< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /راس المال، النظریة الخامسة، ملاحظتنا علی ایراد السید الخلخالي

ملاحظتنا علی إیراد السید الخلخالي:

ما أفاده من أنّه «ليس كل ما يُحتاج إليه مؤونة» فلا یمکن المساعدة علیه، لأنّ المفروض الاحتیاج إلی رأس المال لتحصیل مؤونة سنته، فوزان رأس المال وزان الدار و البستان و البقر و الشجر، حیث یحتاج إلیها لتحصیل مؤونته.

ملاحظتان علی النظریة الخامسة:

الملاحظة الأولی:

القائل بالنظریة الخامسة بحسب إطلاق کلامه یعتقد بوجوب خمس رأس المال في ما إذا کان بالعمل للغیر واجداً لمؤونته بحسب شأنه مع أنّه بحسب زیه یحتاج إلی أن یتّجر برأس المال، و نحن لا نسلّم ذلك بل نقول إنّه بحسب شأنه یحتاج إلی رأس المال لمعاشه فلا خمس علیه.

الملاحظة الثانية:

نحن نعتقد بعدم وجوب الخمس أیضاً في ما إذا احتاج إلی رأس المال لمعاشه بحسب شأنه لهذه السنة أو للسنین اللاحقة اللاحقة في الاُمور التي تكون بحسب العادة و العرف محتاجة إلى تهيئة المقدّمات بحسب شأنه من قبل، مثل جهاز البنت، و إن لم یستفد منه في مؤونته فعلاً، کأن یکفله و یعیله شخص آخر، و ذلک لأنّ المؤونة عندنا بالمعنی الأعمّ فیشمل ما لابدّ من تهیئته في هذه السنة و إن احتاج إلیه في السنین الآتیة.

النظرية السادسة: التفصيل بين المحتاج إليه على الأحوط و غيره بالفتوى

قال بها السيد الكوه‌كَمَري و بعض الأساطين.

قال السيد الكوه‌كَمَري: إن لم يكن أقوى[فاعتقد بوجوب الخمس في رأس المال مع عدم الحاجة إلیه، خلافاً لصاحب العروة حیث أطلق القول بالاحتیاط]. و قال بالاحتياط فيه مع الحاجة إليه، قال: لا يُترك [الاحتياط]، ومثله آلات الصناعة ونحوها.

قال بعض الأساطين: وجوب الخمس في رأس المال و ما بحكمه من آلات الصناعة و الزراعة إذا كان محتاجاً إليه لإعاشة نفسه و عياله من أرباحه و حاصله محلّ‌ إشكال و إن كان زائدا على مؤونة السنة.[1]

یلاحظ علیه:

لا نری وجهاً للاحتیاط بل لابد من الفتوی بعدم وجوب الخمس فیه، لاحتیاجه إلیه لتحصیل مؤونة سنته بل السنین اللاحقة في الاُمور التي تكون بحسب العرف و العادة محتاجة إلى تهيئة المقدّمات بحسب شأنه من قبل، مثل جهاز البنت، کما سیأتي بیانه إن شاء الله تعالی.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo