< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/04/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة55؛ فروعات الفقهیة؛ البستان المعد للانتفاع الشخصی و قد تباع فواکهه

 

البستان المعدّ للانتفاع الشخصي و قد تباع فواكهه

السؤال (9): شخص اشترى بستاناً لانتفاع نفسه و أهله و في بعض السنين اتفق أن كانت فواكهه أكثر من مصرف الأهل و بيعت فهل يتعلّق بهذا البستان الخمس؟

جواب المحقق البهجت: لا يتعلق به الخمس.[1]

التحقيق في الجواب: إن کانت من مؤونته فلا خمس في البستان و ما زاد من الفواکه علی مؤونته فتعلق بها الخمس.

الدليل على ذلك: واضح ممّا تقدّم.

الأشجار و النباتات المعدّة للزينة

السؤال (10): الأشجار و النباتات التي يزرعها المكلف للزينة، هل يجب الخمس في قيمتها و في ما يصرف عليها من تسميد و أجرة مزارع و استصلاح للأرض[2] ‌؟ أم أنها تُعتبر من مؤونة السنة مع كونها مما يتعارف فعله و يليق بحال الفاعل‌؟

جواب السید الگلپایگاني
: بسمه تعالى: إن كانت الأشجار و النباتات مزروعة للزينة فلا خمس في المقدار المتعارف منها، و يجب تخميس ما زاد على ذلك، و الله العالم.[3]

و التحقیق في الجواب: في مفروض المسألة و هو ما إذا کان متعارفاً فعله و يليق بحال الفاعل فتعدّ الأشجار و النباتات من المؤونة فلا خمس فیها و کذا لا خمس في ما صرفه من التسمید و غیره.

أما إذا لم یکن متعارفاً أو کان غیر لائق بحال المالک فیجب تخمیس الأشجار و النباتات.

و الدلیل علی ذلك: أما الزینة المتعارف اقتناؤها قد تعدّ من المؤونة فلا خمس فیها و أما وجوبه فیما لم یکن متعارفاً أو کان غیر لائق بحال فلأنّه لا یعدّ حینئذٍ من المؤونة و هکذا ما صرفه من التسمید و غیره، فلابدّ من تخمیس جمیع هذه الموارد.

تكملة السؤال: و ما الحال إذا كان يستفيد من ثمرها و لكن ليس بالبيع و إنما للاستعمال الشخصي‌؟

الجواب: بسمه تعالى: إذا أدى خمس أصلها أو كان أصلها مما لا يتعلّق به الخمس، كما إذا انتقل إليه بالإرث لم يتعلّق الخمس بنموها و لا بزيادة قيمتها السوقية، و حكم ثمرها حكم أرباح المكاسب فيتعلق الخمس بما زاد على ما صرفه في مئونة سنته، و الله العالم.[4]

التحقيق في الجواب: فهنا صور:

الأولی: إذا کانت مؤونة فلا خمس فیها و لا في نموّها و ارتفاع قیمتها.

الثانیة: إذا لم تکن مؤونةً و لم تکن من قبیل الإرث تعلّق به الخمس و بنموّها و أما ارتفاع قیمتها إذا کان تحصيلها بقصد الاقتناء فلا خمس فیها إلا إذا باعها و لم یصرفها في مؤونته و مضت علیها السنة و إذا قصد الاتجار بها و لو بعد سنة أو سنین من تکمیل المزرعة و البستان تعلّق بها الخمس و بنموّها، و بارتفاع قیمتها.

الثالثة: إذا لم تکن مؤونةً و کان من قبیل الإرث ممّا لم یتعلّق به الخمس کأن یکون أفراخ الشجر منتقلةً إلیه بالإرث، لم یتعلّق الخمس بأصل الأشجار و النباتات و ارتفاع قیمتها و لکن یتعلّق بنماءاتها المتصلة و المنفصلة.

الرابعة: أما ثمرها إذا صرفت في مؤونته، فلا خمس فیها و أما إذا لم یصرفها في مؤونته، کما إذا کان استعمالها غیر لائق بشأنه، فیتعلّق به الخمس.

الدليل على ذلك: أمّا الصورة الأولى فمتفق عليها، و أمّا الصورة الثانية فصدق الفائدة على نمائها و ارتفاع قيمتها إن لم يكن تحصيلها بإرث و نحوه، و أمّا الصورة الثالثة ففي النماء تصدق الفائدة لأنها زيادة عينية متحققة و بالنسبة إلى ارتفاع قيمتها قد مضى عدم تحقق الفائدة بارتفاع قيمة ما حصل بالإرث، و الصورة الرابعة فواضح كدليل الصورة الأولى.

الأشجار المعدّة للمؤونة

السؤال (11): شخص اشترى أرضاً مع أشجار لمصرف مؤونته ثمّ خمّسها ثمّ نمت الشجرة و بموجب ذلك ارتفعت قيمة الأشجار فهل يتعلّق الخمس بهذه الزيادة؟

جواب المحقق البهجت
: إن لم يكن زائداً على رأس ماله و لم يكن زائداً علی مؤونته فلا يتعلّق به الخمس.[5]

و التحقیق في الجواب: هنا صور:

الأولی: أما الأرض و الأشجار إذا اشتراها بقصد أن تکون من مؤونته، لا رأس‌مال له للتجارة فحینئذٍ لابدّ من ملاحظة العرف، فإنّ عُدّت عند العرف لائقةً بحاله فتعدّ من المؤونة و لا خمس فیها و لا في نمائها و لا ارتفاع قیمتها، فما أدّاه بنیة الخمس لأصل الأرض و الأشجار لم یجب علیه.

الثانیة: أما الأرض المذکورة و الأشجار الموجودة فیها إذا لم يقصد بأن تكون من مؤونته بل قصد الاقتناء فیجب الخمس فیها و في نمائها و لا خمس في ارتفاع قیمتها.

الثالثة: إذا اشتری الأرض و الأشجار بعنوان رأس المال للتجارة فما كان لازماً لمعاش نفسه و عیاله فلا خمس فیه و أما ما زاد علی مؤونته فیتعلّق الخمس بالأرض و الأشجار و نماءاتها و ارتفاع قیمتها.

و الدلیل علی ذلك: أماحكم الصورتين الأوليين فواضح و أما حكم الصورة الثالثة فسيجيء عدم تعلّق الخمس برأس المال الذي يحتاج إليه في معاشه.

 

الأشجارالتي لم يدفع المورّث خمس نمائها

السؤال (12): شخص مات و ترك أشجاراً نعلم أنّه لم يخمّس نماءها فهل يجب عليه دفع خمس هذه الأشجار أو يدفع خمس نمائها؟

جواب السيد محمد رضا الگلپایگاني
: في مفروض السؤال يكفي دفع خمس نماء الأشجار.[6]

و التحقیق في الجواب: إذا لم یعلم أنّه خمّس الأشجار أو لا، لا یتعلّق بها الخمس، نعم لابد من أداء خمس نموّ الأشجار قبل تقسیم الإرث.

و الدلیل علی ذلك: قد مضى عدم وجوب الخمس إذا لم يعلم بتعلق الخمس في تركة الميت أو بما في ذمته و وجوب إخراج الخمس من تركته مع العلم بتعلّق الخمس بتركة الميت أو بذمته فيجب أداؤه من تركته.

 


[1] . سؤال(۳۶۱۰): شخصى باغى براى استفاده خود و خانواده‌اش خريدارى كرده است، در بعضى سال‌ها به طور اتفاقى ميوه آن بيش از مصرف خانواده او بوده و به فروش مى‌رسد، آيا اين باغ خمس دارد؟جواب: خير، خمس ندارد. استفتاءات (بهجت)، ج۳، ص69.
[2] التسمید، یقال له بالفارسیة: ریختن کود حیوانی پای درخت؛ مُزارع عامل الزراعة؛ استصلاح الأرض یعنی إصلاحها بالکرب [شخم] و إخراج الآفات و غیره.
[5] سؤال: زمينى را با مقدارى درخت، براى امرار معاش مى‌خرد و خمس آن را مى‌دهد، بعد درخت رشد مى‌كند و به علت رشد و نموّ، قيمت درخت زياد مى‌شود. آيا زيادى قيمت، خمس دارد؟جواب: اگر زايد بر سرمايه و مئونه نباشد، خمس ندارد. استفتاءات (بهجت)، ج3، ص65، س 3597.سؤال: فردى باغى را هم براى استفاده شخصى و هم براى كسب و امرار معاش خريده، مسئله خمس باغ و ميوه‌هايش را بيان فرماييد.جواب: آنچه داخل در سرمايه و مئونه است، خمس ندارد در صورتى كه ثمنى كه با آن خريده است خمس بر آن واجب نبوده وگرنه خمس همان ثمن را مى‌دهد، اگر به نحو متعارف به ذمّه معامله كرده است.استفتاءات (بهجت)، ج3، ص66، س3601.سؤال: مردى زمينى با مقدارى درخت ميوه جهت امرار معاش خريدارى كرده، خمس آن را مى‌دهد. بعد مقدارى ديگر درخت ميوه در آن غرس مى‌كند، آيا خمس درختان غرس شده - در صورتى كه بابت خريد نهال درخت پولى نپرداخته و خود شخصاً آن‌ها را كاشته و به عمل آورده است - لازم است‌؟جواب: اگر داخل در سرمايه و مئونه است، خمس ندارد. استفتاءات (بهجت)، ج3، ص64، س3593.سؤال: فردى زمين مخروبه‌اى را خريدارى مى‌كند و با دسترنج خود آن را آباد مى‌كند و درخت ميوه يا زراعت در آن مى‌كارد، آيا ارزش اضافى آن كه به خاطر آباد كردن و درخت كاشتن در آن ايجاد مى‌شود، خمس دارد؟جواب: اگر از طريق آن امرار معاش مى‌كند، خمس ندارد.استفتاءات (بهجت)، ج3، ص70، س3615.
[6] . سؤال: شخصى فوت نموده و اشجارى داشته كه مى‌دانيم خمس نموّ آنها را نداده آيا خمس اين اشجار را بايد بدهند و يا خمس نموّ آنها را؟جواب: در فرض سؤال خمس نموّ اشجار را بدهند كافى است. مجمع المسائل، گلپايگانى، سید محمدرضا، ج1، ص301..، س45

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo