< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المطلب الثاني البحث الحکمي

 

المطلب الثاني: البحث الحکمي

فرع: الشراکة في رأس المال

حکم استثمار رأس المال بالشراکة و المضاربة و الوکالة

قال المحقق السيد السيستاني: استثمار مبلغ من أرباح أثناء السنة بنحو الوكالة للبنك طبقاً للعقود الإسلامية، فأصل رأس المال هو بحكم رأس مال الكسب و العمل.[1]

الشراكة في رأس المال مع من لا يخمّس أرباحه

السؤال (49): شخص يدفع خمسَ أمواله و أرباحه في التجارة إلّا أنّ شريكه لا يُخرج خمس ربحه من سهمه فما حكم الشراكة معه؟

جواب المحقق البروجردي: إذا أدخل الشريك عين المال غير المخمّس في رأس مال الشراكة فلا يجوز التصرف فيه و إن أدخل من مال آخر في رأس مال الشراكة أو كان شراء الأمتعة للشراكة بما في الذمة فلا مانع من ذلك.[2]

و التحقیق في الجواب: هنا صور:

الصورة الأولی: إذا علم الشخص أنّ عين المال غير المخمّس لشریکه داخل في رأس مال الشراكة، فلا یجوز التصرّف فیه و المُخَلِّص من ذلك هو الإذن من الحاکم الشرعي للمعاملات مع مال التجارة.

الصورة الثانیة: إنّ عدم إخراج الشریک الخمس من رأس المال لا یضرّ إلا في فرض علمه بتعلّق الخمس برأس المال و إلا مع احتمال عدم تعلّق الخمس بحصته من رأس المال أو احتمال عدم إدخال الربح غیر المخمّس في رأس ماله فلا إشکال في الشراکة معه، حیث یمکن أن یصرف الربح الذي تعلّق به الخمس في مؤونته الشخصیة.

الصورة الثالثة: إذا كان رأس المال نفس البضایع و شرائها للشراكة بما في الذمة، فلا إشکال في الشراکة معه.

و الدلیل علی ذلك: أما دلیل الصورة الأولی: لأنّ حقّ الإمام و السادة حینئذٍ موجود في مال التجارة عند الشراکة،

أما دلیل الصورة الثانیة: إن عدم العلم بوجود الخمس في مال الشراکة یوجب جواز التصرف فیه.

أما دلیل الصورة الثالثة: في هذه الصورة یتعلّق الخمس بذمة الشریك فلا إشکال في التصرّف في رأس ماله.

فرع: تبدیل رأس المال بالمؤونة و بالعکس

بیع مقدار من رأس المال لاشتراء البیت

السؤال (50): بعتُ بعض رأس مال دكاني لأبنيَ به بيتاً لأسكن فيه و لكن بعد مدّة لقلة رأس المال لم أستطع فتح الدكان فلذا بعتُ البضائع و صرفت مقداراً من الثمن في البناء، و الباقي في المؤونة، و بعض البضائع باقية، مع أنّه قبل سنين من إغلاق الدكان خمّست مالي و لکن بعد ذلك لم أحسب خمس الدكان بتوهّم عدم وجوب الخمس على من يكون مديوناً، فعلى هذا ما هو حكمي؟

جواب المحقق البهجت: يجب تخميس قيمة البضائع الباقية في الدكان مع عدم الاحتياج إليها و لو لأداء الدين.[3]

و التحقیق في الجواب: هنا صور:

الصورة الأولی: إنّ البضایع الباقیة إن کانت من رأس ماله المخمّس فلا خمس فیها

الصورة الثانیة: إنّ البضایع الباقیة إن کانت من رأس ماله الذي ما تعلّق به الخمس سابقاً لاحتیاجه إلیه، فإذا فرضنا زوال احتیاجه إلی هذه البضایع بعد إغلاق المحلّ، فمع القول بأنّ رأس المال مؤونة له و استغنی عنه و خرج عن المؤونیة فلا یتعلّق بها الخمس لکونه في السابق مؤونةً

الصورة الثالثة: و أما إذا فرضنا احتیاجه إلیه لأداء دیونه کما هو المفروض في السؤال فلا خمس فیه.

و الدلیل علی ذلك: عدم تعلًق الخمس برأس المال المخمّس و کذا في یحتاج إلیه في رأس المال و إن استغنی عنه فیما بعد لأنّا نری أن رأس المال من المؤونة فمع الاستغناء عنه لا یتعلّق به الخمس و أما الدلیل علی حکم الصورة الثالثة فلأنّه مع الاحتیاج إلیه و لم لدفع الدیون یعدّ من المؤونة و إن کان لسنین لاحقة.

 


[1] آیت الله سیستانی.: فردی که مبالغی از درآمد بین سالش را بابت سرمایه‌گذاری وکالتی مطابق عقود اسلامی، به بانک می‌پردازد، اصل سرمایه‌گذاری مذکور، حکم سرمایه کسب و کار را دارد. رساله جامع، ج2، م 676
[2] س: شخصى در سَرِ سال حساب مى‌كند و خمس عوايد خود را مى‌دهد، ولى شريك او خمس سهمى خود را از عوايد نمى‌دهد، شريكى كه خمس مى‌دهد، تكليفش نسبت به اين عوايد مشتركه چيست‌؟ج: اگر در سال بعد عين مال غير مخمّس را جزء مال الشراكه كنند، تصرّف در آن جايز نيست. و اگر مال ديگرى را سرمايه‌ى شركت قرار دهند، يا به ذمّه بخرند امتعه را و بفروشند مانعى ندارد. استفتائات (بروجردی)، ج1، ص289.
[3] س: براى ساختن منزل مسكونى، مقدارى از سرمايه‌ى مغازه را هزينه كردم، ولى بعداً به علت كمى سرمايه نتوانستم مغازه را باز كنم، لذا اجناسش را فروختم و مقدارى از آن را براى منزل و بقيّه را براى مايحتاج زندگى هزينه كردم و قسمتى از اجناس مغازه نيز موجود است، به علاوه چند سال قبل از تعطيل شدن مغازه، حساب سال داشتم و بعد به علت ندانستن مسئله و تصوّر اين كه فرد بدهكار، خمس ندارد، حساب مغازه را نكردم، حال تكليف چيست‌؟ج: قيمت آن قسمت از اجناس مغازه كه باقيمانده و مورد نياز نيست، هر چند براى اداى دين، خمس دارد. استفتائات بهجت، ج3، ص47، س3543.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo