< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب / المسألة60؛ النظریة الخامسة: الفائدة التدریجیة من الشروع بها و غیرها حین الظهور

 

النظرية الخامسة: الفائدة التدريجية من الشروع بها و غيرها حين الظهور

قال السید أبو الحسن الإصفهاني: [مبدء السنة الشروع في الاکتساب] ممّن يستفيد الفوائد تدريجاً يوماً فيوماً، أو في يوم دون يوم مثلاً، وأمّا في غيره كالزارع ومَن كان عنده النخيل والأشجار أو الأغنام ونحو ذلك فمن حين حصول الربح و الفائدة. [1]

قال بعض الأكابر: [مبدء السنة الشروع في الاکتساب] إذا كان ممّن يستفيد تدريجاً كنوع التجارات، وأمّا إذا كان ممّن يستفيد دفعيّاً عرفاً كالزارع ومَن عنده النخيل فمن حين حصول الفائدة والربح، وأمّا في ما تحصل الفائدة بغير الاكتساب فقد مرّ عدم الخمس فيها.[2]

قال السید الگلپايگاني: في مثل التجارة والصناعة الّتي تحصل الفوائد فيها متدرّجاً من حين الشروع، وأمّا ما ينفكّ‌ حصول الربح عن الشروع فيه مثل الزرع والغرس والنعم فالمبدأ حال حصول الفائدة. [3]

قال الشيخ محمد تقي الآملي في مصباح الهدى: الظاهر أنّ المراد من الحول هو حول الربح أعني الحول الذي يضاف إليه الربح فيقال هذا الربح من استفادات هذه السنة، و ذلك يختلف بحسب اختلاف التعارف فقد يكون زمان ظهور الربح أول الحول و قد يكون زمان ظهوره وسطه و ربما يكون زمان ظهوره آخره، هذا فيما إذا كان تعارف في البين، و مع عدمه فمبدأ الحول من حين ظهور الربح، لأنّ نسبة الأزمنة إليه متساوية، فعدّ بعض منها من حوله دون الآخر ترجيح بلا مرجّح، و لعلّ من لم يكن شغله الاكتساب بل حصل له فائدة اتفاقا - كما في المتن من هذا القبيل، لكن الأولى جعل الملاك ما ذكرناه، كما أن الحكم بكون مبدئه الشروع في الاكتساب بإطلاقه ليس على ما ينبغي، بل الصواب هو ما ذكرناه من أنّه إذا لم يكن لحوله تعارف يكون مبدؤه ظهور الربح و لو كان ممن شغله الاكتساب كما لا يخفى.[4]

السيد عبد الأعلى السبزواري: ممّن تحصل له الفائدة متدرّجاً، وفي غيره فمن حين ظهور الربح مطلقاً. [5]

الشيخ زين الدين: في التجارات والصناعات والأعمال التي تأتي فوائدها متدرِّجة من حين الشروع فيها، وأمّا ما تتأخّر أرباحها عن وقت الشروع فيها كالزراعة والغرس فمبدأ السنة وقت ظهور الربح.[6]

الشیخ بهجت: فأوّلها حال الشروع في التكسب فيمن عمله التكسب واستفادة الفوائد تدريجيّاً يوماً فيوماً، أو في يوم دون يوم مثلاً، وفي غيره من حين حصول الربح و الفائدة؛ فالزارع يجعل مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع ووصولها بيده وهو عند تصفية الغلّة؛ ومن كان عنده النخيل والأشجار المثمرة، يكون مبدأ سنته وقت اجتذاذ التمر واقتطاف الثمرة. نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك، يكون زمان استفادته وقت البيع وتملّك الثمن وأخذه.[7]

قال اللنكراني في التعليقة على العروة: في خصوص الاكتساب الذي يحصل الربح فيها تدريجاً كالصناعة والتجارة، وأمّا ما يحصل فيها دفعيّاً كالزراعة والغرس فالمبدأ حال حصول الفائدة.[8]

قال السيد عبد الأعلى السبزواري: لأنّ‌ ذلك هو المتعارف بين الناس قديما و حديثا، فتنزل الأدلة عليه، و لم يرد فيه تحديد تعبّدي من الشرع في هذا الأمر العام البلوى، و في مثله يكون المرجع هو العرف. فما عن جمع من أنّ‌ مبدأه حين ظهور الربح فإن أراد الأرباح المتدرجة الوجود بحسب الغالب فهو ملازم عرفا مع الشروع في الكسب فلا نزاع في البين، و إن أراد غيره فلا دليل عليه من حديث، أو إجماع معتبر، أو عرف كذلك.[9]

ملاحظتنا على النظرية الخامسة:

إنّ المؤونة هي المستثنى من الربح فوجوب تعلّق بالربح إلّا أنّ الشارع استثنى منه ما صرفه في المؤونة فالمؤونة المستثناة هي مؤونة عام الربح، لأنها مستثناة منه و لا يمكن أن نجعل ابتداء زمن تعلّق الربح يوم الشروع بالتكسّب لأنّ التكسّب بالتجارة و نحوها هو مبدأ اشتقاق الموضوع الذي هو التاجر بل يمكن أن نقول أنّه وصف للموضوع و هو المكلّف و بل التاجر صنف من الموضوع الذي هو المکلّف فالأولى جعل مبدأ العام هو الربح الذي استثنيت منه المؤونة في وجوب الخمس فيه.

الفروعات الفقهیة التطبیقیة

الفرع الأول: تعیین مبدأ السنة

انقطاع حکم رأس السنة الخمسیة و جعل مبدء سنة جديدة

السؤال (1): شخص قد جعل لنفسه سنة خمسية و لعدّة سنوات حاسب نفسه عندها و اتفق في بعض السنوات أنه لم يفضل له شيء، و في هذه السنة فضل عنده شيء، فهل يجب عليه أن يخمّس رأس سنته السابقه أم يمكنه أن يغيّر سنته الخمسية؟ فمثلا في السابق كان يخمّس فاضل أمواله في الأوّل من رجب و في هذه السنة يريد أن يجعلها أوّل شهر آخر.

جواب المحقق البروجردي: أول السنة الجديدة هو يوم حصول الفائدة الجديدة و إن كان مغايراً للسنوات السابقة.[10]

و التحقیق في الجواب: إذا لم یتعلّق به الخمس سنةً أو سنوات ینقطع حکم سنته الخمسیة و بعد ذلک إذا استفاد شیئاً في السنة الجدیدة لابدّ أن یجعل یوم حصول الفائدة مبدءاً لسنة خمسیة جدیدة، هذا في ما إذا أراد أن یجعل لفوائده السنویة رأس سنة خمسیة واحدة، و یمکن أن یجعل لکلّ فائدةٍ سنة تخصّها.

و الدلیل علی ذلک: المدار في جعل السنة الخمسیة هي الفائدة و مبدئه یوم حصول الفائدة.

مبدأ السنة لمن أكثر مصارف حياته من سهم الإمام

السؤال (2): من كان يصرف أكثر أيام السنة من سهم الإمام فإذا حصل على مال من غير سهم الإمام و بقي عنده نهاية السنة الخمسية مال فهل يتعلّق به الخمس أم لا؟ فكيف يكون تعيين السنة الخمسية لمثل هذا الشخص؟

جواب السید محمدرضا الگلپایگاني: مبدأ السنة هو حصول الفائدة فإن مرّ على عين الفائدة سنة وجب تخميسها، و إن اختلطت بسهم الإمام فيخمّسها بنسبة ما يملكه منها و سهم الإمام لا خمس فيه.[11]

و التحقیق في الجواب: أما سهم الإمام فلا خمس فیه و أما سایر الفوائد فیمکن أن یجعل له رأس سنة علی حدة، کما یمکن أن یخمّسها في رأس سنته. و أما تعیین رأس السنة الواحدة لهذا الشخص فمداره علی حصول أول فائدة له، کما یمکن أن یجعل سنة لکلّ فائدةٍ علی حدة.

و الدلیل علی ذلك: تقدّم أنّ سهم الإمام لا خمس فیه، و مبدء السنة الخمسیة حصول الفائدة و کذا تقدّم أنّه یمکن أن یجعل لکل ربح سنة خاصة به.

 


[5] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص141.
[6] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص141.
[7] . وسیلة النجاة (الشيخ بهجت.)، ص393
[8] . العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص140.
[10] شخصى براى خود اوّل سال و آخر سالى قرار داده بود، و چند سالى مرتّب در آخر سال حساب خود را مى‌رسيد و خمس خود را مى‌داد، و چند سال اتّفاق افتاد كه در آخر سال كه حساب مى‌كرد چيزى زايد بر مؤونه نداشت، حاليه باز مثل اوايل كار از مؤونۀ سال خود زايد دارد، آيا بايد كما فى السابق اوّل سال و آخر سال خود را قرار بدهد؟ يا مى‌تواند سال خود را تغيير بدهد؟ مثلاً: سابق، اوّل سال خود را اوّل ماه رجب قرار داده بود حاليه مى‌خواهد اوّل سال خود را اوّل ماه ديگر قرار دهد؟ج: اوّلِ‌ سالِ‌ جديد اوّل حصول فايدۀ جديد است، اگر چه مغاير باشد با سنين سابقه. استفتائات، آیت الله بروجردی.، ج1، ص285، س14
[11] س: كسى كه بيشتر سال، خرجش از سهم مبارك امام تأمين مى‌گردد اگر در بين سال از غير سهم، پولى بدست آورد و بعد از پايان سال، مقدارى پول، برايش باقى بماند خمس به آن تعلّق مى‌گيرد يا نه‌؟ و تصوّر سال براى اين گونه اشخاص، چگونه است‌؟ ج: مبدأ سال، حصول فائده است و چنانچه بر عين فائده، سال گذشته، بايد تخميس نمايد و اگر با سهم مبارك امام مخلوط شده به نسبت آن چه فعلا دارد خمس بدهد و سهم مبارك امام خمس ندارد. مجمع المسائل، گلپايگانى، سید محمدرضا، ج1، ص376..، س315

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo