< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/04/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة55؛ فروعات ال،فقهیة؛ ما یشتریه من ربح لم یمض علیه سنة لینتفع من نتاجه و نمائه

 

ما يشتريه من ربح لم يمضِ عليه سنة لينتفع من نتاجه و نمائه

سؤال (5): إذا اشترى فَسيلاً (صغار النخل) بربح لم يمض عليه سنة فغرسه كي ينتفع من ثمره، بأكل قسم منه، و بيع قسم آخر منه لِسَدّ حوائجه، إلّا أنّ الانتفاع المذكور لا يكون إلّا بعد مضي سنة و أكثر من حصول الربح في يده و شرائه الفسيل و غرسه إلى أن يثمر، فهل يجب تخميس الربح المذكور أم لا؟ و كذا السؤال ما لو احتاج إلى بقرة مَنيحة[1] ، أو شاة كذلك، فاشترى عِجلَةً أو طِلية فربّاهما للانتفاع بشي‌ء من نتاجهما و بيع الفاضل منه لمُؤَنٍ أُخرى؟

جواب المحقق الخوئي
: كل حاجة اشتراها و لم تبلغ مَدى نتاجها في سنة الربح لزم تخميسها بسعرها، و إن أفادته بعد مضي السنة، ثم الخمس فيما يزيد عن صرف انتفاعه منها إن بقيت المنفعة إلى سنة من الحصول.[2]

التحقيق في الجواب: إنّ ما اشتراه من فسیل و عجل و حمل إذا لم تُصرف في مؤونته عندما مضی سنةٌ علی حصول الربح یتعلّق به الخمس.

نعم إذا لم یمکن تحصیله في وقت حاجته، فبطبیعة الحال لابدّ له قهراً أن یحصّله قبل سنة الاحتیاج، فحینئذٍ لا یتعلّق به الخمس.

و الدلیل علی ذلك: وجوب الخمس علی ما لم تصرف في المؤونة عند السنة الخمسیة، نعم تقدّم منّا تعمیم معنی المؤونة لغةً و عرفاً بحیث یشمل ما یجب علیه تحصیله قبل سنة الحاجة.

غرس الأشجار للانتفاع الشخصي بها

السؤال (6): المُزارع الذي يغرس الأشجار و يقطعها بعد خمس سنوات ليستعملها للطبخ عليها و لتدفئة البيت فهل يتعلّق بها الخمس؟

جواب الشيخ البهجة
: لا خمس في تلك الأخشاب إن صرفت في سنة تحصيلها.[3]

جواب الشيخ التبريزي: إذا فُرِض أن ما استعمله في التدفئة لا مالية له فلا خمس عليه و يجب عليه تخميس الباقي.[4]

التحقيق في الجواب: إنّه یجب الخمس في الأخشاب علی فرض مالیتها فيما إذا لم تصرف في المؤونة و مضت علیها سنة.

نعم إذا کان من عادتهم غرس الأشجار للسنوات الآتیة فلا خمس فیها و إن لم یصرفها في سنة تحصیلها.

الدليل على ذلك: وجوب الخمس لکلّ فائدة، إلا ما کان من قبیل جهاز العروس.

غرس الأشجار بمال مخمّس

السؤال (7): ما حكم خمس البساتين مع أنّ أفراخ أشجارها اشتريت من مال مخمّس؟

جواب الشيخ التبريزي
: إن انتفع أصحاب تلك البساتين هم و عيالهم من فواكهها و كانت صغارها مخمّساً فيجب عليهم خمس نماء تلك الأشجارفي سنوات قبل الإثمار و إن كانوا يبيعونها و يعيشون بثمنها فيجب عليهم تخميس أشجار الثمار بحالها الفعلية، و إن كانوا قد خمسوها و هي صغار يطرح بمقدار قيمتها من تلك الأشجار و من ثَمّ تخميسها.[5]

التحقيق في الجواب: هنا صور ثلاثة:

الأولی: إذا کانت البساتین من مؤونتهم فلا خمس فیها و لا في نمائاتها.

و الثانیة: أما إذا لم تکن نفس البساتین مؤونة لهم و إن اشتریت بقصد الاقتناء فیجب الخمس في أصل البساتین إذا لم یخمّسها و في نماء الأفراخ و أما زیادة قیمتها فلا خمس فیها إلا إذا باعها و لم یصرفها في المؤونة و مضت علیه السنة.

و الثالثة: إن اشتریت بقصد الاتجار فیجب الخمس في أصل البساتین إذا لم یخمّسها و في زیادة قیمتها و هکذا في نماء الأفراخ.

الدليل على ذلك: أما الصورة الأولی لاستثناء المؤونة من الخمس. أما الصورة الثانیة لأنّها من مصادیق المطلب الأول و الثاني في مسألة 53. و أما الصورة الثانیة لأنّها من مصادیق المطلب الثالث فیها.

 

نمو الأشجار بنفسها

السؤال (8): شجرة تنمو بنفسها في أرض خَصبة[6] و بعد عدة سنوات تثمر ما حكم خمسها؟

جواب المحقق التبريزي
: إن كانت في ملك الشخص تعلّق بها الخمس و إن لم تكن في ملكه فما دامت في أرض مباحة فلا خمس فيها و إن فصل عنها فاكهة أو خشبها و كان لها مالية و لم تُصرَف في مخارج السنة فيجب فيها الخمس.[7]

التحقيق في الجواب: هنا صور:

الصورة الأولی: إن کانت في ملکه و صارت مؤونة له فلا خمس فیها و لا في نمائها و لا في ارتفاع قیمتها. و أما فواکهها إذا صرفت في مؤونته فلا خمس فیها و إذا زادت علی مؤونتها ففیه الخمس.

الصورة الثانیة: إن کانت في ملکه و لم تکن مؤونةً له، سواء قصد الاتجار بها أو لم یقصد فیجب الخمس فيها و في نمائها و في فواکهها التي لم یصرفها في مؤونته و لا خمس في ارتفاع قیمتها علی أي حال.

الصورة الثالثة: إن لم تکن في ملکه بل کانت في أرض مباحة فلا خمس علیه إلا إذا حازها فدخلت في ملکه فیحکم علیه بما تقدّم في الصورتین الأولیین. و هکذا إذا حاز فواکهها و صرفها في مؤونته فلا خمس فیها و إذا لم یصرفها في مؤونته فیتعلّق به الخمس.

و الدليل على ذلك: فقد یعلم ممّا سبق فلا نعید.


[1] فربه.
[3] . سؤال(۳۵۸۹): كشاورزى كه درخت‌كارى مى‌كند و بعد از پنج سال قطع مى‌كند و بعضى چوب‌ها براى پختن غذا و لوازم گرم‌كننده لازم مى‌شود. آيا بر اينها خمس تعلّق مى‌گيرد؟جواب: آن چوب‌ها خمس ندارد، اگر در سالى كه سود حاصل شده صرف شود. استفتاءات (بهجت)، ج۳، ص63.
[4] . سؤال(۸۴۵): كشاورز كه درختكارى مى‌كند و بعد از پنج سال قطع مى‌كند و بعضى چوبها را براى پختن غذا و لوازم گرم كردن مثل بخارى و حمام و غيره استعمال مى‌كند و بعضى چوبها را در سقف خانه استفاده مى‌كند، آيا بر اينها خمس تعلق مى‌گيرد يا خير؟جواب: بسمه تعالى؛ چنانچه آنچه را صرف سوخت مى‌كند ماليّت نداشته باشد خمس ندارد و بقيّه را بايد تخميس كند، و اللّه العالم. إستفتائات جديد، تبريزي، ميرزا جواد، ج2، ص183.
[5] . سؤال:(۸۲۰):حكم خمس باغات چيست‌؟ لازم به تذكر است كه نهال باغ از مال مخمّس تهيه شده است.جواب: بسمه تعالى؛ صاحبان باغات مزبور چنانچه ميوۀ درختان را خودشان و عيالشان مى‌خورند و خمس نهال را هم قبلا داده‌اند بايد آن مقدار از نموّ درختان كه قبل از سال ميوه دادن پيدا شده خمس آن را بپردازند، و چنانچه ميوه‌ها را مى‌فروشند و با آن امرار معاش مى‌كنند بايد درختهاى ميوه را به حال فعلى آن تخميس كنند و اگر خمس نهال را قبلا داده‌اند مقدارى را كه خمس آن را داده‌اند كسر مى‌شود، و اللّه العالم. إستفتائات جديد، تبريزي، ميرزا جواد، ج2، ص177.
[6] الأرض المستعدّة للزرع.
[7] . سؤال(۸۴۳): درختى كه در زمين مرطوب خود به خود مى‌رويد و بعد از چند سال محصول مى‌دهد، حكم خمس آن چگونه است‌؟جواب: بسمه تعالى؛ چنانچه در ملك خود شخص باشد خمس دارد؛ و اگر در ملك خودش نيست، تا وقتى كه در زمين مباح است خمس ندارد، و اگر ميوه يا چوبى كه ماليّت دارد از آن جدا كند و صرف مخارج سالش نشود خمس دارد، و اللّه العالم.استفتاءات (تبریزی)، ج۲، ص۱۸۳.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo