فما حكم عملهما هذا؟ جواب المحقق البروجردي: صحيح إن شاء الله.استفتائات، آیت الله بروجردی.، ج1، ص362، س242
[5] منهاج الصالحین (السید الخویي)، ج1، ص343، م1246؛ منهاج الصالحین (الشیخ الوحید الخراساني)، ج2، ص361، م1246؛ منهاج الصالحین، الشیخ الفیاض.، ج2، ص78، المسألة160
[7] . يعني ولا يضرّ به عروض المائع الموجب لتأخير الأداء إلى أوّل محرّم.
[8] . فلو فرض أنه لم يربح في السنة السابقة ليصرفه في مؤنها ليس له وضع مقداره من أرباح هذه الأربعة أشهر.
[9] . الفتاوي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo