< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /راس المال، النظریة السادسة، قال السید الخلخالي

و قال السيد الخلخالي تأییداً لکلام المحقق الهمداني: و ما أفاده [المحقق الهمداني] هو الصحيح الموافق للقاعدة؛ لأن المستثنى مؤونة السنة لا مطلق المؤونة و لو كانت للسنين الآتية و ما دام حيّا، فلابد من تخميس ما اشتراه بثمنه؛ لأنه يقتنيه لا للتجارة.[1]

و قال السید محمد سعید الحکیم: و يشكل بأنه - لو تمّ- ما سبق في توجيه إلحاق رأس المال بالمؤونة فمن الظاهر أن المؤونة المستثناة هي مؤنة سنة الربح لا غير، والحاجة لصرف الربح المذكور فيها في مفروض كلامه ليس للحاجة إليها فيها، بل للحاجة والانتفاع به في السنين اللاحقة، فهو كالربح المحتاج إليه للادخار للسنين اللاحقة.[2]

قال السيد محمود الهاشمي الشاهرودي: هذه توسعة اخرى، و بنكتة زائدة غير ما تقدم في التفصيلات المتقدمة، و حاصلها: انّ‌ العرف يرى تحصيل ما يتوقف عليه مئونة الانسان و لو في المستقبل مئونة له من حين تحصيله، نظير ما يقال في باب اداء الدين المصروف في مئونات السنين السابقة من انه مئونة سنة الاداء أيضا، الاّ انّ‌ هذه النكتة غير مقبولة في المقام، و يكفي الشك في صدق المئونة عليه عرفاً لوجوب اخراج خمسه و عدم استثنائه، لانه من موارد اجمال المخصص المنفصل الدائر بين الاقل و الاكثر، فيرجع فيه الى عموم العام، و هو في المقام عموم الخمس في كل ما افاد الناس.[3]

ملاحظتنا علی المحقق الهمداني و من یوافقه:

إنّه قد تقدّم منّا مراراً بأنّ المؤونة لیست فقط ما یصرفه في حیاته بالفعل، بل یشمل الأمرین:

الأول: ما جرت العادة علی تهیئتها من السنین الماضیة، مثل جهاز البنت و السکن و ما یلحق بها.

الثاني: ما لم یقدر علی تهیئتها في السنوات الآتیة و لذلک لابدّ من تهیئتها فعلاً عند العرف، مثل السیارة و نحوها.

و رأس المال أیضاً من هذا القبیل، فقد جرت العادة في بعض الأحیان تهیئتها من السنة أو السنین الماضیة و قد لا یقدر علی تهیئتها في السنة المحتاج إلیها بالفعل فلابد من تهیئتها من السنة أو السنین الماضیة.

نعم في الأمثلة تفاوت في عرف البلاد، مثل السیارة فإنّه یمکن أن تکون العادة في بعض البلاد جاریة علی تهیئة مقدّماتها من السنة أو السنین الماضیة.

الإیراد الثاني: ملاحظتنا علی العلمین

أما ملاحظتنا علی کلام المحقق الأنصاري:

أنّ عبارة الشیخ الأنصاري[4] هنا مطلقة و لابد من تقییدها، کما قیده المحقق البهجت[5] بأنّ غرس الأشجار الذي يكون مصرفاً عقلائيّاً في سنة الربح للاستفادات اللازمة في ما بعد

أما ملاحظتنا علی کلام الأستاذ المحقق البهجت:

نحن نوافق مع هذه النظریة في أصله و لکن ما أضافه الأستاذ المحقق الشیخ البهجت علی نظریة الشیخ الأنصاري من الاحتیاط في آخر عبارته ففیه وجوه:

الوجه الأول: لعلّ الفرق بین غرس الأشجار الذي أفتی فیها بعدم الخمس و رأس المال للسنة الآتیة من جهة أنّ الأول من البضایع و الثاني من النقود.

الوجه الثاني: لعلّ الفرق بین ما أفاده من الاحتیاط في آخر عبارته، هو أنّ ما یحتاج إلیه من المؤونة في السنین اللاحقة، في ما إذا جرت العادة علی تحصیلها في السنة الماضیة، فلا خمس فیه، و أما ما یکون محصّلاً للمؤونة للسنین اللاحقة و احتاج إلی تحصیلها في السنة الماضیة، فالاحوط وجوب أداء خمسه.

و یمکن إرجاع هذا الوجه إلی الوجه الأول من جهة أنّ البضایع هو بنفسه ومباشرةً من المؤونة، و أما النقود مثل رأس المال هو محصّل المؤونة.

نعم إنّ النقود أعمّ من أن تکون رأس المال أو یصرف و یشتری به المؤونة.

الوجه الثالث: یمکن أن یکون من جهة احتمال استقرار الخمس في ربح السنة الماضیة في ما إذا لم ینو من الأول جعله رأس المال.

الوجه الرابع: یمکن أن یکون من جهة أنّ عدم الخمس هو في ما إذا کان تتمیماً لرأس المال و أما إذا لم یکن تتمیماً لرأس المال بل جعل الربح بنفسه رأس المال فهنا قال بالاحتیاط.

و ملاحظتنا علی جمیع هذه الوجوه الأربعة هو أنّا نری رأس المال إذا احتاج إلیها في السنین الآتیة و العادة جرت علی تهیئتها في السنة الحالیة أو أنّه لا یقدر في المستقبل علی تهیئتها فلابد بحسب العرف أن یهیّئها في هذه السنة الحالیة، فلا یتعلّق به الخمس، مثل ما أفادوه في غرس الأشجار للسنین الآتیة.

و هناک تفصیل أیضاً عندنا في صور أربع سیأتي بیانها إن شاء الله تعالی.

النظریة الثامنة: عدم الوجوب لو لم يف الباقي بعد التخميس للمؤونة

قال بها المحقق البروجردي و بعض الأكابر و السيد البجنوردي و السید عبد الأعلی السبزواري و الميرزا هاشم الآملي و السيد السيستاني و الشيخ اللنكراني و صاحب فقه الصادق.[6]

الفرق بين هذه النظرية و النظرية الخامسة هو أنّه هنا قيد الأعلام عدم وجوب الخمس بما إذا كان إخراج الخمس من رأس المال موجباً لعدم وفاء الباقي للإعاشة منه أو حفظ شأنه.

تظهر الثمرة فيما إذا کان رأس المال أکثر ممّا یحتاج إلیه لإعاشته بحسب شأنه، بحیث إنّه بعد التخمیس یفى الباقي من رأس المال لإعاشته بحسب شأنه، فعلى هذه النظرية يجب تخميس المجموع وعلى النظرية الخامسة لا يجب الخمس في المقدار الذي يحتاج إليه في إعاشة نفسه و عياله و لابدّ من تخمیس الباقي من رأس المال، ذلك كما لو كان عنده رأس مال بمقدار عشرة ملايين و ما يحتاج إليه منها في إعاشة نفسه و عياله هو أربعة ملايين فعلى النظرية الخامسة يخمّس ستة ملايين فقط و لا يخمس الكل و على هذه النظرية يجب تخميس الكلّ فإنّه بعد التخميس يفي الباقي و هو ثمانية ملايين لإعاشة نفسه و عياله.

المحقق البروجردي: إلّاإذا كان محتاجاً في إعاشة سنته، أو حفظ مقامه إلى‌ تجارةٍ‌ متقوّمة بمجموعه، بحيث إذا أخرج خمسه لزمه التنزّل إلى‌ كسبٍ‌ لا يفي بمؤونته، أو لا يليق بمقامه وشأنه.

قال بعض الأكابر في تحریرالوسیلة: الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المؤونة، فيجب عليه خمسه إذا كان من أرباح المكاسب، إلّاإذا احتاج إلى مجموعه في حفظ وجاهته أو إعاشته ممّا يليق بحاله، كما لو فرض أنّه مع إخراج خمسه، يتنزّل إلى كسب لا يليق بحاله أو لا يفي بمؤونته، فإذا لم يكن عنده مال، فاستفاد بإجارة أو غيرها مقداراً، وأراد أن يجعله رأس ماله للتجارة ويتّجر به، يجب عليه إخراج خمسه، وكذلك الحال في الملك الذي يشتريه من الأرباح ليستفيد من عائداته.[7]

و قال في تعليقته على العروة: إلّاإذا احتاج إلى‌ مجموعه بحيث إذا أخرج خمسه لا يفي الباقي بإعاشته، أو حفظ شأنه.[8]

السيد البجنوردي: بل [وجوب الخمس في رأس المال هو] الأقوى‌، إلّاإذا كان هذا المقدار من رأس المال من مقوّمات مؤونة سنته بحيث لو أخرج خمسه تختلّ‌ امور تجارته ومعاشه ومؤونة سنته بسبب اختلال تجارته.[9]


[1] فقه الشيعة (الخمس)، ج2، ص189.
[3] بحوث في الفقه (الخمس)، ج2، ص234.
[5] وسیلة النجاة( الشیخ البهجة.)، ص394، م1385
[6] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص138.
[8] العروة الوثقی (إمام)، ج2، ص204؛ العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص138.
[9] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص138.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo