< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /رأس المال؛ الفرع الخامس

 

الفرع الخامس: المحلّ و المتجر و المجمّع التجاري،

إيجار المحل التجاري

السؤال (11): شخص بنى بشراكة شخص آخر على أرض بمساحة 200 متر بناء و سكنا فيها و صرفا عليه معاً 28 ألف تومان و لم يتعيّن لحد الآن سهم كل منهما بالنسبة إلى المخارج و بنيا في هذا البناء غرفتين و مطبخ و خمسة دكاكين و آجراها فهل يتعلّق الخمس بهذه الدكاكين و البناء السكني أم لا؟

جواب السيد محمد رضا الگلپایگاني: يجب إخراج خمس الدكاكين التي بنیاها بقيمتها الفعلية و أمّا المخارج المتعلّقة بالمسكن فإن احتملا عدم مرور الحول عليها فلا يجب الخمس فيها.[1]

و التحقیق في الجواب: هنا لابد من التفصیل حول الموضوعات الثلاثة:

أما الموضوع الأول: الغرفتین و المطبخ: فلو احتاج إلیها للسکنی کما هو الظاهر من السؤال فلا خمس فیها.

أما الموضوع الثاني: ما صرفا فیه من مبلغ 28 ألف تومان فیفصّل فیه فما صرف منه في الغرفتین و المطبخ للسکنی فلا خمس فیه و ما صرف منه في الدکاکین فحکمه حکم الدکاکین.

أما الموضوع الثالث: فهو الدکاکین الخمسة، فإن الدکاکین علی قسمین:

الأول: إن بنیاها بعنوان رأس المال و کانت أجرتها عند العرف مثل أجرة رأس المال و کان بحیث یعدّها العرف من رأس المال فهي ملحقة برأس المال أولاً في وجوب تخمیسها عند عدم الاحتیاج إلیها و عدم وجوب تخمیسها عند الاحتیاج إلیها لمعاشه بحسب شأنه و ثانیاً في وجوب تخمیس ارتفاع قیمتها کذلك عند عدم الاحتیاج، و عدم وجوبه عند الاحتیاج إلیها.

الثاني: أما إذا بنیاها لتوسعة أملاکهم للاقتناء و لیس جعله رأس المال للتجارة بأجرتها متعارفاً، مثل ما إذا کان قیمة الدکاکین میلیار تومان و أجرة الدکاکین ثلاثین میلیون تومان مع أن رأس المال في السوق إذا کان الملیار تومان یصیر ربحه ثلاثمأة میلیون تومان، فلا یعقل جعله رأس المال و لذلك لایعدّه العرف رأس المال للتجارة بل العرف یری أنّه بحکم ما یدّخر اقتناءً، فلابدّ من أن یخمّسه بدایة الأمر و لا خمس في ارتفاع قیمتها.

و الدلیل علی ذلك: معلوم ممّا تقدّم.

استیجار محلّ لعشر سنوات لأن یؤجّره فیتّجر به

السؤال (12): شخص شغله البيع والشراء ومن جملة ما اتّجر به أن استأجر محلّاً كخانٍ أو دُكّان مثلاً مدّة عشر سنين في ألف روبية، وكيفية انتفاعه عن هذا الاستيجار أنه يؤجّر المحلّ المذكور من الغير في كلّ سنة بمائة وخمسين أو مائتي روبية، فكيف يكون حساب ذلك عند رأس سنته من جهة ما يتعلّق بالخمس في أرباحه؟ هل في كلّ سنةٍ يحسب مائة روبیة من السرماية و يكون ما يحصل له من الإيجار زائداً على المائة ربحاً أو أنّه في كلّ سنةٍ يحسب أنّ موجوده الجنس الفلاني و الجنس الفلاني والنقد الفلاني ومنفعة المحلّ المذكور مدّة عشر سنين أو تسع سنين وهكذا في كلّ سنةٍ وينظر في قيمة المجموع ويخرج منه أصل سرمایته ويخمّس الباقي؟

جواب المحقق النائيني: يحسب منفعة المحلّ المذكور -في المدة التي ملكها- على الوجه الأخير ويكون حالها حال متاعٍ يباع في طيّ عشر سنوات في كلّ سنة عُشرُه[2] ، والله العالم.[3]

 


[2] . فإذا فرض أنه اشتراه بألف وباع في السنة الأولى عُشرَه بمائة وعشرة، قوّم الباقي - التسعة أعشار - بقيمته السوقية عند رأس سنته، فإذا فرض أن كانت قيمته نفس القيمة بلغت تسعمائةً وتسعين وبلغ مجموع ما يملکه نقداً و عروضاً ألفاً ومائة - وليفرض أنّه مستغنٍ عنها المؤونة سنته- فيخرج منه رأس ماله - الألف - ويحمس الباقي - المائة - و يصبح رأس ماله للسنة الثانية ألفاً و ثمانين، فإذا باع فيها أيضاً عُشراً آخر بمائةٍ وعشرين مثلاً وفرضنا أنّ قيمتها نهاية السنة نفس القيمة بلغ مجموع ما عنده ألفاً ومائةً وسبعين، يخرج منه رأس ماله ويخمّس الباقي - التسعين - ويجري على هذا المنوال في باقي السنين، وكذلك يصنع في مورد السؤال، غايته أن ما يقوّمه نهاية كل سنةٍ هو المنفعة دون العين.
[3] الفتاوى، مجموع استفتاءات صادرة من المحقق النائيني.، ج1، ص266، س6

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo