< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/08/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /راس المال، جعل المؤونة راس المال

 

جعل المؤونة رأس مال له

السؤال (51): من باع أثاث بيته و ما أعدّه لمعيشته و جعل الثمن رأس مالٍ للكسب ما دام لم يشتر أثاثاً جديداً مثلها و لم یرتفع احتیاجه إلی البیت و الأثاث، فهل يتعلّق الخمس به؟

جواب السيد محمد رضا الگلپایگاني: لا يتعلّق الخمس بالسعر الذي اشترى به الأثاث و لكن يتعلّق بما زاد عن سعر يوم الشراء الذي جعله رأس ماله.[1]

و التحقیق في الجواب: لا یتعلّق الخمس بثمن البیت و أثاثه بقیمتها یوم البیع، سواء اشتری مثلها أو لا و سواء ارتفع احتیاجه إلیها أو لا، من جهة کونها مؤونة.

أما من جهة جعل الثمن رأس المال للتجارة ففي مفروض السؤال إنّه یحتاج إلی رأس المال فلا یتعلّق به الخمس عندنا. بل لو لم یکن محتاجاً إلی رأس المال حینئذٍ لا خمس فیه، لما قلنا إنّه ثمن المؤونة.

نعم یتعلّق الخمس بربحه إذا مضت علیه سنةٌ ما لم یصرف في مؤونته.

و الدلیل علی ذلك: لا عبرة بقیمتها یوم الشراء بل العبرة في عدم الخمس بالقیمة الحالیة یوم البیع، فلا یتعلّق الخمس بارتفاع قیمتها لکونها یوم البیع بعینها من المؤونة.

الفرع السادس عشر: عدم التمكّن من الوصول إلى رأس المال

عدم السلطة علی رأس المال

السؤال (52): شخص هاجر من مناطق تحت نيران الحرب و كانت عنده أرض، و حصة من مصنع الثلج و الآن جعل لنفسه سنة خمسية فهل يجب تخميسها؟ علماً أنّه لا سلطة له عليها و يمكن أن يتسلّط عليها في المستقبل.

جواب السید محمدرضا الگلپایگاني: لو كانت الأرض و كذا الحصة من مصنع الثلج لم تكن مخمّسة و قد استقرّ وجوب الخمس عليه بمرور الحول عليها فيجب عليه إخراج خمسها، و إذا لم يكن الخمس مستقرّاً، أو كان مستقرّاً و لكن لم يكن مقصرّاً في إخراج الخمس لعدم تمكّنه و الآن هي بحكم التلف فلا شيء عليه.[2]

و التحقیق في الجواب: هنا مسألتان: الأرض و المصنع و فیهما صور و فیهما فروض ثلاثة:

أما الأرض، فهي علی ستّ صور:

الصورة الأولی: أن تکون الأرض ممّا لا یتعلّق به الخمس مثل الإرث.

الصورة الثانیة: أن تکون الأرض محتاجاً إلیها لبناء بیته فیها فهي من المؤونة، فلا خمس فیها.

الصورة الثالثة: أن تکون الأرض محتاجاً إلیها لبناء محلّ فیها أو الزراعة فیها لتحصیل معاشه فهي بحکم محل الکسب المحتاج إلیه، فلا خمس فیها.

الصورة الرابعة: أن لا تکون الأرض محتاجاً إلیها و لکنّه قصد بناء محلّ فیها أو الزراعة فیها زائداً علی معاشه فهي بحکم محل الکسب الذي یتعلّق به الخمس إبتداءً و لا خمس في ارتفاع قیمته.

الصورة الخامسة: أن اشتری الأرض بنیة التجارة بها بالبیع و الشراء، فهي بحکم رأس المال، فإن کان محتاجاً إلیها فلا خمس فیها و إن لم یکن محتاجاً إلیها فیتعلّق بها الخمس.

الصورة السادسة: أن تکون الأرض ممّا اشتراه للاقتناء من دون احتیاج إلیه، یتعلّق بها الخمس ابتداءً و لا خمس في ارتفاع قیمتها.

أما حصّته من المصنع: ففیها أیضاً صورتان:

الصورة الأولی: إنّ المصنع رأس مال له و هو محتاج إلیه، فلا خمس في حصته منه.

الصورة الثانیة: إنّه رأس مال له و هو لم یکن محتاجاً إلیه لمعاشه، فیتعلّق الخمس بحصته من المصنع.

أما صور الأرض و حصّته من المصنع التي قلنا فیها بتعلّق الخمس بها، ففیها فروض ثلاثة:

الفرض الأول: إذا استقرّ وجوب الخمس عليه بمرور الحول عليها قبل الحرب و کان مقصّراً في عدم أدائه فيجب عليه أداء خمسها.

الفرض الثاني: إذا استقرّ وجوب الخمس عليه بمرور الحول عليها قبل الحرب و لم يكن مقصرّاً في عدم أدائه لعدم تمكّنه و الآن هو لا یقدر من الوصول إلیها فیتعلّق بها الخمس و لکنّه لا یجب عليه أداؤه.

الفرض الثالث: عدم استقرار وجوب الخمس علیه من قبل الحرب و بعد وقوع الحرب مرّ علیه الحول، فحینئذٍ یتعلّق بها الخمس لأنّه لم یخرج عن ملکه و لکنّه لا یجب علیه أداؤه لعدم التمکن من الوصول إلیها.

و الدلیل علی ذلك: في الفرض الأول أنّه استقرّ الخمس علی ذمّته و لم یکن هناك مانع من أدائه.

و في الفرض الثاني و إن استقرّ الخمس علی ذمّته و لکن وجد مانع من أدائه و هو عدم التمکّن من الأداء فلا یجب علیه إلا بعد الوصول إلیه.

و الدلیل علی الفرض الثالث هو أنّه لم یجب علیه أدائه سابقاً و الآن لا یمکنه الوصول إلیه لأداء الخمس منه و قد تعلّق الخمس بالعین و مع عدم الوصول إلیها لا یجب علیه أداء الخمس من مال آخر.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo