< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/05/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة56؛ فروعات الفقهیة؛ الفرع الخامس: نظام ادخار رواتب الموظفین

 

الفرع الخامس: نظام ادخار رواتب الموظفین

الرواتب المدّخرة للموظف

السؤال (15): هناك نظام يعرف بنظام الادّخار وهو اقتطاع مبلغ من راتب الموظف بواقع ٥% مثلاً وتقوم الشركة بإضافة مبلغ يعادله فيصبح المبلغ الكلّي شهريّاً ١٠% على أن تقوم الشركة بدفع المبالغ كاملةً عند إحالته على التقاعد أو إنهاء الخدمة، فهل يجب تخميس المبلغ في حالة استلامه أو ينتظر إلى حلول الحول؟

جواب السيد السيستاني: أمّا المبلغ الإضافي فيعدّ من أرباح سنة التسلّم وعليه أن يخمّسه ما لم يصرفه في المؤونة.

وأمّا المبلغ المدّخر فإن كانت الشركة الموظفة حكوميّة ولم يتمّ تنفيذ عقد التوظيف من قِبَل مَن له الولاية الشرعيّة فحاله كذلك، وفي غير هذه الصورة يجب تخميس المبلغ عند تسلّمه، إلّا ما كان من راتب السنة الأخيرة فإنّه يمكن صرفه في المؤونة قبل انقضائها.[1]

و التحقیق في الجواب: هنا صور مفروضة في السؤال:

الصورة الأولی: إنّ ما أعطته الشركة من قبل نفسها یعدّ من فوائد السنة الجدیدة فلا خمس فیها إلا إذا لم یصرف في المؤونة و مرّت علیه السنة.

الصورة الثانیة: إنّ ما أعطته الحكومة من قبل نفسها علی المبنی المختار من ملكیة الدولة لما تحوزه و تتملّكه فهو أیضاً یعدّ من فوائد هذه السنة الجدیدة فلا خمس فیها إلا إذا لم یصرف في المؤونة و مرّت علیه السنة.

الصورة الثالثة: إنّ ما ادّخرته الشركة أو الحكومة من راتبه الشهري فأعطته عند التقاعد أو إنهاء الخدمة، فلا خمس فیها، كما لا خمس في الراتب الشهري بعد التقاعد، فإنّ ما یعطی له لیس في الحقیقة جزءاً من راتبه الشهري عند اشتغاله، بل هو راتب جدید لأیام التقاعد و لكن یكسرون مبلغاً من راتبه الشهري السابق قهراً، بإزاء ما یعطونه من الراتب بعد التقاعد، فلا خمس فیها إلا إذا لم یصرف في المؤونة و مرّت علیه السنة.

و الدلیل علی ذلك: أن العرف یری عدم عدّ ما تقطعه الشركة من راتبه جزءاً من راتبه و الشاهد علیه أنّ ما تعطیه الشركة أو الحكومة للموظف عند تقاعده أو إنهاء خدمته لیس بحسب عدد ما یكسر من رواتبه السابقة و سنین عمله بل مبلغاً معیناً لكل شهر بعد التقاعد.

استقرار الربح أو الفائدة شرط لوجوب الخمس فيه

قال صاحب العروة:

المسألة 57: يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره فلو اشترى شيئاً فيه ربح و كان للبائع الخيار لا يجب خمسه إلا بعد لزوم البيع و مضي زمن خيار البائع‌.

توضيح ذلك:

هنا نظریات عند الأعلام:

النظرية الأولى: اعتبار الاستقرار و الربح عند اللزوم من السنة اللاحقة

ذهب إلى هذا القول صاحب العروة و كثير من المحشين حيث إنّهم لم يعلّقوا على كلامه هنا.

قال الشيخ على الصافي في ذخيرة العقبى: ما قاله المؤلف رحمه اللّه في المقام و هو عدم وجوب الخمس إلاّ بعد لزوم البيع هو صحيح في الجملة لأنّه مع عدم لزوم البيع لا يستقر عليه الخمس.

لكن هنا أمر آخر و هو أنّه بعد لزوم البيع فإن كان لزومه في رأس سنة خمسه أو في أثناء السنة الّتي حصل البيع و الشراء فيها فيكون الربح من فوائد هذه السنة.

و أمّا إن كان البيع و الشراء في سنة و لزوم البيع في السنة اللاحقة فهل يكون الربح من فوائد السنة الماضية لانكشاف كون الربح من السنة الماضية بلزوم البيع لا من السنة اللاحقة أو يكون من السنة اللاحقة لأنّ‌ اللزوم حصل في السنة اللاحقة و تظهر الثمرة لأنّه إن كان الربح من السنة الماضية يجب أداء خمسه فعلاً و الحال أنّه إن كان من فوائد السنة اللاحقة لا يجب خمس ربحه إلّا بعد مضي هذه السنة اللاحقة بعد استثناء المؤونة.

و الظاهر الثاني لأنّ‌ البيع بعد مضي الخيار أو إسقاطه يصير لازماً.[2]

أما الدليل على ذلك:

قال المحقق الخوئي[3] في الاستدلال لهذه النظریة[و إن لم یرتض بذلك]: فإنّ‌ الربح في الشراء المتزلزل الذي هو في معرض الزوال و الانحلال بفسخ البائع لا يعدّ ربحاً في نظر العرف، و لا يطلق عليه الفائدة بالحمل الشائع إلّا بعد الاتّصاف باللزوم، فقبله لا موضوع للربح ليخمس. فلو اشترى في البيع الخياري ما يسوى ألفاً بخمسمائة مع جعل الخيار للبائع ستّة أشهر مثلاً كما هو المتعارف في البيع الخياري، لم يصدق عرفاً أنّه ربح كذا إلّا بعد انقضاء تلك المدّة.


[1] من موقع سماحته.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo