< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /النظریة الثانیة حین ظهور الربح؛ قال بها الشهید الثاني

 

قال بها الشهید الثاني، و صاحب المدارك، و المحقق السبزواري، و المحقق العراقي، و المحقق العراقي، و المحقق الخوئي، و المیرزا هاشم الآملي، و المحقق البجنوردي، و الشیخ الفیاض.

قال الشهيد الثاني في الروضة: و المراد بالمؤونة هنا مؤونة السنة و مبدؤها ظهور الربح و يتخير بين تعجيل إخراج ما يعلم زيادته عليها و الصبر به إلى تمام الحول لا لأن الحول معتبر فيه بل لاحتماله زيادة المؤونة و نقصانها فإنها مع تعجيله تخمينية.[1]

قال في المسالك: إنما يعتبر الحول بسبب الربح فأوله ظهور الربح فيعتبر منه مؤونة السنة المستقبلة. و لو تجدد ربح آخر في أثناء الحول كانت مؤونة بقية حول الأول معتبرة منهما، و له تأخير إخراج خمس الربح الثاني إلى آخر حوله، و يختص بمؤنة بقية حوله بعد انقضاء حول الأول و هكذا، فإن المراد بالسنة هنا ما تجددت بعد الربح لا بحسب اختيار المكتسب.[2]

قال صاحب المدارك ذيل كلام الشهيد الثاني: و في استفادة ما ذكره من الأخبار نظر. و لو قيل باعتبار الحول من حين ظهور شيء من الربح ثم احتساب الأرباح الحاصلة بعد ذلك إلى تمام الحول و إخراج الخمس من الفاضل عن مؤنة ذلك الحول كان حسنا.[3]

المحقق السبزواري: و كلام الشهيد الثاني و غيره دال على أن اعتبار الحول من حين ظهور الربح و ظاهر الدروس أنّه يعتبر من حين الشروع في التكسب حيث قال و لا يعتبر الحول في كلّ‌ تكسّب بل يبتدأ الحول من حين الشّروع في التكسب بأنواعه فإذا تمّ‌ خمس ما فضل و استفادة هذه التفاصيل من النصوص لا يخلو عن إشكال.[4] و مثله في الكفاية.[5]

آقا ضياء: على‌ الأحوط، والأصحّ‌ بمقتضى‌ الانسباق من الأدلّة بل الاُصول كون مبدئها حين بروز الربح.[6]

الآملي: بل حال ظهور الربح.[7]

البجنوردي: بل الظاهر أنّ‌ مبدأ سنته حال ظهور أوّل ربحٍ‌ من تكسّبه، وهو يلازم غالباً أوائل شروعه في الاكتساب. [8]

الخوئي: الظاهر أنّ‌ المبدأ مطلقاً وقت ظهور الربح.[9]

الخوئي: و ذهب جماعة و منهم الشهيد إلى أنّ‌ الاعتبار بظهور الربح مطلقاً و في جميع الموارد، فلا تستثني المؤن المصروفة قبل ذلك من غير فرق بين الكاسب و غيره. و هذا هو الصحيح.

و الوجه فيه: أنّ‌ المشتقّ‌ و ما في حكمه من الجوامد ظاهرٌ في الفعليّة و لا يستعمل فيما انقضى إلّا بالعناية، و الوارد في النصوص لو كان عنوان عام الربح أو سنة الربح لأمكن أن يقال بأنّ‌ إطلاقه على الكاسب يفترق عن غيره كما ذكر، و لكن لم يرد حتى لفظ السنة فضلاً عن عام الربح، و إنّما الوارد فيها استثناء المئونة، فقد ذكر في صحيحة ابن مهزيار: «بعد مؤونته و مؤونة عياله»، و في بعض النصوص غير المعتبرة: ما يفضل عن مؤونتهم، و المؤونة بحسب ما يفهم عرفاً المطابق للمعنى اللغوي: كل ما يحتاج إليه الإنسان في جلب المنفعة أو دفع الضرر. و قد عرفت أنّ‌ هذا ظاهر في المؤونة الفعليّة دون ما كان مؤونة سابقاً.

إذن فالمستثنى عن الربح إنّما هو المؤن الفعليّة لا ما صرفه سابقاً و قبل أن يربح، إذ لا يطلق عليها فعلاً أنّها مئونة له و إنّما هي كانت مئونة سابقاً، فلا مقتضي لإخراجها عن الأرباح، كما لا وجه لإخراج المماثل من ذلك عن الربح و احتسابه عوضاً عمّا صرفه سابقاً، لعدم الدليل عليه.[10]

و على الجملة: فما صرفه سابقاً لم يكن مؤونة فعليّة، و لا دليل على إخراج المماثل، فإن ثبت هذا و لا ينبغي الشكّ‌ في ثبوته فهو، و إلّا فيكفينا مجرد الشك في ذلك للزوم الاقتصار في المخصص المنفصل الدائر بين الأقلّ‌ و الأكثر على المقدار المتيقّن و هو المؤن المصروفة بعد ظهور الربح. و أمّا إخراج المؤن السابقة عن الربح المتأخّر فهو مشكوك فيرجع إلى إطلاق ما دلّ‌ على وجوب الخمس في كلّ‌ ما أفاد من قليل أو كثير.[11]

الفیاض: ... و الظاهر أن مبدأ السنة من حين ظهور الربح و الفائدة لا من حين الشروع في الاكتساب، بلا فرق في ذلك بين التجارة و الصناعة و المهنة و الحرفة، فإن بداية السنة في كل ذلك تبدأ من بداية ظهور الربح و الفائدة، و السبب في وراء ذلك ما تقدم من أن موضوع وجوب الخمس بمقتضى الآية الشريفة و الروايات هو الفائدة و الغنيمة التي يستفيدها المرء و يغنمها، و الناتج من ضم روايات المؤونة إليهما ان المستثنى من الفائدة و الغنيمة هو المؤونة، و بما ان المراد منها مئونة السنة فبطبيعة الحال يكون مبدؤها مبدأ الفائدة و الغنيمة، إذ لو كان مبدأ السنة اول الشروع في الكسب فحينئذ إذا كان الربح متأخرا عنه فلازمه استثناء المؤونة السابقة من الربح المتأخر، و هو خلاف ظاهر قوله عليه السّلام: «الخمس بعد المؤونة...» فانه ينص على ان المؤونة مستثناة من الربح الموجود على أساس ظهور المؤونة في المؤونة الفعلية من جهة، و ظهور الاستثناء في استثناء نفس المؤونة منه من جهة أخرى لا الأعم مما يعادلها.

و إن شئت قلت: انه لم يرد في شيء من روايات الباب عنوان سنة التجارة أو الصناعة أو عام الربح لكي يمكن أن يكون مبدؤها من حين الشروع فيها، بل جاء في لسان الروايات هذا النص: «إن الخمس بعد المؤونة» و بما أنها ظاهرة في مئونة السنة فهي تحدد مبدأها بأول ظهور الفائدة و الغنيمة باعتبار أنها موضوع لوجوب الخمس و مئونة السنة مستثناة منها.[12]

الشیخ الفیاض في منهاج الصالحین: مبدأ السنة من حين ظهور الربح و الفائدة، بلا فرق في ذلك بين ربح التجارة و الصناعة و المهنة و الحرفة و غير ذلك، و تستثنى مئونة السنة من الربح من حين وجوده و ظهوره فإن لكل ربح سنة تخصه، و من الجائز أن يجعل الإنسان لنفسه رأس سنة تسهيلا لأمره، فيحسب مجموع وارداته من مختلف أنواع التكسب من التجارة و الزراعة و الصناعة و المهنة و غيرها في آخر السنة و يخمس ما زاد على مئونته، كما يجوز له أن يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة، فيخمس ما زاد عن مئونته في نهاية تلك السنة. [13]

الشیخ الوحید الخراساني فی المنهاج الصالحین: بل الظاهر أن رأس السنة للكاسب و المحترف وقت ظهور الربح و إن كانت له أنواع مختلفة، فيحسبان مجموع وارداتهما في آخر السنة، و من يتفق حصول الفائدة له فبعد مضي سنة من حصولها يخمّس ما زاد عن مؤونته.[14] [15]

السید محمد سعید الحکیم فی المنهاج الصالحین: يتعلق الخمس بالربح بمجرد ظهوره إذا كان أكثر من مؤونة السنة، ويجوز للمالك تأخير دفعه إلى آخر السنة حتى لو علم بزيادته عن المؤنة. [16] [17]

قال المحقق الهمداني: و كيف كان، فالذي ينبغي أن يقال هو: أنّ المتبادر عرفا من إيجاب الخمس على المغتنم في ما يفضل من غنيمته عن مئونته إنّما هو إرادة مئونته التي من شأنها استيفاؤها من الغنيمة، أي المئونة المتأخّرة عن حصولها، التي جرت العادة بصرف الربح فيها، فالمئونة السابقة عليه من حين الأخذ في التكسّب أو الاشتغال بالزراعة إن عدّت عرفا من مقدّمات التحصيل استثنيت من الربح، لا لخصوص المقام، بل لعموم استثنائها من مطلق الغنائم، و إن كان من قبيل الدّين الذي يؤدّيه من الربح بعد حصوله، فهو من مئونته اللاحقة.

و دعوى: أنّ المتبادر عرفا من إطلاق المئونة الواردة في النصوص‌ و الفتاوى إرادة مئونة سنته التي اشتغل فيها بالكسب أو الزرع، ممنوعة، بل قد منعنا في محلّه انصراف إطلاق المئونة الواردة في النصوص إلى مئونة السنة، فضلا عن تعيين مبدأه.

و لو سلّم الانصراف فإنّما هو من حين حصول الربح لا غير.

و لا يصح استظهاره من معاقد الإجماعات المحكية التي هي عمدة مستند تقييد المئونة بالسنة بعد تصريح كثير من الأعلام بخلافه.

و الحاصل: أنّ المتبادر من المئونة التي دلّت النصوص على استثنائها إنّما هي المئونة التي تصرف فيها الربح و لو شأنا، لا ما يوضع الربح في مقابله ممّا مضى، و حيث إنّ المئونة فسّرت إجماعا بمئونة السنة اقتضى ذلك اعتبار الحول في كلّ ربح ربح.[18]

 


[7] . العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص140.
[8] . العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص141.
[10] . اشکال بر سید خوئی: و فيه: إنه لا شبهة في ظهور المشتق في الفعلية، و أن المراد بالمئونة هي الفعلية منها فلا تشمل غيرها إلاّ أن الكلام في أن هناك متعارفا يعين مبدأ العام الذي يدفع الخمس في أثنائه و أنه من حين الشروع في الكسب فيكون قرينة على أن المراد من المئونة الأعم الحاصل بعد الربح أو قبله. و لا نحتاج الى تحديد العام الى رواية تدل عليه، كما قاله (قدس سره) بل بعد فرض اعتباره و جواز تأخير الخمس الى نهايته، كما عرفت. الخمس (موسوی سبزواری ابن السيد عبد الأعلى)، ص271.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo