< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/04/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة53؛ المسائل الفقهیة التطبیقیة؛ الفرع الثاني؛ المصداق الثاني؛ تقلبات الاسعار

 

تقلّبات الاسعار

السؤال (18): بائع ذهب في سنة 1360 هـ ش كان يملك 1600 مثقالاً و كان المثقال من الذهب 500 تومان و خمّسه.

و في سنة 1361 هـ ش نقص مقدار الذهب إلى 750 مثقال قيمة المثقال 1300 تومان و خمّس الزائد.

و في سنة 1362هـ ش كان يملك 670 مثقالاً و قيمة المثقال 1650 تومان و بما أنّه قد بنى بيتاً يسكنه و نقص مقدار الذهب لم يخمّسه.

و في سنة 1363 هـ ش كان مقدار الذهب 710 و يعادل المثقال 2353 تومان و خمّس الزائد و هو 40 مثقالاً.

و في سنة 1364 هـ ش كان مقدار الذهب 728 مثقالاً و قيمة المثقال 1920 تومان أي أن المقدار زاد و لكن سعر الكل انخفض إلى 302 ألف تومان.

فبما أن القيمة تارة ترتفع و أخرى تنقص لأجل السياسة الجارية في المملكة لمصالحَ، هل تسمحون أن أجعل رأس المال مقدار الذهب لا سعره؟

جواب السيد محمد رضا الگلپایگاني
: في فرض المسألة مع الالتفات إلى أن رأس المال -عند حساب الخمس- يقدّر بالقيمة و أيضاً بما أن الخمس يخرج بحسب القيمة من مال آخر مضافاً إلى أن عين رأس المال –و هو الذهب- يبدل بمال آخر [في التجارة] يجب ملاحظة قيمة رأس المال [لا المقدار] و فإذا زاد عنده شيء على السنة السابقة يجب عليه أن يخمّس الزائد و إن كان بحسب المقدار نقص و إن لم يضاف عليه شيء لا شيء عليه و إن زاد من جهة المقدار.[1]

و التحقیق في الجواب: هنا صورتان:

الصورة الأولی: هي ما إذا ارتفعت قیمة الذهب و قد نقص وزنه ففي هذه الصورة فرضان:

الفرض الأول: هو ما إذا کان ارتفاع القیمة مسبباً عن حاجة السوق و قانون العرض و الطلب، فیجب علیه الخمس.

الفرض الثاني: هو ما إذا کان ارتفاع القیمة لجهة هبوط قیمة العملة فهنا لا یجب علیه الخمس.

الصورة الثانیة: هي ما إذا نقصت قیمة الذهب و قد زاد وزنه، فیختلف حکم هذه الصورة في فرضین:

الفرض الأول: هو ما إذا کان نقصان القیمة من جهة حاجة السوق و تقلباته و قانون العرض و الطلب فلا یجب علیه الخمس.

الفرض الثاني: هو ما إذ کان نقصان قیمة الذهب من جهة صعود قیمة العملة للتوسعة الاقتصادیة أو لعامل آخر فنفصل بین
موردین:

المورد الأول: ما إذا خمّس الذهب في السنة السابقة علی أساس مقداره و وزنه فیجب الخمس علیه في السنة اللاحقة التي نقصت قیمة الذهب و زاد وزنه.

المورد الثاني: ما إذا خمّس الذهب في السنة السابقة علی أساس قیمته فلا یجب الخمس علیه في السنة اللاحقة التي نقصت قیمة الذهب و زاد وزنه.

و الدلیل علی ذلك: أما الصورة الأولی فدليل وجوب الخمس في الفرض الأوّل، هو صدق حصول الفائدة على الزائد، و دليل عدم وجوب الخمس في الفرض الثاني هو أن ارتفاع القيمة مع هبوط قيمة العملة و نقصان وزن الذهب لا يعدّ فائدة.

و أمّا الفرض الأول من الصورة الثانية، فدليل عدم وجوب الخمس مع أنّ وزن الذهب قد زاد هو أن العقلاء لا يرون مثل هذه الزيادة مع انخفاض قيمة الذهب فائدة إذ الواقع هو نقصان ما يملكه من القيمة الحقيقية للذهب.

أمّا الفرض الثاني من الصورة الثانية فبالنسبة إلى المورد الأوّل فوجوب الخمس فيه هو لأن بائع الذهب قد جعل حسابَ ربحِ تجارتِهِ، و خسارتِها على أساس وزن الذهب فالتجار في عرفهم يعدّونه في هذا الحال رابحاً. و دليل المورد الثاني يتّضح ممّا سبق.

نقصان القيمة بعد ارتفاعها

قال صاحب العروة:

المسألة 54: إذا اشترى عيناً للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية و لم يبعها غفلة أو طلباً للزيادة ثمّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة- لعدم تحققها في الخارج. نعم‌ لو لم يبعها عمداً بعد تمام السنة و استقرار وجوب الخمس ضمنه‌.

توضیح ذلك:

هنا أربعة مطالب أشار صاحب العروة إلی مطلبین منها، و لکن لابدّ من بیانها و هي: الأوّل:عدم البيع في أثناء السنة لعذر عقلائي ثم نقصانها. الثاني: عدم البيع في أثناء السنة عامداً و نقصانها قبل تمام السنة. الثالث: عدم البيع بعد تمام السنة عامداً. الرابع: عدم البيع بعد تمام السنة لعذر عقلائي.

المطلب الأوّل: عدم البيع في أثناء السنة لعذر عقلائي ثم نقصانها

النظریة الأولی: عدم ضمان الخمس
(المختار)

و بها قال صاحب الجواهر و صاحب العروة و المحقق الحکیم و المحقق الخوئي[2] ، و تبعه السيد السيستاني[3] و الشيخ الفياض و الشيخ السبحاني[4] ، و غيرهم من معلّقي العروة الذين لم يعلّقوا هنا على العروة.

قال صاحب الجواهر في نجاة العباد: لا عبرة بارتفاع القيمة السّوقية مع عدم التّحقق في الخارج فلو اشترى عيناً مثلاً للتكسّب بها فعَلَت قيمتها و لم يبعها غفلةً او طلباً للزّيادة او نحو ذلك حتّى رجعت قيمتها الى رأس مالها لم يضمن الخمس إذا لم يكن قد استقرّ فيها بتمام الحول. [5]

ذهب صاحب العروة إلى عدم ضمان الخمس أيضاً و قال بهذا الكثير من الفقهاء بل كل من قال بعدم وجوب الخمس في ارتفاع القيمة.

قال المحقق الحكيم:
إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة، و لم يبعها غفلة، أو طلباً للزيادة، أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة.[6]

الدليل الأوّل: عدم التحقق الخارجي

استدلّ به صاحب الجواهر و صاحب العروة و ارتضاه البعض و هو أن الزيادة و إن حصلت إلّا أنّها حينما نقصت فلم يكن لها استقرار فلا يجب الخمس [و سیجيء أنّ المحقق الخوئي یرجعه إلی الدلیل الثالث].

إيراد المحقق الحكيم عليه:

إذا كان عدم التحقق في الخارج مانعاً من تملك المستحق لخمسها فلا فرق بين هذا الفرض و ما تقدم في المسألة السابقة [من قوله بوجوب الخمس في ارتفاع القیمة مع عدم التحقق في الخارج] و ما في ذيل هذه المسألة. و إن لم يكن مانعاً عن ذلك فلا يصلح تعليلاً لعدم الضمان. [7]

و قال صاحب المرتقى:
لم يتضح وجه هذا التعليل، اذ عدم تحققها في الخارج لا يمنع من الضمان بعد فرض ثبوت الخمس فيها قبل بيع العين. نعم ذلك يتجه لو لم يلتزم بثبوت الخمس الا بعد البيع و لكنه خلاف الفرض.[8]

و قال الشيخ اللنكراني:
لا يصلح هذا تعليلاً لعدم ضمان الخمس، وإلّا لَنَافَى‌ مع الحكم بالوجوب في المسألة السابقة والفرض اللاحق.[9]


[1] س: شخصى طلا فروشى دارد، در سال ۱۳۶۰ مقدار طلا هزار و ششصد مثقال بوده، كه به قيمت روز (مثقالى ۵۰۰ تومان) خمس آن را داده و در سال ۱۳۶۱ وزن طلا كم شد و به ۷۵۰ مثقال رسيد، و قيمت، مثقالى ۱۳۰۰ تومان بود يعنى وزن طلا كم و قيمت بالا بود ولى خمس آن را داده، و در سال ۱۳۶۲ وزن طلا ۶۷۰ مثقال شد و قيمت، مثقالى ۱۶۵۰ تومان و چون خانۀ مسكونى بنا كرده بود و از طرفى هم، وزن طلا كم بود، خمس نداده و در سال ۶۳ وزن طلا ۷۱۰ مثقال شد و قيمت مثقالى ۲۳۵۳ تومان كه اضافۀ طلا فقط ۴۰ مثقال بوده و خمس آن را داده و در سال ۶۴ وزن طلا ۷۲۸ مثقال شد و قيمت مثقالى ۱۹۲۰ تومان كه مبلغ ۳۰۲ هزار تومان، قيمت، از سال قبل كمتر و طلا از جهت وزن ۱۸ مثقال، اضافه بوده، يعنى يك بار طلا كمتر و قيمت بالا بوده و گاهى عكس آن، آيا اجازه مى‌فرماييد اصل سرمايه را فعلا وزن طلا قرار دهم چون قيمت تابع سياست دولت و مراعات مصالح مملكت است‌؟. جواب: در فرض مسأله نظر به اين كه در موقع حساب، سرمايه بحسب قيمت ملاحظه مى‌شود و خمس نيز بحسب قيمت از غير سرمايه داده مى‌شود و علاوه، عين سرمايه تبديل بعين ديگرى مى‌شود، بايد سرمايه در موقع حساب بحسب قيمت ملاحظه شود و چنانچه از سال گذشته چيزى اضافه بر قيمت سال سابق دارد خمس اضافى را بايد بدهد گر چه بحسب وزن كمتر باشد و اگر اضافه نشده، چيزى بر ذمّۀ او نيست گر چه بحسب وزن اضافه داشته باشد. مجمع المسائل، گلپايگانى، سید محمدرضا، ج1، ص290.
[6] منهاج الصالحين، (المحقق الحكيم)، ج1، ص463، م32.
[8] المرتقی إلی الفقه الأرقی (الخمس)، ج1، ص204.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo