< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/04/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة55؛ المطلب الأول؛ النظریة الثانیة: وجوب الخمس

 

قال كاشف الغطاء الكبير
: و ما أريد الاكتساب و الربح بفوائده دخلت فوائده دون زيادة أعيانه قيمةً و عيناً و ما لم يقصد الاسترباح به و لا بفوائده و إنما الغرض الانتفاع بها فالظاهر أنه كسابقه [معناه علی تفسیر صاحب الجواهر هو أنّه يتعلق الخمس بفوائده، دون زیادة أعيانه قیمةً و عیناً] و فوائده كفوائده.[1]

و قال في موضع آخر : كلما اتخذ للانتفاع لا للاكتساب فليس فيه شيء، زاد فيه زيادة في نفسه [أي لا خمس في نمائه] أو قيمته [أي لا خمس في ارتفاع قیمته]. [2]

قال
صاحب الجواهر
: قد يريد [العلامة في التحرير] [3] بقرينة قيده في المنتهى الغَرس الذي يراد الاكتساب بنمائه دون أصوله، فإنه لا خمس فيها [أصوله، نعم لا شک في تعلّق الخمس بالنماء لذا ما أشار إلیه] حينئذ و ان ارتفعت قيمتها كما صرح به الأستاذ في كشفه، بل و بعدمه [أي بعدم الخمس] أيضا في زيادة أعيانه [أي نمائه] إذا لم يقصد الاكتساب بها، بل قال أيضا: إن ما لم يقصد الاسترباح به و لا بفوائده و انما الغرض الانتفاع بها [فوائده] فالظاهر انه كسابقه و فوائده كفوائده؛ أي يتعلق الخمس بها[فوائده] دون أعيانه[الغرس و نمائه]، و لعله لإطلاق خبر السرائر[4] المتقدم و غيره.[5]

و صاحب الجواهر لم يفرق بين ما كان المقصود الانتفاع بنمائه و ما كان المقصود الاكتساب به فأوجب الخمس في نمائها.

قال في مجمع الرسائل: إن غرس شخص شجرة للتجار بها أو للانتفاع بها لمعاشه وجب الخمس في نموها السنوي من بعد إستثناء مؤونته منه.[6]

و مثله الشيخ الأنصاري في صراط النجاة.[7]

و قال المحقق النائيني
و السید جمال الدين الگلپايگاني[8]
: بشرط أن يكون ما قصده من الانتفاع ممّا يحتاج إليه لمؤونة سنته، وإلّا وجب الخمس في نموّ النخيل والأشجار، ولو كان بعضها لمؤونة سنته وبعضها الآخر للاتّجار بثمره، لحق كلّ‌ منهما حكمه.[9]

و قال السید أحمد الخونساري
: وجوبه في نموّها المتّصل أيضاً لا يخلو من قوّة.[10]

و قال الشیخ محمد تقي الآملي
: بل يجب. [11]

و قال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
: الأحوط بل لعلّ‌ الأقوى‌ الوجوب.[12]

و قال المحقق البروجردي
: وجوبه في نموّها المتّصل أيضاً لا يخلو من قوّة.[13]

و قال المحقق الحكيم
: إذا كان متّصلاً، كما عرفت.[14]

و قال الشیخ الجواهري
: وجوب الخمس فيه إن لم يكن أقوى‌ فهو أحوط.[15]

و قال المحقق الخوئي
: بل يجب في نموّها إلى أن تبلغ حدّ الانتفاع بثمرها، وبعده لا يجب الخمس في خصوص مايعدّ منها من المُؤَن.[16]

و قال السید محمّد رضا الگلپايگاني
: يعني النماء المتّصل، لكنّ‌ الوجوب لا يخلو من قوّة، كالمنفصل، نعم، لا خمس في زيادة قيمتها إذا كان أصله ممّا لا خمس فيه، أو أدّى‌ خمسه بنحو ما مرّ.[17]

و قال السید عبد الأعلی السبزواري
: إن كان نموّها ممّا يحتاج إليه في معاشه، وإلّا وجب الخمس في النموّ أيضاً.[18]

النظرية الثالثة: الاحتياط في دفع الخمس

الفيروزآبادي: الأحوط الخمس.[19]

الكوه‌كَمَري: الأحوط ثبوت الخمس فيها، ولا يُترك.[20]

الشاهرودي: قد مرّ أنّ‌ الاحتياط في النماءات الغير المقصودة ممّا لا ينبغي تركه، وأمّا المقصودة فوجوبه هو الأقوى‌.[21]

یلاحظ علیه:

بعد تمامیة دلیل وجوب الخمس في هذه المسألة لصدق الفائدة علیه، فلا نری وجهاً للاحتیاط.

المطلب الثاني: إذا كان تعمير البستان و الغرس للاكتساب بالأصل

ذهب صاحب العروة إلى وجوب الخمس و تقدّم في المسألة 53 التفصيل في نقل الأقوال و المناقشات فيها و بیّنّا أنّ المختار في خمس النماءات المتصلة و المنفصلة عدم اعتبار قيد قصد الاكتساب.

فروع في المسائل التطبيقية

نماء بستان عُمِّرَ من مال لا خمس فيه و كان زائداً عن حاجته

سؤال (1): إذا عمّر إنسان بستانا من مال لا خمس فيه، فهل يجب فيه الخمس بعد نموّه إذا كان زائدا على حاجته، مع فرض أنه لا يصرف عليه الا مما لا خمس فيه، و لكنه يعمل فيه بيده، أو بأيد من غير مقابل؟

جواب المحقق الخوئي
: في مفروض السؤال: يجب تخميس نماءه المتصل و المنفصل‌ بعد استثناء ما يصرف في تعميره، و اللّه العالم.[22]

و التحقیق في الجواب: في مفروض المسألة یجب الخمس في النماء المتّصل و المنفصل سواء عمّره بقصد الاقتناء أو بقصد الاکتساب، إلا أنّ ما یصرفه في التعمیر یستثنی من الفوائد الحاصلة من النمائات.

و الدلیل علی ذلك: وجوب الخمس في النماء مطلقاً لصدق الفائدة علیه و أما ما صرفه في التعمیر یستثنی من الفوائد لعدم صدق الفائدة قبل استثناء ذلك.

الشجر أو البستان إذا أثمر و كان مالكه يستفيد من ثماره

السؤال (2): الشجر الذي يوجد في دار الإنسان أو بستانه، هل يجب الخمس في نموّه كل سنة؟ أم يكفي إخراج خمسه أولا؟

جواب المحقق الخوئي
: إن كان ذا ثمر يتمتع به قبل عام فليس فيه خمس، و إن كان لا يثمر أو سيثمر بعد عام أو أكثر فعن نماء كل سنة منه خالية من الثمر خمس ذلك النماء.[23]

و التحقیق في الجواب: إن احتاج إلی الأشجار الموجودة في بیته أو بستانه و إلی ثمرها أو ظلّها أو خضرتها بعنوان المؤونة، فلا خمس فیها و لا في نمائها، و أما الأشجار التي لم یحتج إلیها و إلی ثمرها أو ظلها أو خضرتها بعنوان المؤونة فیجب الخمس في أصلها و هکذا في نمائها في کلّ سنة.

و الدلیل علی ذلك: صدق المؤونة علی الأشجار في الأول أو عدم صدقها في الثاني.

توفیر الحاجات من فواکه الحدیقة

السؤال (3): عندنا حديقة متصلة ببيتنا فيها بعض أشجار الفواكه إلى حدٍّ ما توفّر حاجاتنا من الفواكه فهل يتعلّق الخمس بالحديقة و بالأشجار المذكورة؟

جواب المحقق الشبيري الزنجاني
: إن كان المتعارف توفیر هذه الحاجات من مثل هذه الحدیقة فلا يتعلّق بها الخمس.[24]

و التحقیق في الجواب: إذا کانت الحدیقة تعدّ مؤونةً له، فلا خمس فيها و لا في نمائاتها و إلّا فیتعلّق الخمس بالحدیقة و بنمائها.

و الدلیل علی ذلك:
هو أنّ الملاك صدق المؤونة و عدم صدقها.

تجهيز الأرض الزراعية لتكون بستاناً

السؤال (4):
إذا أبدل شخص أرضه الزراعية إلى بستان و سيّج أطرافه ففي هذه الصورة ما هو حكم أفراخ الأشجار التي اشتريت بأرباح أثناء السنة و غُرِست؟ هل يخمّسها آخر نفس السنة أم يجعل لها سنة خمسية على حده أو لا يتعلّق بها الخمس بما أن زراعة البستان كان للانتفاع الشخصي بثمر الأشجار لا للبيع و هل يتعلّق الخمس بالسياج؟

جواب السيد محمد رضا الگلپایگاني
: إن كان البستان للانتفاع الشخصي لا يتعلق به الخمس و إن كان لبيع ثمره فيجب عليه خمس الأفراخ و التسييج و اختلاف قيمة الأرض التي حصل بموجب تبديلها إلى بستان، فإن كان شراء الأفراخ و التسييج من أرباح اثناء السنة فيجب عليه تخميسها في آخر نفس السنة.[25]

و التحقیق في الجواب: إن کان البستان بما فیه مؤونة له لا یتعلّق به الخمس و لا بأفراخ الأشجار و نمائها و لا بالسیاج.

أما إن لم یکن مؤونة له و اشتراه للاقتناء أو للاکتساب فیتعلّق الخمس بالبستان و أشجارها و نمائاتها و سیاجها. و یمکن أن یجعل له سنة خمسیةً علی حدة.

و الدلیل علی ذلك: ملاکیة صدق المؤونة و هکذا وجوب الخمس في أصل البستان و النماءات و السیاج.


[3] يريد. هي هذه العبارة من التحرير: و لا فرق بين جميع أنواع الاكتسابات، فلو غرس غرسا فزادت قيمته لزيادة نمائه، وجب الخمس في الزيادة، و لو زادت القيمة لتغيّر السعر لا لزيادة فيه، لم يجب . تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، ج1، ص439
[4] الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث ١٠.
[6] اگر شخصى درختى را براى تجارت و يا امرار معاش غرس كند بايد براى رشد ساليانۀ درخت پس از خارج كردن مئونه خود خمس بدهد. مجمع الرسائل، نجفی، محمد حسن، ج1، ص526.
[7] شخص درختى نشاند براى تجارت يا امر معاشش هرساله نموّى كه مى‌كند بعد از وضع مئونۀ خمس آن را بدهد. صراط النجاة (الأنصاري)، ص۲۰۲.
[8] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص131.
[11] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص131.
[13] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص132.
[18] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص132.
[20] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص131.
[21] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص131.
[24] . سؤال(۷۶۶): باغچه‌اى متصل به منزل داريم كه چند درخت ميوه دارد و تا حدى میوه مورد نيازمان را تأمين مى‌كند. آيا به باغچه مزبور و درختان ميوه آن خمس تعلق مى‌گيرد؟جواب: همين كه راه متعارف تأمين اين نياز، داشتن چنين باغچه‌اى باشد، خمس ندارد. استفتاءات (آیة الله شبیری زنجانی.)، ج۲، ص۱۹۳
[25] . سؤال: اگر كسى زمين زراعتى خود را تبديل به باغ نموده و اطراف باغ را با سيم كشى حصار كند. در اين صورت نهالهايى كه از عوائد بين سال، خريدارى كرده و غرس نموده در آخر همان سالى كه براى خمس، داشته بايد تخميس كند يا براى آنها سال خمسی جداگانه قرار دهد يا چون احداث باغ، به منظور استفاده از ميوۀ آن است نه فروش، باغ اصلا مورد تعلّق خمس نيست و هكذا قيمت سيمها را بايد تخميس كند يا نه‌؟ جواب: اگر براى مصرف شخصى است خمس ندارد و اگر براى فروش ميوۀ آن است بايد خمس نهال و سيم كشى و تفاوت قيمت زمين كه به واسطۀ اصلاح آن، جهت باغ حاصل شده است بپردازد و در فرضى كه از عوائد بين سال، صرف نهال و سيم كشى نموده بايد در آخر همان سالى كه خود داشته خمس آن را بدهد. مجمع المسائل، گلپايگانى، سید محمدرضا، ج1، ص301..، س47

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo