< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /رأس المال؛ المطلب الثالث: الاتجار برأس المال الحاصل من أرباح أثناء السنة

 

المطلب الثالث: الاتجار برأس المال الحاصل من أرباح أثناء السنة

هنا نظریات بین الأعلام:

النظرية الأولى: وجوب تخميسه أولاً ثمّ الاتّجار به

قال السید أبو الحسن الإصفهاني و بعض الأكابر و السيد الگلپایگاني في وسیلة النجاة: ... فإذا لم يكن له مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقدارا و أراد ان يجعله رأس المال للتجارة و يتجر به يجب عليه إخراج خمس ذلك المقدار، و كذلك الحال في الملك الذي يشتريه من الأرباح ليستفيد من عائداته.[1]

و الدلیل علی النظریة الأولی: هو أنّه إذا جعل ما استفاده من أرباح سنته رأس المال حتّی یتّجر به، فیخرج عن کونه مؤونةً، إذ المؤونة هي ما يصرف في نفسه أو عيالاته بحسب شأنه و ما يجعله رأس المال ليس منها.

یلاحظ علیه:

هنا صورتان:

الصورة الأولی: ما احتاج إلیه لمعاشه بحسب شأنه

إنّ ما یجعله رأس المال من أرباح مکاسب هذه السنة، إذا احتاج إلیه لمعاشه بحسب شأنه عندنا من المؤونة، فلا یتعلّق به الخمس.

الصورة الثانیة: الزائد علی ما احتاج إلیه لمعاشه بحسب شأنه

و هي الزائد علی ما یحتاج إلیه لمعاشه بحسب شأنه، ففیه فروض:

الفرض الأول: إذا احتملنا أن یخسر التجارة فیصرف رأس ماله في المؤونة، کما هو احتمال عقلائي، هنا أیضاً لا یجب أداء خمسه إلا إذا مضت علیه السنة.

الفرض الثاني: إذا لم نحتمل خسارة التجارة، و لکنّ رأس المال الذي لا یحتاجه، لقلّته و خلطه مع رأس المال الذي یحتاج إلیه یتّحد معه عرفاً فهنا أیضاً لا یجب أداء خمسه إلا إذا مضت علیه السنة، لأنّه لا فرق في أرباح المکاسب في ما إذا حصل له من الربح بحیث یتیقّن بأنّه زائد علی مؤونته، بین الربح و ما یستربح به، فکلاهما یجب الخمس فیهما عند تمام السنة الخمسیة.

الفرض الثالث: إذا لم نحتمل خسارة التجارة، و رأس المال الذي لا یحتاجه، یختلف عرفاً مع رأس المال الذي یحتاج إلیه فهنا لابدّ من أداء خمس الربح قبل جعله من رأس المال. نعم إذا کان إضافته إلی رأس المال تدریجیاً بحیث عرفاً یعدّ من رأس المال و کأنّ العرف یراه عین رأس المال مع أنّه یری أنّ رأس المال في کلّ یوم یزداد، فهنا الربح ملحقٌ برأس المال عرفاً و یخمّس عند حلول السنة الخمسیة، بل لایمکن محاسبة الربح عرفاً، مثل ما إذا زاد الربح في کلّ یوم، فلا یمکن عرفاً محاسبته و تخمیسه بل یکون حرجیاً و لا أقلّ من کونه ذا مشقّةٍ یأبی عن محاسبته التجار، فهنا لا یجب تخمیسه قبل إلحاقه برأس المال، بل یؤدّی خمسه عند حلول السنة الخمسیة.

النظرية الثانية: وجوب تخميسه على الأحوط ثمّ الاتجار به

قال صاحب العروة: فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراً و أراد أن يجعله‌ رأس المال للتجارة و يتّجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط ثمَّ الاتجار به.

یلاحظ علیه:

أولاً: ما استشکلنا علی النظریة الأولی جار هنا أیضاً.

ثانیاً: إنّ ما أفاده یخالف مع إطلاق کلامه في مسألة 77، فهنا قال:

إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثناءها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار و إن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس.

و النقض علیه هو أنّه لو وجب علیه أداء الخمس قبل الاتّجار فلابدّ من أن یحاسب خمس الربح الأول لأرباب الخمس، مع أنّه صرّح هنا بعدم محاسبته کذلك.

النظرية الثالثة: وجوب الخمس في الزائد علی مؤونة سنته إذا احتاج إلیه

قال المحقق الخوئي: إذا احتاج إلیه في إعاشته یجب الخمس في المقدار الزائد علی مؤونة سنته و لا یجب في مقدار مؤونة سنته.

قال في تعلیقة العروة: لا یبعد عدم الوجوب في مقدار مؤونة سنته إذا اتّخذه رأس المال و کان بحاجة إلیه في إعاشته.

و قال في المنهاج: و أما من لم يكن بحاجة إلى اتخاذ رأس مال للتجارة، لاعاشة نفسه و عياله كمن كان عنده رأس مال بمقدار الكفاية، أو لم يكن محتاجا في اعاشته و عائلته إلى التجارة لم يجز له أن يتخذ من أرباحه رأس مال للتجارة من دون تخميس، بل يجب عليه إخراج خمسه أولا ثم اتخاذه رأس مال له.[2]

یلاحظ علیه:

فإنّه إذا احتاج إلی رأس المال لإعاشته فلایمکن المساعدة علی هذا التفصیل الذي ذکره في تعلیقة العروة، بل لا خمس فیه مطلقاً عندنا، و لو عند السنة الخمسیة.

و أما إذا لم یکن محتاجاً إلیه، فلا یجب فیه الخمس إلا عند حلول رأس السنة الخمسیة.

النظرية الرابعة: جواز الاتجار به و تخميسه بعد الحول (المختار)

قال الشيخ آل ياسين: وله أن يتّجر به في أثناء السنة الّتي ربحه فيها قبل أن يُخمِّسه، ثمّ‌ يُخرِج خمسه عند انتهائها، ولا احتياط فيه.

و الظاهر تمامیة هذه النظریة، لأنّه لا فرق في أرباح المکاسب في ما إذا حصل له من الربح و یعلم أنّه زائد علی مؤونته، بین نفس الربح و ما یستربح به، فکلاهما یجب الخمس فیهما عند تمام السنة الخمسیة.

بل إذا قلنا بوجوب التخمیس ثمّ الاتّجار به، یقع التاجر غالباً في الحرج، لأنّه في کلّ یوم لابدّ من أن یحاسب ما زاد علی رأس ماله، لأنّ التاجر غالباً یتّجر برأس المال مع الربح الحاصل منه، من دون أن یفکّك بینهما کلّ یوم، فیدخل أرباح رأس ماله في صندوق رأس ماله الذي یتّجر به.

نعم، رأس المال الذي لا یحتاجه، إذا یختلف عرفاً مع رأس المال الذي یحتاج إلیه فهنا لابدّ من أداء خمس الربح قبل جعله من رأس المال إلا إذا کان إضافته إلی رأس المال تدریجیاً بحیث عرفاً یعدّ من رأس المال فیخمّس عند حلول السنة الخمسیة.

 


[1] وسیلة النجاة ( الگلپایگاني.)، ج1، ص313، م 6

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo