< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/05/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة56؛ النظریة الثالثة؛ استدلال المحقق الخوئی

 

مناقشة السيد الخلخالي في جواب المحقق الخوئي:

قال: و الإنصاف عدم صحة هذا الجواب، فإن لزوم الحرج و الهرج و المرج في مثل التاجر و الكاسب الذي يرده ربح كثير في كل يوم - من جهة تعدد معاملاته التجارية - مما لا يقبل الإنكار، و لا يقاس ذلك بما مثَّل به من العامل الذي لا يربح إلاّ بمقدار مئونته اليوميّة.

نعم: لا يعم هذا الإشكال لغير موارد الحرج، كما لو فرضنا قلة معاملة التاجر في السنة كمعاملتين أو ثلاث - مثلاً - و نحو ذلك، إلاّ أن يدعي الإجماع على عدم الفرق.[1]

ملاحظتنا علی مناقشة السید الخلخالي:

قد تقدّم أنّه إذا وقع الحرج لابدّ من تخمیس الربح قبل سنته بحیث یخرج عن الحرج، فإمّا أن یعطي الخمس في نفس سنة الربح الأول و إمّا أن یعطيه في سنة الربح الثاني أو الثالث أو غیرها قبل وصول السنة التي حساب خمسها حرجيٌّ.[2]

الإيراد الثاني على النظرية الثانية:

أورد هذا الإيراد المحقق النراقي،و صاحب الجواهر [3] ، و الشيخ الأنصاري.

قال المحقق النراقي: هو خلاف سيرة الناس و إجماع العلماء طرّاً، لإيجابه ضبط حول كلّ‌ ربح و عدم خلطه مع غيره، و هو ممّا لم يفعله أحد، سيّما أرباب الصناعات و كثير من التجارات.[4]

یلاحظ علیه:

أولاً: لم یتحقق الإجماع في مسألتنا

ثانیاً: إنّ الإجماع المذکور علی فرض تحققه مدرکي.

ثالثاً: إنّ السیرة علی فرض تحققها لم یحرز اتصالها بعصر المعصومین(.

النظرية الثالثة: التخيير بين سنة لمجموع الأرباح أو سنة لكل ربح

قال كاشف الغطاء: و ما يدخله من الأرباح في العام يلحظ مجتمعاً أو مرتباً و لكل عام ما يظهر من ربحه فيه و لو دخله أرباح من جهاتٍ مختلفةٍ متحدةً أو مختلفةً[5] أخذت المئونة المحتاج إليها من جميعها مما دخل فيه الخمس أو لا.[6]

وقال في موضع: و لكل ربح عام مستقل و القدر المشترك بين الربحين يوزع عليهما.[7]

المحقق الخوئي: رأس سنة المؤنة وقت ظهور الربح، و إن لكل ربح سنة تخصه، و من الجائز أن يجعل الإنسان لنفسه رأس سنة فيحسب مجموع وارداته في آخر السنة، و إن كانت من أنواع مختلفة، كالتجارة، و الإجارة، و الزراعة، و غيرها، و يخمس ما زاد على مؤنته، كما يجوز له أن يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة، فيخمس ما زاد عن مؤنته في آخر تلك السنة.[8]

و مثله قال الشيخ التبريزي[9] ، و السيد الهاشمي الشاهرودي [10] و قال في شرحه على العروة: و التحقيق: هو الحكم بصحة كلتا الطريقتين، و لكن شريطة أن لا يُلفِّق المكلف بينهما، بل يختار إحداهما في مقام العمل، بمعنى ان لا يستفيد من كلا التخفيفين في الطريقتين معاً بل من أحدهما.[11]

قال الشيخ الفياض: مبدأ السنة من حين ظهور الربح و الفائدة، بلا فرق في ذلك بين ربح التجارة و الصناعة و المهنة و الحرفة و غير ذلك، و تستثنى مئونة السنة من الربح من حين وجوده و ظهوره فإن لكل ربح سنة تخصه، و من الجائز أن يجعل الإنسان لنفسه رأس سنة تسهيلا لأمره، فيحسب مجموع وارداته من مختلف أنواع التكسب من التجارة و الزراعة و الصناعة و المهنة و غيرها في آخر السنة و يخمس ما زاد على مئونته، كما يجوز له أن يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة، فيخمس ما زاد عن مئونته في نهاية تلك السنة.[12]


[1] فقه الشيعة‌، الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، ج2، ص167. و أیضاً هنا مناقشة أخری من السید الهاشمي الشاهرودي، قال: و أصل هذا الوجه و إن كان وجيهاً في الجملة، إلاّ أنّه لا يثبت تعين الطريقة الأولى في قبال الثانية، كما أنّه لا يثبت أكثر من إمكان جعل سنة لمجموع الأرباح و لو من أجل السهولة، فيلحظ جميع الأرباح في السنة الواحدة حتى الحاصل منها متأخراً، إذ لا ضير في دفع خمس الربح بمجرد ظهوره لما سوف يأتي من تعلقه بمجرد ظهور الربح، فيستثنى ما لا يعلم تقدمه على الأرباح من مؤونة تلك السنة لا ما يعلم تقدمه على الربح، لأنّ‌ هذا الدليل بحسب الحقيقة دليل لبيّ‌ لا بدّ من الاقتصار فيه على القدر المتيقن، و هو استثناء المُؤَن التي لا يعلم تقدمها على الأرباح، كما هو الغالب في أصحاب التجارات و نحوها.و منه يظهر: أنّ‌ ما أفاده بعض أساتذتنا العظام (دام ظله) على ما في تقريرات بحثه «و أما أنّ‌ لحاظ المؤونة بالإضافة إلى كل ربح يوجب الاختلال و الهرج و المرج، فلا يعقل له معنى محصلاً حتى في التدريجيات مثل العامل أو الصانع الذي يربح كل يوم ديناراً مثلاً، فإنّه إن لم يبق كما هو الغالب حيث يصرف ربح كل يوم في مؤونة اليوم الثاني فلا كلام، و إن بقي يخمس الفاضل على المؤونة»، مما لا يمكن المساعدة عليه، فإنّ‌ التجار و أصحاب الأعمال الذين ورد السؤال عنهم ضمن روايات هذا الصنف من الخمس لا تكون أرباحهم مشخصة عادة الإخلال السنة الجعلية أو الموسم الذي تنتهي به أعمالهم و استثماراتهم المالية، بحيث يكون من المتعذر أو المتعسر عادة ملاحظة ما ربحه واقعاً في كل يوم ليستثني منه المؤن الواقعة بعده بالخصوص، فما ذكره من العامل الذي يربح كل يوم ثم يصرف ما ربحه في اليوم الثاني أجنبي عن مورد الاستدلال في هذا الوجه تماماً كما لا يخفى.فالإنصاف: يقتضي قبول أصل هذا الوجه و لكن بالمقدار الذي ذكرناه لا أكثر. كتاب الخمس، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج2، ص210.
[2] قال السيد الشبيري الزنجاني.: جواب اين استدلال اين است كه اين محذور در صورتي وارد مي‌شود كه دادن خمس قبل از مضي سنه، مسقط وجوب نباشد در حالي كه مهلت يك سال، ارفاق از ناحيه شارع است نه الزام و شخص مي‌تواند بعد از حدوث ربح، خمس آن را اعطاء كند، و با توجه به اين مطلب احتساب خمس شخص شخص ارباح، كار مشكلي نيست. چون شخص مي‌تواند براي هر ربحي يك سال جدا قرار دهد وهر وقت احساس مشكل كرد مي‌تواند به هنگام حصول ربح، خمس هر ربحي را بپردازد همچنين با اصول عمليه مثل اصل برائت هم مي‌توان وجوب خمس در اين ربح شخصي كه هنوز سال بر آن نگذشته را نفي كرد هر چند بر بعضي از ارباح شخصي سال گذشته باشد و اين اشكال است بر مبناي اول كه ارباح را مجموعي حساب مي‌كند.خلاصه اينكه مقتضاي قواعد اوليه اين است كه هر ربحي خودش حساب شود و طبق قواعد اوليه اصلاً مؤنه هم نبايد استثنا شود. اما شارع با ادله ديگري مؤنه را استثنا كرده (الخمس بعد المؤنه) كه متفاهم عرفي اين است كه وقتي ربحي به دست شما آمد مخارج خودتان را در نظر بگيريد و آن را كسر كنيد حتي اگر يك ساعت به پايان سال محرم يا سالي كه از اولين زمان حصول ربح لحاظ شده باقي مانده باشد و اين لازمه‌اش اين است كه هر ربحي بطور شخصي محاسبه شود البته به نظر ما حتي يك سال هم معيار نيست و بيشتر هم مي‌تواند باشد معيار ملاحظه احتياجات و مخارج شخصي است كه استثناء شده است اما آقايان يك سال را معيار دانسته‌اند، لذا بايد ببيند آيا تا يك سال اين ربح شخصي را صرف در مخارجش مي‌كند يا نه و اصلاً سال قمري يا شمسي واحد و يا سالي كه شروع به اكتساب مبدأ آن باشد. اينها معيار نيست نظير محاسبه فقر و غنا كه بايد به همين صورت محاسبه شود يعني اگر الآن وسط سال هم باشد شخصي كه نمي‌داند فقير مستحق زكات يا خمس است يا نيست. بايد همان زمان را معيار قرار دهد و ببيند آيا تا همان موقع از سال بعد آيا تأمين است و مخارجش را دارد يا ندارد
[3] قال.: و هو و إن كان قد يوافقه ظاهر الفتاوى، لكن كأنّه معلوم العدم من السيرة و العمل. مصباح الفقيه، ج14، ص187
[5] الجهات المختلفة، مثل التجارة و الزراعة و الصناعة و غیرها؛ متحدةً أو مختلفةً أي زماناً.
[10] منهاج الصالحين (الشاهرودي.)، ج1، ص361، م 1218

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo