< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /رأس المال؛ شأنیة امتلاك رأس المال

 

الفرع السابع عشر: شأنية امتلاك رأس المال

شراء ما يحتاج إليه من رأس مال غير مخمّس

السؤال (53): من كان رأس ماله غير مخمّس و اشترى من أرباحه ما يحتاجه في معاشه فهل يتعلّق الخمس بما اشتراه؟

جواب المحقق البهجت: لا يتعلّق الخمس بأصل رأس المال المحتاج إليه في معيشته على الحدّ اللائق بالشأن.[1]

و التحقیق في الجواب: هنا صور:

الصوة الأولی: أن یکون المال تعلَّق به الخمس سابقاً و بعد ذلک جعله رأس المال فهنا خمس الربح للإمام و السادة بنحو الإشاعة، فلابدّ من إذن الحاکم الشرع لصحة المعاملات و بعد ذلک لابدّ له من أداء الخمس.

الصورة الثانیة: أن یکون رأس المال محتاجاً إلیه لمعاشه في حدّ شأنه فهنا لا یتعلّق به الخمس.

الصورة الثالثة: أن یکون رأس المال غیر محتاج إلیه و زائداً علی معاشه، کما إذا فرضنا أنّ له شغلاً آخر و لکن یشتري ما یحتاجه إلیه من أرباحه فهنا خمس الربح للإمام و السادة.

والدلیل علی ذلک: یتضح من المسائل السابقة.

تبيين معنى «الشأنية»

السؤال (54): ما المقصود من هذه العبارة: «لا خمس في رأس المال المناسب للشأن»؟

جواب المحقق البهجت: المراد منها شأن حياته، مؤونة بيته، و عياله لا شأن كسبه و عمله إلا أن يكون قلة رأس المال موجباً للدخول في وظيفة فيها مهانة و ذلة له، كأن يفتح تاجر محلاً صغيراً لبيع الفواكه و الخضروات، ففي هذه الصورة لا يجب الخمس. [2]

و التحقیق في الجواب: إنّ المراد من الشأنیة في مؤونته هو شأن نفسه و عیاله من البیت و أثاثه و أطعمتهم و ألبستهم و شأن شغلهم و عملهم اللائق بهم و تهیئة رأس المال و المحلّ و الآلات اللازمة لهذا الشغل و العمل و کلّ ما یحتاجون في معاشهم بحسب ما یلیق بهم.

و الدلیل علی ذلك: استثناء المؤونة من الخمس، معناه المؤونة العرفیة، و العرف في مؤونة کلّ شخص یلاحظ شأنه عند عرف الناس.

شراء أرض زراعية فراراً من منة الغير

السؤال (55): يشتري مُزارع أرضاً زراعية، لأن لا يمنّ عليه أحد، فهل تكون هذه الأرض من مؤونته أم يجب عليه أن يخمّسها؟

جواب السید محمدرضا الگلپایگاني: الأرض الزراعية من رأس المال و بنظري أنا أنّه يجب الخمس في رأس المال.[3]

و التحقیق في الجواب: إنّ الأرض الزراعیة محلٌّ للکسب، فإذا فرض أنّ منّة الغیر خلافٌ لشأنه فیحتاج إلیها لوجاهته فلا خمس فیها.

المطلب الثالث: كيفية الامتثال و محاسبة خمس رأس المال

الفرع الثامن عشر: محاسبة مؤونة السنة المستثناة من خمس رأس المال

رأس المال المحتاج إليه بناء على فتوى المحقق الخوئي

السؤال (56): بناء على فتوى المحقق الخوئي بأنّ رأس المال المحتاج إليه لمعيشة بمقدار مؤونة السنة يُستثنى من وجوب تخميسه فأقول: أوّلاً: إنّ مؤونة السنة ليس لها مقدار معلوم و قيمة الأرض و السِلَع ليست ثابتة. و ثانياً: فمؤونة السنة التي تستثنى هل هي مؤونة السنة اللاحقة أم السنة السابقة.

فأرجو أن تجيبوني عن كيفية احتساب المقدار من رأس المال المستثنى من وجوب الخمس؟

جواب المحقق التبريزي: تُعلَم مؤونة السنة آخر السنة، فيمكن له أن يستثنىَ بمقدار مؤونة سنة الربح من رأس المال الذي اتّخذه من أرباح نفس السنة، فمثلاً إن بقي إلى آخر السنة ثمانية أشهر فإذا جعل مقداراً من الأرباح رأس المال فآخر السنة لا يخمّس مقدار مؤونة ثمانية أشهر و يخمّس الباقي و الله العالم.[4]

و التحقیق في الجواب: إنّ مؤونة السنة قبل إتمامها غیر معلوم بالدقّة و غالباً مردّدةٌ بین الأقل و الأکثر، و علی فرض الاحتیاج إلیه فلابدّ حینئذٍ من تخمیسه آخر السنة الخمسیة علی مسلک المحقق الخوئي و حینئذٍ حینما جعل الربح رأس المال، فیمکن له طریقان في تخمیس رأس المال:

الطریق الأول: أن یحسب زمان حصول الربح الذي یرید أن یجعله رأس المال، أول السنة الخمسیة و بعد مضي سنة علیه، یستثني من رأس المال مؤونة سنته، فیخمّس ما بقي من رأس المال.

الطریق الثاني: حینما جعل الربح رأس المال فإن بقي إلى آخر السنة ثمانية أشهر یحاسب مؤونة هذه الأشهر فقط و یخمّسها عند رأس سنته الخمسیة.

و الدلیل علی ذلک: إنّ ما أفاده صحیح بالنسبة رأس المال الذي یحتاج إلیه حیث یجب تخمیسه عند حلول السنة الخمسیة؛ أعني آخر السنة، کما هو مقتضی التحقیق عندنا و قد تقدّم بیانه في المطلب الثالث من مباحث مسألة 59.

و أما رأس المال الذي لا یحتاج إلیه فإنّ المحقق الخوئي قال: يجب عليه إخراج خمسه أولا ثم اتخاذه رأس مال له[5] . و لکن نحن فصّلنا فیه.

و هنا إیراد علی المحقق التبریزي حیث أشار إلی الطریق الثاني الذي بیّنّاه دون الطریق الأول، مع أنّ المحقق الخوئي یعتقد بأنّ لکلّ سنة ربح تخصّه، فعلی هذا یمکن له أن یجعل سنة خاصّة للأرباح التي یجعلها رأس المال و یحاسب خمسه بعد سنة علی حصول تلک الأرباح.

 


[1] س: اشخاصى كه سرمايه كسب آن‌ها غير مخمَّس بوده و از درآمد آن لوازم زندگى مورد نياز خود را خريدارى كرده‌اند، آيا به اين لوازم زندگى خمس تعلق مى‌گيرد؟ج: اصل سرمايه‌ى كسب براى امرار معاش در حدّ شأن خمس ندارد. استفتائات بهجت، ج3، ص49، س3548.
[2] س: منظور از اين جمله: «سرمايه مطابق شأن، خمس ندارد» چيست‌؟ج: منظور، شأن زندگى و مخارج خانه و خانواده‌ى او است نه شأن كسب و كارش، مگر اين كه كمتر از آن موجب شود كه كسبى انتخاب كند كه سبب مهانت و خوارى او باشد، مانند اينكه سبب شود تاجر، ميوه‌فروشى جزئى كند كه در اين صورت هم خمس ندارد. استفتائات آیة الله بهجت.، ج3، ص47، س3541

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo