< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/06/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة59؛ المطلب الأول؛ الایراد الثالث علی النظریة الثالثة

 

الإیراد الثالث: عن السيد الخلخالي

لو سلم كفاية الجامع بين صرف رأس المال و صرف أرباحه في صدق المؤونة لزم تخميس رأس المال لكفاية أرباحه في الحاجة، كما هو المفروض في المثال، فإن المفروض أن ربح رأس المال يكون بقدره و بذلك يخرج رأس المال عن كونه مؤونةً، لزيادته عليها لكفاية ربحها في المؤونة.[1]

الإیراد الرابع: عن صاحب المباني

قال صاحب المباني في شرح العروة: و يرد عليه: أنّه لو لم نقل بسقوط الخمس عن رأس المال فلا وجه لسقوطه عن السيارة [مثلاً]، إذ المفروض كونها زائدة، و قد فرض عدم صرفها في المؤونة فهذا التفصيل لا يرجع الى محصّل.[2]

و قال في المباني: ما معنى الحاجة إلى رأس المال‌؟ فإن كان المراد انه بحاجة في هذه السنة إلى رأس المال فليس الأمر كذلك لأنه يمكنه أن يصرفه في هذه السنة في مصارفه و لا حاجة إلى رأس المال و إن كان المراد أنّه بحاجة إلى جعله رأس المال بالنسبة الى السنوات الآتية ففيه ان المستثنى من وجوب الخمس مؤنة سنة الربح لا غيرها فالنتيجة وجوب الخمس مطلقاً.[3]

ملاحظتنا علیه:

إنّ الإیراد علی مبنی المحقق الخوئي صحیحٌ و لکنّا نعتقد بأنّ رأس المال من المؤونة، لاحتاجه إلیه عرفاً لمعاشه في هذه السنة و السنین اللاحقة بناءً علی ما التزمنا به من تفسیر المؤونة بالمعنی الأعم فیمکن علی هذا أن یکون رأس المال و الربح معاً من المؤونة.

الإیراد الخامس: ملاحظتنا علی النظریة الثالثة

إن المؤونة علی ما مضی و ما سیجيء هي ثقل الحیاة فتشمل ما یحتاج إلیه لصرفه في معاشه و ما یحتاج إلیه من السبب المحصّل لما یصرفه في معاشه لصدق المؤونة علی الموردین.

إیراد المحقق الفیاض علی النظریة الثالثة:

و من هنا يظهر انه لا وجه للقول بأن رأس المال انما يكون مستثنى من الخمس إذا كان بقدر مؤونة سنة الفرد، بلا فرق بين أن يكون شأنه يتطلب وجوده له أو لا، كما إذا لم يكن عمله كعامل مضاربة أو نحوها مخالفا لشؤونه و مكانته، و ذلك لأن هذا القول مبني على نقطتين خاطئتين:

الأولى: انه لا وجه لتحديد رأس المال بقدر مؤونة السنة لأن استثناء رأس المال من الخمس انما هو بملاك انه من المؤونة على أساس أن مكانة الشخص و شؤونه الاجتماعية تتطلب وجود رأس مال له، و من الطبيعي أنها تحدده كما و كيفا بما يكفى ارباحه و فوائده لإشباع حاجاته اللائقة بحاله و إن كان أكثر من مؤونة سنته، فاذن لا مبرر للتحديد بقدر مؤونة السنة.

الثانية: انه لا مبرر لعدم الفرق بين ما يتطلب مقام الشخص وجود رأس مال له و ما لا يتطلبه، كما إذا لم يكن عمله كعامل في مهنة أو نحوها مخالفا لشأنه على أساس ان مكانته إذا لم تتطلب وجود رأس مال له فمع ذلك إذا جعل له رأس مال من ارباح السنة و اشتغل به كتاجر لإشباع حاجياته من أرباحه بدل اشتغاله كعامل فلا يكون من المؤونة حتى يكون مستثنى من الخم

و إن شئت قلت: ان النص لم يرد على استثناء رأس المال بعنوانه من اطلاق دليل الخمس لكي نبحث عن مدى سعة مدلول ذلك النص و ضيقه، و انما يدور استثناؤه مدار كونه من المؤونة، و قد مر انه انما يكون منها إذا كان من متطلبات شؤون الفرد و مكانته لا مطلقا.[4]


[2] الغایة القصوی، ص201.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo