< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /رأس المال، الفرع السابع بضائع المحل

 

الفرع السابع: بضائع المحل

تقلّب الأسعار في السنة الخمسية الواحدة

السؤال (15): لو أن تاجراً يَستورد بضاعة من خارج البلاد، و كان سعر الشراء ألف دينار، و مع أُجور النقل والتخزين و غير ذلك كَلَّفَتهُ مئتي دينار إضافية، وأراد بيعها بسعر الجملة بألف وخمسمئة دينار، و بسعر المفرد بألفين، فجاء رأس سنته ولم يبع منها شيئاً بعد، فهل يخرج خمسها بملاحظة: سعر الشراء، أم سعر التكلفة أم سعر البيع بالجملة، أم سعر البيع بالمفرد، أم قيمتها السوقية، أم ماذا؟

وهل يختلف الحكم فيما إذا كان يبيع بالمفرد في دكان له، و لكنه يعتمد في تجارته بالدرجة الأُولى على بيع الجملة، أم لا؟

جواب المحقق الخوئي: يكفي في أداء الخمس التقويم جملة حسب القيمة السوقية، ولا اعتبار بما اشتريت ولا بما أردت البيع به، ولا يضرك أن تبيعها مفرداً في الدكان.[1]

و التحقیق في الجواب: إنّ الاعتبار في تقویم البضائع عند التخمیس بالقیمة السوقیة و لکن قیمتها في السوق تتفاوت بین البیع جملةً و بين البيع مفرداً فهنا تفصیل بین صورتین:

الصورة الأولی: ما تیقّن بأنّه سیبیعه مفرداً فلابدّ من أن یحاسب خمس ارتفاع قیمته بالقیمة السوقیة مفرداً.

الصورة الثانیة: و ما تیقّن بأنّه سیبیعه جملةً و هکذا ما تردّد في أنه هل سببیعه جملةً أو مفرداً؟ فله أن یحاسب خمس ارتفاع قیمته السوقیة جملةً. نعم في السنة اللاحقة إذا باعه بأکثر من ذلك، فلابدّ من تخمیس الزائد، فمثلاً احتمل أنّه قد يبيع مقداراً من البضائع فحاسب خمسه علی القیمة السوقیة جملةً، و لکن بعد السنة الخمسیة باعها مفرداً بقیمةٍ أغلا، فلابدّ من تخمیس المقدار الزائد.

و الدلیل علی ذلك: هو أنّ الملاك في الخمس القیمة العرفیة في السوق و هي تتفاوت بین البیع جملةً و البیع مفرداً، فإذا تیقّن بأنّه سیبیعها مفرداً فعليه أن یحاسب الخمس علی أساسها و إلا فله أن یحاسب الخمس بالمقدار المتیقّن و هو قیمتها عند البیع جملةً، فإنّ الملاك في اختلاف القيم السوقية هو القيمة الأقلّ.

تقلب أسعار البضائع

السؤال (16): التجار و الكسبة عندما يأتي رأس سنتهم، هل يقوّمون ما عندهم من البضائع لأجل التخميس (بعدما خمسوا فرضاً رأس مالهم قبلاً) بقيمتها التي اشتروها بها أم بقيمتها التي يبيعونها فعلاً للمشتري، فربما تختلف قيمتها ولا انضباط لها فربما باع بزيادة أو نقيصة، فما هو اللازم عند احتساب الأموال‌؟

جواب المحقق الخوئي: إنما اللازم في وقت الاحتساب التقويم بالقيمة التي يبيع بها فعلاً.[2]

و التحقیق في الجواب: إنّ الملاك هو القیمة السوقیة للبضائع لا القیمة التي یبیعها فعلاً سواء کانت أقلّ من القیمة السوقیة أو أکثر منها، فيأتي هنا التفصیل المتقدّم في القیمة السوقیة بین القیمة جملةً، و القیمة مفرداً، فإذا تیقّن أنّه سیبیعها مفرداً فعليه أن یحاسب الخمس علی أساسها و إن تیقّن أنّه سیبيعها جملةً أو أنّه تردّد في ذلك فله أن یحاسب الخمس علی أساس القیمة الجملة و بعد ذلك إن باعها بأکثر منها فلابدّ من أن یخمّس المقدار الزائد.

و الدلیل علی ذلك: ما تقدّم في المسألة السابقة.

بضائع المحلّ و ارتفاع قيمتها

السؤال (17): شخص اشترى بضائع للتجارة بها و قبل أن يدفع ثمنها و قبل أن يصل موعد الدفع مرّ عليه الحول فهل يتعلّق الخمس بتلك البضائع مع ملاحظة ارتفاع قيمتها؟

جواب المحقق البهجت: إن كانت من رأس ماله اللازم له فلا يتعلّق بها الخمس.[3]

و التحقیق في الجواب: إن كان من رأس المال المحتاج إلیه لمعاشه بحسب شأنه فلا خمس فيه، و في صورة عدم الاحتياج إليه فلا خمس في البضائع التي لم يوفِّ ثمنها و یتعلّق الخمس بارتفاع قيمتها و بما ربح بها.

و الدلیل علی ذلك: هذا كالدين فلا يتعلّق به الخمس قبل أداءه و سيجيء البحث عنه مفصّلاً.


[3] . س: فردى جنسى براى تجارت خريده و قبل از پرداخت پول آن و قبل از رسيدن موعد پرداخت آن، سال خمسى او فرا مى‌رسد. آيا خمس آن اجناس را بايد بپردازد، به ويژه اگر افزايش قيمت در آن اجناس پيدا شده است‌؟ج: اگر جزو سرمايه‌ى لازم او است، خمس ندارد.استفتائات بهجت، ج3، ص47، س3540.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo