< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/04/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة53؛ المسائل الفقهیة التطبیقیة؛ الفرع الثاني؛ المصداق الأول: الممتلکات غیر النقدیة؛ النظریة الثانیة: صدق ارتفاع القیمة عند التضخم

 

النظریة الثانیة: صدق ارتفاع القیمة عند التضخم

البیان الأول: للشيخ اللنكراني

العملة الرائجة رغم أنّه ليس لها قيمة ذاتيّة، و لكن في طول اعتبار الحكومات صارت ذات قيمة و ماليّة مستقلّة، و لذا يقال: إنّ‌ ماليتها اعتباريّة و ليس مثل الصكّ‌ ممّا ليس له ماليّة، و إنّما هو سند المال. و بعبارة اخرى:

العملة الورقيّة ليس لها منفعة استعمالية بخلاف البَضاعات، و لكن لها قيمة و ماليّة باعتبار الحكومة، و بها تعرف قيمة سائر الأشياء. و لهذا وقع البحث في أنّه هل يكون التفاوت بين القيميّات المضمونة مع القيمة السوقية بقيمة يوم الضمان، أم بقيمة يوم التلف، أو بقيمة يوم الأداء؟

و الاعتبار يساعد على هذا المعنى‌؛ لأنّ‌ الذي كان مديوناً قبل سنة مائة تومان، لا يمكن تعيين الدّين على اعتبار الرُّخص و الغلاء لكلّ‌ يوم على أن يكون يوماً مديوناً بمائة تومان، و اليوم الثاني بمائتي تومان، و اليوم الثالث بمائة و خمسين توماناً.

و أيضاً يلزم عدم تحقّق ربا القرض نوعاً؛ لأنّ‌ قوّة شراء ألف تومان فرضاً منذ ذلك التاريخ تساوي قوّة شراء ألف و خمسمائة تومان حين أداء الدين، و الالتزام بهذا المعنى‌ غير جائز، و المعيار في تعلّق الخمس أيضاً هو هذه القيمة الماليّة المتناسبة مع العملة.[1]

بیان الثاني للشيخ السبحاني
:

إنّ‌ الشريعة الإسلامية شريعة سهلة سمحة، فإنّ‌ تعليق الضرائب على الإفادة من حيث المالية، أمر يحتاج إلى محاسبات دقيقة وربّما يوجب الفوضى‌ بين من يُريدون التخميس، فلأجل الابتعاد عن الحَرَج و الفوضى‌ اكتفى‌ بما أفاد الناس حسب ظواهر كلماتهم. وبذلك يظهر حكم المضاربة و المساقاة، فالموضوع هو التوفّر[2] حسب الظاهر من دون النظر إلى المالية الواقعية قياساً إلى قيمة الذهب والفضة أو العملات الصعبة[3] .

نعم علماء الاقتصاد لا يصفون الزيادة الاسمية الناتجة من التضخّم ربحاً ولا فائدة، ولكنّه لا يضرّ بالمقصود، لأنّ‌ الموضوع هو ما يصفه الناس ربحاً، لا ما يصفه الاقتصاديون ربحاً، و لو كان الميزان ما ذكروه لشلّت عجلة[4] الأُمور الاجتماعية عن السير دنيوياً؛ وذلك لأنّ‌ أصحاب رؤوس الأموال سوف لا يدفعون الضرائب بسبب أنّهم لم يربحوا شيئاً، وكذلك سيؤثّر هذا الفرض على الجوانب المعنوية.[5]

یلاحظ علیه:

هذه النظریة لا یمکن المساعدة علیها، بل هي خلاف للعرف العام و هو عموم الناس و العرف الخاص و هو عرف الاقتصادیین و خلاف لما هو مرتکز بین العقلاء.

أما بیان الشیخ اللنکراني
ففیه:

أولاً: ما أفاده من أنّه لا يمكن تعيين الدّين على اعتبار الرّخص و الغلاء لكلّ‌ يوم، لتفاوت القیمة في کلّ یوم، إدّعاء بلا دلیل، بل الذي یساعده العرف عند ما وضعوا النقود علی نظام الذهب الدولي، بمعنی أنّه یستعمل الذهب لتحدید قیمة عملة الورقیة هو محاسبة النقود مع قیمة الذهب رخصاً أو غلاءً فکیف یقول بأنّه لا یمکن تعیین الدین علی اعتبار الرخص و الغلاء.

نعم في سنة 1971 المیلادية الرئیس الأمریکي نیکسون بتشجیع من الاقتصادیین الأمریکیین حفظاً لمنافع دولته، نقض تعهّده و ألغی نظام الذهب الدولي و بهذا الأمر کلّما إذا طبع الدولار، فکأنّه یأخذ ضرائب غیر مرئیة من الناس الذین عندهم الدولار في کلّ أنحاء العالم.

ثانیاً: ما أفاده من أنّه «لزم عدم تحقّق ربا القرض نوعاً» غیر صحیح، بل في کثیر من الموارد ما أخذه آخذ الربا یصیر أکثر من مقدارالتضخم، و إلا آخذ الربا لا یعطي القرض الربوي لأنّه لا یفید له ربحاً، فهنا یتحقق ربا القرض نوعاً بلا شکّ.

أما بیان الشیخ السبحاني
ففیه:

أولاً: إنّ تمام نظر العرف إلی المالیة الواقعیة و العرف مثل الاقتصادیین یعتبر القیمة الواقعیة في کلّ معاملاته و لذا نراهم من قدیم الأیام یعترضون علی نظام أخذ الضرایب و نظام أخذ الخمس أیضاً.

ثانیاً: کیف یستدلّ سماحته بقوله: «أصحاب رؤوس الأموال سوف لا يدفعون الضرائب بسبب أنّهم لم يربحوا شيئاً» مع علمه حفظه الله بأنّهم لم یربحوا واقعاً و هذه الزیادة زیادة اسمیة، لا زیادة حقیقیة.


[2] الفائدة المتحققة.
[3] العملة الصعبة هي الرائجة المتداولة بین الدول، مثل الدولار و یسمّونها بالعملة القویة و العملة الناعمة في قبال ذلک ما لیس متداولاً بین لدول، مثل التومان.
[4] بالفارسیه «چرخ» یعنی توقف مجری الأمور و دورانها.
[5] مسائل فقهیة (سبحاني)، ص171 إلى 173.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo