< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/06/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة58: الإقالة بعد لزوم البیع

 

الإقالة بعد لزوم البيع:

قال صاحب العروة:

المسألة 58: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يُقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن‌.

توضيح ذلك:

النظرية الأولى: عدم سقوط الخمس إن لم يكن من شأنه الإقالة

قال بها صاحب العروة و المحقق الخوئي و کثیر من أعلام محشین العروة الذین لم یعلّقوا هنا ، مثل المحقق النائیني.

فإنّ هؤلاء الأعلام ما فصّلوا بین أثناء السنة و بعد السنة و لذلک حملنا کلامهم علی إطلاقه.

قال المحقق الخوئي في المنهاج: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً، فاستقاله البائع فأقاله، لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن.[1]

و مثله بعض الأساطين[2] ، و المحقق التبريزي [3] .

قال المحقق الفياض: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما، فاستقاله البائع فأقاله، لم يسقط الخمس بعد تعلقه و تنجزه. نعم، إذا كان من شأنه أن يقيله - كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن - فلا خمس من جهة أنه لا يصدق عليه الفائدة عرفاً.[4]

الدلیل علی هذه النظریة:

و قال المحقق الحكيم ذيل كلام صاحب العروة في الدليل عليه: لإطلاق أدلته، و أصالة عدم سقوطه.[5]

قال المحقق الخوئي في الاستدلال علیه: لاستقرار الخمس بعد لزوم البيع و تحقّق الربح، سواء أ كان لازماً من الأوّل أم صار لازماً بانقضاء زمن الخيار، و معه لا يسوغ له إتلاف الخمس بالإقالة، لعدم ولايته عليه، و لأجله لم يسقط بها إلّا إذا عُدّت الإقالة من شأنه عرفاً، كما هو الغالب في البيع الخياري، سيّما إذا جاء البائع بالثمن بعد ساعة من مضيّ‌ زمن الخيار لمانعٍ‌ عرضه في الطريق أوجب التأخير، فإنّ‌ عدم الإجابة في مثل ذلك يعدّ مهانة و مخالفاً للإنصاف في أنظار العرف، فيكون حالها حال الهبة و غيرها ممّا يبذله المالك أثناء السنة من المصارف اللّائقة بشأنه، حيث لا يعدّ ذلك إسرافاً و لا تبذيراً، فإنّها تعدّ من المؤن المستثناة من الأرباح.

نعم، لا يسقط بالإقالة في غير هذه الصورة، لما عرفت من عدم جواز إتلاف الخمس بعد استقراره.[6]

قال السيد الشبيري الزنجاني: لا يحقّ لأحد إتلاف أموال الغير منهم أرباب الخمس فإذا أتلف شخص المال الذي تعلّق به الخمس قبل مضي السنة فهو له ضامن و هذا لا يحتاج إليه التأنّي إلى مضي السنة، لأنّ مضي السنة إرفاق للصرف في المؤونة لا لأي تصرّف فإذا استقال البائع المشتري بعد لزوم البيع و أقاله المشتري ففي كثير من الموارد يسقط الخمس عن العين التي تعلّق بها و هي الموارد التي يعدّ فيها هذا الإتلاف صرفاً في المؤونة بلحاظ شأنه في الإقالة كالإيهاب في أثناء السنة الذي يلحظ فيه شأنية الإيهاب.

و السيد صاحب العروة يقول: إنّ غالب الموارد التي يقيل فيها المشتري البائع بردّ مثل ما أخذه منه فهو من شؤون المشتري و إن كان إيهاب مثل ذلك خارجاً عن شأنه. [7]

استدلال السيد الهاشمي الشاهرودي لاعتبار التقييد بالشأن:

إنّ‌ الاقالة في غير الحالات التي يكون عدمها اجحافاً بحق البائع و نحوه لا تكون مسقطة للخمس، لانّ‌ المفروض على ما سوف يأتي ظهور أدلة الخمس في ثبوته في كل ربح بمجرد ظهوره غاية الأمر ارفاقا للمكلف اجيز له الصرف في مؤونته خلال السنة، و من الواضح انّ‌ عنوان المؤونة لا يكفي فيه مجرد حسن الاقالة، لظهوره في كون الصرف للمال استهلاكياً و في احتياجاته و شؤونه اللازمة عرفاً.

نعم لو قلنا باستحباب الإقالة شرعا، و قلنا بانّ‌ كل فعل راجح شرعا يكون من شأن الانسان المؤمن و مؤونته، فاذا اقاله من أجل أداء هذا المستحب الشرعي سقط الخمس عندئذ، إلاّ انّ‌ هذا خارج عن منظور هذه المسألة، و سوف يأتي البحث عنه في مسألة قادمة.[8]

ملاحظتنا علی إستدلال السید الهاشمي الشاهرودي:

إنّ الإقالة علی فرض استحبابه دلیل علی إجازة الإمام الذي هو ولي الخمس فيها، لا من جهة أنّ الإقالة من شأن المشتري، بل من جهة إذن الإمام بها.


[7] يك مطلب مقدمتاً بايد روشن باشد و آن اينكه هيچكس حقّ ندارد مال ديگري را اتلاف كند من جمله مال ارباب خمس را، پس اگر كسي قبل از مضي سنه مال متعلّق خمس را اتلاف كرد. ضامن سهم خمس است براي ارباب خمس و ديگر اين منوط به گذشت يك سال نيست زيرا آن گذشت يك سال فقط براي صرف در مؤونه، جعل شده نه براي تصرفات ديگر. حال اگر بعد از لزوم بيع، طرف معامله در خواست اقاله بيع را داشته باشد اگر اين شخص اقاله كند در بيشتر موارد حقّ خمس ساقط مي‌شود و آن جاهايي است كه در واقع اين اقاله كه اتلاف عين متعلق خمس (مثلاً كالاي خريده شده) محسوب مي‌شود، از مؤونه حساب گردد يعني از شأن اين آقا باشد كه معامله اين شخص را اقاله كند. مثل هبه‌هايي كه مالك در ضمن سال مي‌كند يا فرض كنيد در همين مورد بيع و شراء اگر مشتري بخواهد ربحي را كه به دست آورده به بايع هبه كند كه اگر در شأنش باشد از مؤونه حساب مي‌شود. مرحوم سيد مي‌فرمايد: در بيشتر موارد بيع با شرط خيار اگر مثل همان شي را كه گرفته به مشتري رد كند اقاله كردن جزء شؤون او محسوب مي‌شود. بله اگر خارج از مؤونه بخواهد هبه كند و يا اقاله كند، ضامن خمس ربح حاصل شده مي‌باشد. تقريرات كتاب الخمس للسيد الشبيري.، بتاريخ: 7/ 3/ 1376 هـ ش

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo