< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/08/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /راس المال، آلات الکسب

 

الفرع التاسع: آلات الكسب

شراء آلات الکسب للولد

السؤال (21): رجل بزّاز و له ولد صنعتُهُ الخياطة و هو أعني الوالد مُقيمٌ به فاشترى له ماكينة خياطة، هل يعدّ ثمنها من مؤونته أم لا؟

جواب المحقق النائیني: اندراج ثمن المكينة في مُؤَن البزّاز لا يخلو عن الإشكال والأحوط عدم احتسابه منها[1] ، والله العالم.[2]

و التحقیق في الجواب: في مفروض السؤال لا خمس فیها و في ثمنها لا علی الولد و لا علی الوالد، إذا احتاج الولد إلیها، نعم لو فرضنا عدم الاحتیاج إلیها فیجب الخمس فیها.

و الدلیل علی ذلك: إذا قلنا بأنّ رأس المال المحتاج إلیه للتجارة من المؤونة، کما التزمنا به، فنسري ذلک إلی محلّ التجارة و هکذا آلات الکسب، فیحسب تهیئة هذه الأمور للولد من مؤن الوالد فتعدّ مکینة الخیاطة التي هي من آلات الکسب من مؤن الوالد فلا خمس فیها.

آلات الكسب اليسيرة

السؤال (22): من عنده رأس مال بحدّ ثورين لكرب الأرض أو ماكينتي خياطة لمصنع الملابس، و ما شابه ذلك ممّا يحتاج إليه لضروريات معيشته هل يتعلّق بهذه الآلات و الحيوانات الخمس؟

جواب المحقق التبريزي: نعم يتعلّق الخمس برأس المال و في تخميس رأس المال فيما إذا لم يملك رأس مال آخر لا يخمّس مقدار مؤونة السنة.[3]

و التحقیق في الجواب: هذه الموارد کلّها تُعدّ من آلات الکسب و عند فرض الاحتیاج إلیها فلا یتعلّق الخمس بها.

و الدلیل علی ذلك: هو ما تقدّم في المسائل السابقة.

شراء تاكسي

سؤال(23): لو أن المكلّف دفع ثمن التاكسي بالكامل، و الآن ارتفعت قيمتها‌ و أراد أن يدفع الخمس، فهل يدفع خمس القيمة الأولى أم قيمتها الآن؟

جواب المحقق الخوئي: إن كان اشتراها بثمن مضت عليه السنة يخمس ما دفع في شرائها، و إن كان بربح نفس سنة الشراء و للعمل عليها فبسعرها الفعلي[4] .

و التحقیق في الجواب: إنّها من آلات الکسب فلا یتعلّق الخمس بها و بارتفاع قیمتها علی فرض الاحتیاج إلیها ما لم یبعها. أما حکمها بعد بیعها ففیه تفصیل:

الصورة الأولی: إذا زال احتیاجه إلیها و ارتفعت بعد ذلک قیمتها فباعها و لم یصرف ارتفاع قیمتها في مؤونته فیتعلّق به الخمس.

الصورة الثانیة: إذا ما زال احتیاجه إلیها و ارتفعت قیمتها فباعها فلا یتعلّق الخمس بها.

و الدلیل علی ذلك: هو أنّ سیارة التاکسي من آلات الکسب فحکمها حدوثاً عدم وجوب الخمس عند الاحتیاج إلیه و حکمها بقاءً من جهة ارتفاع قیمتها هو حکم الاقتناء فلا خمس فیها ما لم یبعها. و بعد البیع فلابد من التفصیل المذکور، لأنّ المؤونة الفعلیة إذا بیعت فلا خمس فیها.

و أمّا ما فصّل فيه المحقق الخوئي بين ما اشتري بأرباح أثناء السنة فحكم بوجوب أداء القيمة الفعلية و ما اشتري بربح مرّت عليه سنة فحكم بوجوب أداء الخمس بقيمة يوم الشراء فلا نرى له وجهاً إلّا أن يكون من جهة كون الشراء في هذه العصور غالباً بما في الذمّة فكان عليه أن يفصّل في الشراء بمال مرّ عليه السنة بين ما كان شراؤه بالكلّي في الذمة و بين الثمن الشخصي ففي الصورة الأولى الاعتبار بقيمة يوم الشراء و في الصورة الثانية الاعتبار بالقيمة الفعلية.

السيارة و الدراجة

السؤال (24): هل يتعلّق الخمس بالسيارة و الدراجة النارية و الدراجة الهوائية التي اشتريت للتصرّف الشخصي، أو للاكتساب بها أم أنها من المؤن؟

جواب السيد محمد رضا الگلپایگاني: إن كانت للكسب فهي من رأس المال و يجب عليه أن يخمّسها، و إن كانت للركوب و الانتفاع الشخصي فمن المؤن و لا يتعلّق بها الخمس[5] .

و التحقیق في الجواب: إذا کانت للتصرّف الشخصي فهي من المؤن فلا یتعلّق بها الخمس، و إذا کانت للاکتساب بها فهي من آلات الکسب فحینئذٍ إن کان یحتاج إلیه فلا خمس فیه و لا في ارتفاع قیمته و إن لم یکن محتاجاً إلیه فلابدّ من أن یخمّسه ابتداءً و لا خمس في ارتفاع قیمته في السنوات الآتیة.

و الدلیل علی ذلك: ما تقدّم من حکم آلات الکسب یجري هنا.

ما يحتاج إليه لحفظ بضائع المحل

السؤال (25): شخص كاسب لحفظ البضائع و الألبان يشتري ثلاجة أو وسائل أخرى فهل هي من المؤن أو من رأس المال؟

جواب السید محمد رضا گلپایگاني: الأشياء المشتراة لبضائع الكسب تعدّ من رأس المال و يجب تخميسها[6] .

و التحقیق في الجواب: إنّ الثلاجة و سایر ما اشتراه لحفظ البضایع من آلات الکسب، و علی هذا إن کان یحتاج إلیه فلا خمس فیه و لا في ارتفاع قیمته و إن لم یکن محتاجاً إلیه فلابدّ من أن یخمّسه ابتداءً و لا خمس في ارتفاع قیمته في السنوات الآتیة.

هاتف محل الكسب

السؤال (26): هل الهاتف في محل الكسب حكمه حكم رأس المال فيتعلّق به الخمس؟

جواب المحقق البهجت: حكمها حكم رأس المال أو آلات الكسب فلا يتعلّق به الخمس.[7]

و التحقیق في الجواب: إن الهاتف علی وجوه مختلفة:

الأول: إنّه قد یکون في العرف الموجود في هذه الأزمنة جزءاً من المحلّ و یباع المحلّ مع الهاتف، فحینئذٍ یُعدّ من المحلّ.

الثاني: قد یکون الهاتف في بعض المشاغل من آلات الکسب، مثل ما إذا وقع البیع و الشراء بالهاتف و مثل وکالة سیّارات الأجرة، فهو حینئذٍ من آلات الکسب.

الثالث: قد یکون في بعضها من التحسینات في المحلّ، مثل ما یکون لاستعمال الزبون فهو یلحق بآلات الکسب و إن لم یکن منها.

و علی جمیع الصور الثلاثة المذکورة إن کان محتاجاً إلیه فلا خمس فیه و لا في ارتفاع قیمته و إن لم یکن محتاجاً إلیه فلابدّ من أن یخمّسه ابتداءً و لا خمس في ارتفاع قیمته في السنوات الآتیة.

الرابعه: قد یکون في بعضها ممّا لا یحتاج إلیه بل یشتریه ادّخاراً، فلابدّ من أن یخمّس ابتداءً و لا خمس في ارتفاع قیمته في السنوات الآتیة.

الخامس: قد یکون ممّا یحتاج إلیه عرفاً، للاتصال إلی عائلته و أصدقائه أو ما شابه ذلک، فهو من مؤونة حیاته فلا خمس فیه.

والدلیل علی ذلك: قد تقدّم حکم المحلّ و آلات الکسب و التحسینات في محلّ الکسب، فلا نعید.

 


[1] الظاهر أن منشأ الإشكال أن الوالد وإن كان قائماً بأمور معيشة ولده وحوائجه ولا خمس عليه فيما يصرفه له إلا أن الماكنة لا تعد منها فإنها من قبيل رأس مال التجارة أو أرض الزراعة ممّا ليس على الوالد تحصيله لولده، ومن جهة أخرى يمكن اعتبارها من حوائج الولد الفعلية بل أهمّها، لكونها مقدمة موصلةً إلى استقلاله في معيشته في مستقبل حياته لنفسه وعياله.
[2] الفتاوى، مجموع استفتاءات صادرة من المحقق النائيني.، ج1، ص281، س21
[3] س: داشتن سرمايه ى كارى در حد يك يا دو گاو نر براى شخم زدن زمين و يا دو پايه چرخ خياطى براى توليدى و امثال آن كه براى تأمين معاش زندگى ضرورت به اين وسايل و ابزار توليد مى‌باشد. آيا متعلق خمس است يا خير؟ج: بلى سرمايه خمس دارد، و در تخميس سرمايه چنانچه شخص سرمايۀ ديگرى‌ نداشته باشد مقدار مؤونۀ سال كسر مى‌شود، و اللّه العالم. استفتائات جدید، ج2، س 761.
[7] س: آيا تلفن محل كسب در حكم سرمايه است و خمس دارد؟ج: در حكم سرمايه يا آلات كسب است و خمس ندارد. استفتائات بهجت، ج3، ص46، س3537.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo