< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /رأس المال؛ فروع في مسائل الفقهیة

 

فروع في المسائل الفقهية

المطلب الأوّل: فروع حول مصادیق رأس المال

القسم الأوّل: رأس المال النقدي

الفرع الاوّل: العملة الورقية و العملة الرقمية (العملة الألكترونية)

النقود و بضائع المحل

السؤال (1): صاحب محلّ حين حساب خمس سنته، عنده مال في ذمة الغير و على ذمته مال للغير و يملك نقوداً و مقداراً من بضائع في المحلّ و هي رأس ماله، فكيف يخمّسه ماله؟

جواب المحقق البهجت: ما يملكه في ذمّة الغير إذا حلّ موعد سداده و أمكن استيفاؤه بسهولة فيجب تخميسه، و إلّا فلا يجب [بل لابدّ من تخمیسه عند استیفائه]؛ و النقد في ما إذا لم يجعله رأس مال فيجب تخميسه، و رأس المال إن كان بحسب شأنه و محتاجاً إليه في معيشته فلا خمس فيه، و الديون لا تخصم من الأرباح إلّا ما يلزمه ادّخاره لسداد الدين.[1]

و التحقیق في الجواب: إنّ ما یملکه في ذمّة الغیر و حلّ موعده و أمکن استیفائه یتعلّق به الخمس و إن لم یمکن استیفائه الآن فیمکن تأخیر أدائه إلی زمان إمکان استیفائه.

و أمّا الديون فعلی قسمین:

الأول: ما یکون من غیر جهة شغله و کسبه، فإذا أدّاه من أرباح مکاسبه، فیعدّ من المؤونة، و ما يلزم ادّخاره من أرباح مکاسبه لسداد هذه الديون و إن کان أداء الدین بعد السنة الخمسیة، فلا خمس فیه.

الثاني: ما یکون من جهة شغله و کسبه، فإن كان يملك بمقدارها في ذمّة الغير و لم یصل وقت استیفائها فتخصم من الأرباح فلا خمس فیها، و إن لم يملك بمقدارها في ذمّة الغير فيخصم من الأرباح ما يحتاجه لأدائها.

النقود في ما إذا لم يجعلها رأس مال فيجب تخميسها و إن عُدّت من رأس المال المحتاج إليه فلا يتعلّق بها الخمس و إن كانت بالفعل لم تبدل إلى بضائع،

و الدلیل علی ذلك: أما بالنسبة إلی ما یملکه في ذمة الغیر فواضح، و أما بالنسبة إلی الدیون فلأنّه إذا کان له الدین في ذمة الغیر، فلا تصدق الفائدة بمقدارها، فلا موضوع للخمس.

تحويل عملة بعملة أخرى و ارتفاع قيمة العملة الأولى

السؤال (2): شخص كان عنده دولارات مثلاً فحوّلها إلى عملة أُخرى كالدينار مثلاً و حصل على ربح، و لكن قبل انتهاء الحول ارتفعت قيمة الدولار إلى حدّ لا يعدّ رابحاً الآن بالنسبة إلى الدنانير الموجودة عنده، فهل يجب عليه الخمس أم لا؟ وهل يُفصَّل بين كون الشخص صرافاً يمتهن تحويل العملات و بين غيره أم لا؟

جواب المحقق الخوئي: نعم، يجب دفع الخمس من غير فرق بين كونه صرّافاً أو غيره.

التحقیق في الجواب: لا یجب علیه الخمس، من دون فرق بین کونه صرّافاً أو غیره.

و الدليل على ذلك: لأنّه لا یضمن الربح الذي زال و انعدم، مع أنّه لا تصدق هنا فائدة فلم یحصل علی ربح عند العرف في المقام.

 


[1] . س: مغازه‌دارى هنگام حساب سال خود، مقدارى بدهى و مقدارى طلب و مقدارى پول نقد و مقدارى جنس در مغازه (سرمايه) دارد؛ تكليف خمس او چيست‌؟ج: طلب‌هايى كه دارد اگر قبل از سال خمسى، موعد آن رسيده و به راحتى قابل وصول است، خمس دارد و الّا فلا و پول نقد هم كه نقش سرمايه ندارد خمس دارد و سرمايه اگر به حدّ شأن و نياز براى زندگى باشد، خمس ندارد و بدهى‌ها كسر نمى‌شود؛ مگر آن چه مجبور به ذخيره براى أداى آن است. استفتائات بهجت، ج3، ص43، س3526.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo