< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/04/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة53؛ المسائل الفقهیة التطبیقیة؛ الفرع الثاني؛ المصداق الثاني: النقود و العملات

 

المصداق الثاني: النقود و العملات

تحويل العملة المخمّسة إلى عملة و ارتفاع قيمتها بالنسبة إلى الأولى

سؤال (15): شخص هاجر من بلده و كان عنده مبلغ من المال و كان قد خمّسه في نهاية السنة، و بعد ارتحاله و سكنه في بلد ثانٍ‌، حول ما عنده من عملة بلده إلى الدولار الأمريكي لغرض الحفاظ على ماله، و أصبح الدولار هو العملة الرئيسية في معاملاته التجارية إضافة إلى عملة البلد الجديد و عليه فإذا احتاج إلى مصروف يصرف من الدولار والعملة للبلد الجديد، وفي نهاية السنة وجد أن قيمة الدولار أصبحت بالنسبة إلى العملة الأُولى وعملة بلده الثاني ضعف ما كانت عليه في نهاية السنة الحسابية الماضية، فهل يجب الخمس في هذه الزيادة الحاصلة في قيمة الدولار أم لا؟

جواب المحقق الخوئي
: نعم، يجب تخميس الزيادة في الصورة المفروضة.[1]

و التحقیق في الجواب: هنا فرضان:

الفرض الأول: هبوط قیمة عملة بلده و البلد الثاني، فهنا ما خمّسه في السنة الماضیة یساوي بمقدار الدولار الموجود عنده فلا خمس علیه.

الفرض الثاني: عدم هبوط عملة بلده و البلد الثاني، فلم یرتفع قیمة السلع فيهما، بل الدولار صار ضعفاً قیمته لتطورات و سیاسات اقتصادیة ناجحة في بلد أمریکا، فهنا ربح من هذه الجهة فیجب علیه خمس الفائض و الزیادة. نعم هذا الفرض

و الدلیل علی ذلك: أما في الفرض الأول لعدم صدق ارتفاع القیمة الحقیقیة بالنسبة إلی ما خمّسه و بدّله بالدولار. أما في الفرض الثاني فیصدق حقیقة ارتفاع قیمة الدولار واقعاً.

تحويل المال المخمّس إلى عملة و ارتفاع قيمته

سؤال (16): المال المخمس إذا حول إلى عملة أُخرى فصار ضعفاً أو أكثر و دار عليه الحول هل يجب تخميس المحول بعد العام أم لا؟

جواب المحقق الخوئي
: يجب الخمس في الصورة المفروضة على الزائد بعد مضي الحول عليه و عدم صرفه في المؤونة دون المقدار المخمس من المال، هذا إذا كان بقصد التجارة، وأما بقصد الحفظ فلا يجب تخميس الزائد فعلاً.[2]

و التحقیق في الجواب: هنا فروض ثلاثة:

الفرض الأول: هبوط قیمة عملة بلده و البلد الثاني، سواء کان تبدیل العملة بقصد الحفظ أو بقصد التجارة، فهنا ما خمّسه في السنة الماضیة یساوي بمقدار الدولار الموجود عنده فلا خمس علیه.

الفرض الثاني: عدم هبوط عملة بلده و البلد الثاني، فلم یرتفع قیمة السلع فيهما، بل الدولار صار ضعفاً قیمته لتطورات و سیاسات اقتصادیة ناجحة في بلد أمریکا، فهنا ربح من هذه الجهة و لکن قصده من تبدیل العملة الاتّجار بها فیجب علیه خمس الفائض و الزیادة.

الفرض الثالث: نفس الفرض الثاني أعني عدم هبوط عملة بلده و البلده الثاني مع ارتفاع قیمة الدولار واقعاً و لکن قصده من تبدیل العملة الحفاظ علیها، لا الاتّجار، فهنا لا یجب الخمس علیه فعلاً، نعم إذا أبدله بعملة أخری و لم یصرف الزائد في مؤونته، فیجب الخمس في المقدار الزائد.

و الدلیل علیه: أما الفرض الأول و الثاني فقد تقدّم في المسألة السابقة و أما الفرض الثالث فلأنّ قصده حفظ المال لا التجارة فلا یتعلّق به الخمس کما تقدّم في المطلب الأول و أما إذا أبدله بعملة أخری فیصدق المطلب الثاني.

ارتفاع قيمة المال المضارب به

سؤال (17):
إذا ضارب رجلاً و أخذ المال منه، و اشترى بضاعة لتكون الأرباح بينهما ثم ارتفعت الأسعار بنسبة قبل البيع، فما ذا يملك؟ و ما ذا يجب عليه من الخمس؟

جواب المحقق الخوئي
: يملك الحصة المقرّرة له فإذا تمت سنة ظهور ذلك الربح وجب إخراج خمس تلك الحصة بقيمته حالياً، و الله العالم.[3]

و التحقیق في الجواب: هنا فرضان:

الفرض الأول: هو أنّ ارتفاع القیمة إن کان واقعیاً فیملک الحصّة المقرّرة له و یجب الخمس علیه إذا مضت علیه السنة و لم یصرفه في مؤونته.

الفرض الثاني: هو أنّ ارتفاع القیمة إن کان اسمیّاً فالظاهر هو أنّه ما ربح شیئاً بحسب الحقیقة فلا یمتلک شیئاً.

نعم، إذا اتفقا علی أن یکون ارتفاع القیمة الاسمیة ملاکاً للربح أو رضي المالک بأعطاء حصّة العامل علی أساس ارتفاع القیمة الاسمیة بعنوان الربح فیجوز له أخذ الربح الاسمي من باب رضا المالک لا من باب حقّه حقیقةً

والدلیل علی ذلك: حکم الفرض الأول() الثاني معلوم ممّا سبق و أما حکم الاتفاق و الرضا بالقیمة الاسمیة فلا اشکال فیه و یمکن المصالحة علیه.

المصداق الثالث: الذهب

ارتفاع قيمة الذهب من دون زيادة عينية

السؤال (18): شخصٌ خمّس رأس ماله للكسب كأن كان كسبه بيع الذهب و كان عنده كيلواً من الذهب خمّسه و إلى سنة أو سنتين عين الذهب بنفس المقدار باقٍ و لم يبعه غير أنّ قيمته ارتفعت فهل يتعلّق الخمس بالزائد؟

جواب المحقق التبريزي
: ما اشتراه و خمّسه و أبقاه للاتجار به يجب في ارتفاع قيمته الخمس و يحسب له من فوائد سنة الارتفاع و يجب عليه أداؤه في نهاية السنة على الفور.[4]

و التحقیق في الجواب: هنا فروض:

الأول: إذا کان ارتفاع القیمة من جهة هبوط العملة فلا خمس علیه.

الثاني: إذا کان ارتفاع القیمة واقعیة و حقیقیة فیجب علیه الخمس في الفائض.

الثالث: إذا کان من کلتا الجهتین فلابدّ من ملاحظة النسبة المئویة بینهما فیخمسّ بمقدار النسبة المئویة من ارتفاع القیمة الحقیقیة.

و الدلیل علیه: یظهر ذلك ممّا سبق.

 


[4] . س: شخصى سرمايۀ كسبش را تخميس نموده مثلا شغل او طلافروشى است يك كيلو طلا داشته خمس آن را داده و تا يك سال يا دو سال بعد عين طلاى تخميس شده موجود است و نفروخته ولى ترقّى قيمت سوقيّه دارد، آيا براى اين ترقّى بايد خمس بدهد؟ج: بسمه تعالى؛ چيزى را كه خريده و خمس آن را داده و به قصد تجارت نگه داشته ارتفاع قيمت آن خمس دارد و از فوائد سال ارتفاع قيمت حساب مى‌شود و در آخر آن سال فورا بايد تخميس شود، و اللّه العالم. إستفتائات جديد، تبريزي، ميرزا جواد، ج2، ص169.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo