< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/06/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة58؛ ملاحظتنا علی النظریة الرابعة

 

ملاحظاتنا علی النظریة الرابعة:

الملاحظة الأولی: علی تقییدهم السقوط بالإقالة في أثناء السنة

ما ذكروه من تقیید الحكم بالسقوط بما إذا كانت الإقالة في أثناء السنة فلا نساعد علیه، لأنّ الإقالة بعد السنة الخمسیة أیضاً مورد لإمضاء الشارع علی ما حقّقناه.

الملاحظة الثانیة: علی تقییدهم السقوط بما كان من شأن البایع

ما ذكروه من تقیید سقوط الخمس بما كان من شأنه، لا یصحّ بل الملاك هو كلّ مورد یستحبّ فیه الإقالة، لأنّ الإمام یجوّز الإقالة حینئذٍ.

الملاحظة الثالثة: علی خصوص بیان السید الخلخالي:

إنّ السید الخلخالي قال في صورة الإقالة في أثناء السنة بأنّ الإقالة فضولیة و لكن المحقق الخوئي لا یعتقد بالفضولیة سواء كانت الإقالة في أثناء السنة أو بعدها، و قد اختار قوله جمع من الأعاظم، و هذا هو الصحیح، فإنّ الخمس عند البیع ینتقل إلی البدل و في ما إذا لم یكن هناك بدل ینتقل إلی ذمة البایع، لما تقدّم في المسألة 52.

النظرية الخامسة: عدم سقوط الخمس مطلقاً

قال بها المحقق الحائري، قال: بل لا تؤثّر إقالته في مقدار الخمس، ولا فرق بين أن يكون من شأنه الإقالة وغيره.

یلاحظ علیه:

التحقیق سقوط الخمس مطلقاً سواء كان من شأن البایع الإقالة أم لا و سواء كان في أثناء السنة أم بعد انقضائها لتجویز الإمام التصرفَ في متعلَّق الخمس بالإقالة.

فروع في المسائل الفقهية التطبيقية

تعلّق الخمس بالعوض و المعوّض بمال بعد الإقالة

السؤال (1): إذا تحقق العقد و نقل العين و بعد ذلك استقال أحد الطرفین فأقاله الآخر، فهل يتعلّق الخمس بالعوض و المعوّض؟

و في الهبة غير المعوّضة فهل يتعلّق الخمس بالهبة بعد استردادها؟ في فرض أنها قبل النقل أدّی خمس العين أو لم يتعلّق بها كالإرث و الصداق.

جواب المحقق الحائري اليزدي: ما يرجع إلى المالك الأوّل بالإقالة لا يعدّ فائدة جديدة ليتعلّق به الخمس مجدداً.[1]

و التحقیق في الجواب: عدم وجوب الخمس علی المقیل و المستقیل، سواء كانت الإقالة في البیع أو الهبة و سواء كانت قبل السنة الخمسیة أو بعدها و سواء كانت مطابقة لشأنهما أم لا.

و الدلیل علی ذلك: تقدّم دلیل ذلك في النظریة الثانیة.

استرداد الهبة التي كانت من الإرث إلی مالكها

السؤال (2): وهب زيد ما ورثه إلى عمرو و بالتالي عمرو أقاله و ردّه إليه فانتقل إلى زيد فهل يتعلٌق الخمس به؟

جواب الآخوند الخراساني و صاحب العروة و المحقق الحائري اليزدي: الظاهر عدم تعلّق الخمس في هذا الفرض.[2]

و التحقیق في الجواب: عدم تعلق الخمس سواء كانت الهبة قبل الإیهاب من الإرث أم لا.

و الدلیل علی ذلك: قد سبق بیانه.

المسألة59:خمس رأس المال :

قال صاحب العروة:

المسألة 59: الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراً و أراد أن يجعله‌ رأس المال للتجارة و يتّجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط ثمَّ الاتجار به.

توضيح ذلك:

مواضع البحث عن حكم رأس المال:

بحث صاحب العروة عن رأس المال في مواضع منها هذه المسألة و هي وجوب إخراج الخمس من رأس المال، و في المسألة 62 عن وجوب إخراج خمس رأس مال التجارة و آلات الكسب مع الحاجة إليه، و في المسألة 66 عن جواز جبر ما صرفه من رأس المال في المؤونة من الربح،‌ و في المسألة 74 عن جبر تلف رأس المال من الربح.


[1] س: در اقاله هرگاه كسى عينى را منتقل به ديگرى نمود، به هر نحوى باشد، بعد از آن اقاله نموده‌اند، آيا خمس بر هر يك از آن‌ها در صورتى‌كه عوض و معوّض باشد و در صورت هبه بلاعوض، بر موهوب بعد از اقاله ثانياً خمس تعلق مى‌گيرد يا نه‌؟ بر فرض اين‌كه قبل از انتقال خمس آن را داده يا غيرمخمس بوده، مثل ارث و صداق‌؟ج: مالى كه به اقاله به صاحب اول برمى‌گردد، فائده‌ى تازه محسوب نيست تا مستقلاً مورد خمس بشود، والله العالم. استفتاءات (الحائري الیزدي.)، ص107، س259
[2] س: زيد ملك موروثى خود را هبه به عمرو نمود، ثانياً عمرو اقاله كرد كه منتقل به زيد شد، آيا خمس تعلق مى‌گيرد يا نه‌؟ج: ظاهراً در اين صورت هم خمس تعلق نمى‌گيرد. ظم - طبا و ع. استفتاءات (الحائري الیزدي.)، ص130، س324

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo