< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/07/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /رأس المال؛ إشکالات في العملة المشفرة

 

أما الإشکالات:

هنا إشکالات في العملة المشفّرة:

الإشکال الأول: عدم العینیة لها

أنّه لا عینیة لها لعدم کونها شیئاً خارجیاً، فلا یجوز جعلها رأس المال و المعاملة بها.

یلاحظ علیه:

إنّ عینیة کلّ شیء بحسبه، فالعملة المشفّرة لها عینیة ألکترونیة فهي موجودة بوجود ألکترونیة وجوداً خارجیاً عینیاً، کما أنّ النور له وجود بوجود ذرّات تسمّی ذرات فوتون، فهکذا الوجود الألکتروني یوجد بوجود ذرات حقیقیة عینیة تسمّی ألکترونات، کما لا یجوز نفي الوجود العیني عن النور، لا یجوز نفي الوجود العیني عن العملة المشفّرة.

الإشکال الثاني: عدم الدعم المرکزي لها

أنّ مُبدع العملة المشفّرة مجهول و لیس لها دعم مرکزي من قبل دولة أو بنك معتبر عالمي، فیمکن سقوطها بالمرّة، لعدم وجود داعم قوي معلوم لها، فلا اعتبار لها فلا یجوز جعلها رأس المال و المعاملة بها.

یلاحظ علیه:

أولاً: إنّ الإیراد بعدم الدعم المرکزي لا یجدي إلا في ما إذا أوجب سقوطها عن الثمنیة في الاعتبار العقلائي، و هذا خلاف الوجدان فإنّ عرف العقلاء الآن یعاملون بها و یرتّب علیها الآثار العقلائیة و العرفیة.

ثانیاً: أنّها و إن لم یُعلم من یدعمها، و لکنّها لابدّ لها من دعم غیر معلوم عند عموم الناس و لیس من یدعمها أسوء حالاً من الدول التي مثل أمریکا و الصهیون، فإذا قبلوا اعتبارهم فلا مناص من قبول اعتبارها.

ثالثاً: احتمال سقوطها بالمرة لیس موجباً لسقوطها عن الاعتبار العقلائي، بل یمکن هذا الاحتمال في عملة بعض الدول في ما إذا اشتغلوا بالحرب مثلاً و قرُبت الدولة من السقوط، مع أنّه ما لم تسقط العملة فهي معتبرة عند العقلاء فیجوز المعاملة بها.

الإشکال الثالث: العنوان الثانوي

من جهة العنوان الثانوي و هو ما یترتّب من المفاسد من المعاملة بها من تقویة دول الکفر أو سوء استعمال بعض التشکّلات الإرهابیة أو الأحزاب و الکُتل العِلمانیة أو التیّارات المخالفة للمذهب لمقاصدهم العُدوانیة، مثل الأیادي الخفیّة للصهاینة و إسرائیل و اللّوبي الصهیوني في دولة أمریکا.

یلاحظ علیه:

أولاً: لابدّ من النقض علی هذا الاستدلال بأنّه قد یترتّب من المعاملة بالدولارات هذه المفاسد التي یدّعونها، حیث إنّ المعاملة بالدولار یوجب تقویة دولة أمریکا و بالتبع موجب لتقویة الصهاینة مع أنّهم لا یُشکلون علی البیع بالدولار.

ثانیاً: لا علم لهم بوجود هذه المفاسد بل احتملوها و مع عدم العلم بذلك فلا یجوز المنع من المعاملة بها.

ثالثاً: قد تترتّب المصلحة علی المعاملة بها، کما سنری في منع دول الکفر عن معاملات دولة المسلمین و آحاد المسلمین الساکنین فیها بالضغط و الحصار، و طریق علاج ذلك قد یکون باستعمال العملة المشفّرة، و إلا لا یستقیم أمر الاستیراد و التصدیر من دولة المسلمین إلی نقاط العالم، و لهذه الجهة نری أنّ کثیراً من التجّار المؤمنین الذین یعاملون مع سایر الدول، قد یتضرّرون من جهة الفتوی بعدم جواز المعاملة بها، و طریق انتقال الثمن في معاملاتهم مع التجار الأجانب ینحصر في العملة المشفّرة، لمّا انسدّ ذلك من طریق البنوك حالیاً بسبب الحصار.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo