< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /رأس المال؛ النظریة العاشرة؛ الصورة الثالثة

 

الصورة الثالثة: أن لا یکون بالفعل عاملاً للغیر و إن کان لو عمل للغیر لکان مناسباً لشأنه، فهنا وجهان للخلاف بین الأعلام:

الوجه الأول: بعضهم یعتقد بوجوب الخمس في رأس المال، لعدم صدق الاحتیاج إلی رأس المال لقدرته علی العمل للغیر من دون حاجة إلی رأس المال. (و لکنّا لا نسلّم هذا الوجه، بل نری صدق الاحتیاج)

الوجه الثاني: و البعض الآخر یعتقد بعدم وجوب الخمس فيه، لصدق احتیاجه إلی رأس المال لمعاشه اللائق به و لیس هو عاملاً للغیر و القدرة علی العمل غیر العمل بالفعل و الملاك في رفع الاحتیاج إلی رأس المال هو العمل بالفعل. و هذا الوجه هو الصحیح عندنا.

الصورة الرابعة: أن لا یکون بالفعل عاملاً للغیر و أنّ عمله للغیر غیر مناسب لشأنه، فهنا أیضاً وجهان:

الوجه الأول: أنّه لا خمس علیه في رأس المال عندنا و عند بعض القائلین بالنظریة الخامسة، و هذا الوجه هو الصحیح، لاعتبار کون العمل مناسباً لشأن المکلّف أیضاً و إن لم یصرّح به بعضهم.

الوجه الثاني: بعض القائلین بالنظریة الخامسة بحسب إطلاق کلامه یعتقد بوجوب خمس رأس المال في ما إذا کان یقدر بالعمل للغیر أن یکون واجداً لمؤونته بحسب شأنه مع أنّه بحسب زیه یحتاج إلی أن یتّجر برأس المال، (و نحن لا نسلّم ذلك بل نقول إنّه بحسب شأنه یحتاج إلی رأس المال لمعاشه فلا خمس علیه.)

فالمتحصّل: إنّ النظریة الصحیحة من بین الأقوال هي النظریة العاشرة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo