< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/06/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة58؛ النظریة الرابعة: اعتبار الشأنیة إذا کانت الإقالة قبل انقضاء السنة

 

النظرية الرابعة: اعتبار الشأنية إذا كانت الإقالة قبل انقضاء السنة

قال بها المحقق الحکیم و السید السیستاني و صاحب فقه الصادق و الشيخ علي الصافي و السيد الخلخالي و السید الهاشمی الشاهرودی.

قال المحقق الحكيم في تعليقته: [الحكم بعدم سقوط الخمس] إذا كان بعد تمام السنة بلا استثناء، أمّا في الأثناء فالظاهر سقوط الخمس إذا كان من شأنه الإقالة.[1]

قال المحقق السيستاني: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً، فاستقاله البائع فأقاله، لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن و حصلت الإقالة قبل انقضاء السنة.[2] و مثله السيد الهاشمي الشاهرودي [3]

قال الشيخ علي الصافي: اعلم ان مورد الكلام:

تارة يكون فيما حصلت الاقالة بعد مضى السنة و لزوم البيع كان قبل مضى السنة فلا ينبغى الاشكال فى انّ‌ الاقالة لا توجب سقوط الخمس لوجوب اداء خمس الفوائد فى راس السنة بعد المؤونة و إن عدّت الاقالة من المؤونة فتعد من المؤن السنة اللاحقة لا من السابقة فلا تستثنى من الفوائد الحاصلة فى السنة السابقة حتى يقال بسقوط الخمس.

و تارة حصل لزوم البيع ثمّ‌ الإقالة فى سنة واحدة اعنى فى سنة الربح فهل الاقالة الحاصلة بعد لزوم البيع توجب سقوط الخمس مطلقا أو لا توجب مطلقا أو توجب فيما كان من شان المشترى اقالة البيع أو توجب فيما يكون من شان البائع اقالة البيع.

أقول الظاهر أنّه إذا كان من شان المشترى اقالة البيع و لم يكن اسرافا كما يعتبر ذلك فى كل مؤونة من المؤن تعد من المؤونة و هذا يختلف بحسب اختلاف البائع أيضا.

فتارة تعد اقالة بيع بملاحظة بايع اسرافا مع عدم كونه اسرافا بالنسبة الى بائع آخر و بعد احتسابها من المؤونة يسقط الخمس لأنّ‌ الخمس بعد المؤونة.[4]

قال السيد الخلخالي: للمسألة صورتان:

الأولى: الإقالة في سنة الربح و هذه ظاهر المتن، و لا بد فيها من التفصيل بين كون الإقالة من شأن المقيل و هو المشتري في المثال و عدمه؛ لأن الإقالة فسخ الملكية من حينها، لا من حين العقد، فهي بمعنى إرجاع الربح إلى البائع بعد ملكيّته و بعد تعلق الخمس به بمقتضى لزوم البيع، فتكون كالهبة و الهدية و نحوهما مما لا بد فيهما من ملاحظة الشأنية كي تكون من المؤونة المستثناة في السنة، و هذا هو الغالب في موارد البيع الخياري - كما أشار في المتن - لعدم كون الربح بمقدار يزيد على شأن المقيل إذا رفع اليد عنه و أرجعه إلى المستقيل غالباً فتكون من المؤونة و لا خمس عليه.

و أما إذا لم تكن الإقالة من شأنه لزيادة الربح بحيث يكون إرجاعه إلى البائع زائداً على شأن المقيل كهبة مال يزيد على شأنه فلم يسقط الخمس لعدم الموجب؛ لأن المفروض تعلق الخمس بالربح من حين حدوثه و لا يستثنى منه إلاّ المؤونة و المفروض زيادتها عليها، و حينئذ تكون الإقالة بالنسبة إلى الخمس فضولياً؛ لأنها في مال الغير، و هم أصحاب الخمس، فلا بد من أدائه أو إجازة من له الإجازة.

و قد يقال بسقوط الخمس مطلقاً سواء كانت الإقالة من شأنه أم لا - كما في جملة من الحواشي على المتن - و لعله لوقوع الترغيب فيها شرعاً و استحسانها عرفاً، و لا يخلو عن تأمل، لأن العبرة بصدق المؤونة لا بالاستحباب الشرعي فالتفصيل المذكور في المتن في محلّه، و الاحتياط حسن على كل حال.

و أما الصورة الثانية: فهي الإقالة بعد سنة الربح فلا إشكال في عدم سقوط الخمس حينئذ مطلقاً، سواء أ كانت الإقالة من شأنه أم لا، لعدم استثناء المؤونة بعد السنة، فيستقر الخمس فتكون الإقالة بالنسبة إليه فضوليا مطلقا، و هذا ظاهر إلاّ أنه خارج عن مفروض المتن.[5]


[3] منهاج الصالحين (الشاهرودي.)، ج1، ص366

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo