< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/05/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة57؛ النظریة الخامسة

 

النظرية الخامسة: التفصيل بين النماء المتصل فيعتبر و المنفصل فلا

قال بها السید محمود الحسیني الشاهرودي و السید المرعشي النجفي و السید عبد الأعلی السبزواري و الشیخ زین الدین و الشیخ اللنکراني.

إنّ السید محمود الحسیني الشاهرودي: التزم بعدم الخمس في صورة عدم استقرار الملک وفاقاً لصاحب العروة في خصوص النماءات المتصلة و لکن أخرج عن الحکم بعدم الخمس أمرین:

أما الأول: النماءات المنفصلة فیجب فیها الخمس عند السید لشاهرودي، لاستقرار الملکیة فیها.

أما الثاني: الزیادة السوقیة في ما إذا اشتراها بقصد الاقتناء و باعها بعداً، فلا خمس فیها، لعدم صدق الفائدة علیها عند السید الشاهرودي، خلافاً لکثیر من الأعلام حیث یقولون بتعلّق الخمس بها و وجوب أدائها إذا لم یصرفها في مؤونته عند سنته الخمسیة.

فقال: لعلّ‌ المراد خصوص النماءات المتّصلة دون النماءات المنفصلة و زيادة القيمة السوقيّة؛ لعدم صدق الفائدة أو الربح بالنسبة إلى‌ الثاني، وعدم التزلزل بالنسبة إلى‌ الفوائد المستوفاة.[1]

قال السید المرعشي النجفي: استقرار بيع الاُصول غير معتبر في تخميس الفائدة والمنفعة المنفصلة بعد فرض عدم التزلزل في ملكيّتها، وكذا الكلام في الأرباح لو وقعت هناك معاملة ثانويّة وقلنا بصحّتها في زمن الخيار وحصلت هناك أرباح بالفعل.[2]

ثم قال: المرعشي: هذا يستقيم في النماءات والفوائد المتّصلة، وفي الأرباح الشأنيّة الغير الفعليّة.[3]

قال السید عبد الأعلی السبزواري معلّقاً على كلام صاحب العروة: لأنّه المنساق من الأدلة عرفا، و لا يترتب في المتعارف أثر الملكية على الملكية غير المستقرة، مع أنّ‌ الشك في شمول الأدلة للملكية المتزلزلة يكفي في عدم صحة التمسك بها، فيرجع إلى أصالة البراءة حينئذ و لا فرق بين خمس الأرباح و سائر أقسام الخمس في اعتبار استقرار الملكية، و تكفي الملكية المستقرة الواقعية إن لم يعلم بها المكلّف، فلو كان الربح في سنة و اللزوم في أخرى يكون الربح مورداً للخمس بالنسبة إلى الأولى.

ثمَّ‌ إنّ‌ الفائدة قد تكون من النماء المنفصل و قد تكون من المتصل، و قد يكون نفس الشيء موردا للخمس مع تزلزل الملكية فيه كالهدية قبل القبض. و الأول خارج عن مورد الكلام، لأنّ‌ النماء المنفصل في مورد الملك المتزلزل يصير ملكا مستقرّاً للمالك بخلاف الأخيرين فإنّهما متزلزلان.[4]

قال الشیخ زين الدين: إذا كان الربح أو الفائدة من النماء المنفصل للمبيع وجب فيه الخمس، ولم يعتبر فيه استقرار بيع الأصل، وكذلك إذا باع الأصل بالفعل بزيادة في القيمة بناءً‌ على جواز التصرّف في مورد الخيار، نعم، يعتبر الاستقرار بالنسبة إلى‌ المنافع المتّصلة، وفي زيادة القيمة إذا لم يَبِع بالفعل في ما كان المقصود به الاتّجار، ولكن يعتبر الاستقرار فيه على‌ نحو الشرط المتأخر، فإذا استقرّ البيع في السنة اللاحقة كانت المنافع المتقدّمة من الأرباح للسنة الماضية.[5]

قال الشیخ اللنكراني: إن كان المراد بالاستقرار هو استقرار ملك ما فيه الفائدة، وإن لم يكن تزلزل في ملك نفسها؛ لعدم تأثير الفسخ إلّامن حينه فاعتباره ممنوع، وإن كان هو استقرار ملكها فالتفريع في غير محلّه؛ لعدم استلزام الخيار تزلزلاً فيه، نعم، يصحّ‌ ذلك في خصوص الزيادة المتّصلة.[6]

ملاحظاتنا علی کلمات بعض القائلین بالنظریة الخامسة:

أولاً: ما أفاده السید الشاهرودي من إضافة حکم الزیادة السوقیة بالنماء المنفصل في ما إذا اشتراها بقصد الاقتناء و باعها بعداً، فقال بأنّه لا خمس فیها، لعدم صدق الفائدة علیها، ممنوع عندنا لما تقدّم في البحث عن الزیادة السوقیة، في المطلب الثاني، فهنا تصدق الفائدة بلا کلام.

ثانیاً: إنّ ما أفاده السید السبزواري في الهدیة قبل القبض من أنّ ملکیتها متزلزلةٌ فلا یمکن المساعدة علیه، بل الهدیة قبل القبض لا یصیر ملکاً للمُهدی إلیه.

و هنا أقوال أُخر، مثل تفصيل بعض الأکابر بين الخيار بردّ الثمن و غيره، و هو أیضاً خارج عن مفروض المسألة و هو الربح غیر المستقر.[7]


[1] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص134.
[2] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص134.
[3] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص136.
[5] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص135.
[6] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص135.
[7] قال بها بعض الأکابر و السید الهاشمي الشاهرودي و ملخصه: أنّه في الخیار المشروط بردّ الثمن فلا خمس لعدم صدق الفائدة و في غیره فالأحوط التخمیس.قال بعض الأكابر: في غير الخيار المشروط بردّ الثمن محلّ‌ تأمّل.قال السيد محمود الهاشمي الشاهرودي: في خصوص الخيار المشروط برد الثمن الذي يقال فيه بعدم جواز التصرف الناقل أو المتلف من قبل المشتري في المبيع زمن الخيار قد يقال بصدق النقص في المال من جهة محجورية منافعه، نظير العين المسلوبة المنفعة، فقد لا يصدق الربح و الافادة ما لم يمض زمن الخيار فيرتفع النقص المذكور، و في مثله لو فرض انّ‌ الخيار كان من اجل رد العين سقط بتلفها، و مع فرض كونه من اجل رد العين او قيمته أو مثله يلتزم فيه بعدم ضمان اكثر من قيمتها و هي ناقصة.و الحاصل: كلما اوجب التزلزل في الملك نقصا في منافع المال عرفا صح ما ذكر من كونه نقصا في قيمته السوقية أيضا.إلاّ أنّه حينئذ لا ينبغي التفصيل بين مال التجارة و غيره، لأنّ‌ النقص المذكور ليس من ناحية القيمة، بل فوات بعض المنافع، و قد تقدّم أنّ‌ مثل هذه الاوصاف الدخيلة في المالية كالنماء المتصل يوجب صدق الربح أو الفائدة على المال عند تغيرها بنحو يستوجب مزيد المرغوبية و المالية في ذلك المال. كتاب الخمس، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج2، ص220.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo