« قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/03/26

بسم الله الرحمن الرحیم

المسألة53؛ المسألة الثانیة: ارتفاع قیمة ما خمسه أو ما لا خمس فیه؛ المطلب الثالث: فیما إذا قصد الاتجار بها؛ النظریة الثانیة: التفصیل/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة53؛ المسألة الثانیة: ارتفاع قیمة ما خمسه أو ما لا خمس فیه؛ المطلب الثالث: فیما إذا قصد الاتجار بها؛ النظریة الثانیة: التفصیل

 

النظرية الثانية: التفصیل (قبل البیع فلا خمس و بعده ففیه الخمس)

قال المحقق السبزواري: هل يكفي ظهور الرّبح في أمتعة التجارة أم يحتاج إلى الإنضاض و البيع فيه وجهان و لعلّ‌ الثّاني أقرب.[1]

و تبعه صاحب الحدائق [2]

و قال السید الإصطهباناتي: هذا [التقييد بكفاية إمكان بيعها] أحوط، وإلّا فالأقرب الوجوب إذا باعها وعدم كفاية مجرّد إمكان البيع.

و قال السید المحقق البروجردي: بل إذا باعها وأخذ قيمتها.

قال السید أحمد الخونساري: بل إذا باعها وأخذ قيمتها.

و قال السید عبدالهادي الشيرازي: بل إذا باعها وقبض القيمة.

و قال السید الفاني: الظاهر تعلّق الخمس بها بعد بيعها وقبض ثمنها؛ لأنّ‌ الارتفاع السوقي - كما مرّ - بمجرّده ليس ربحاً اكتسابيّاً، بل له شأنيّة ذلك، والمدار على‌ فعليّة الفائدة.

و قال السید المرعشي النجفي: الأقوى‌ وجوب التخميس إذا باعها وأخذ قيمتها، لا صرف إمكان بيعها وأخذ قيمتها.

و قال المحقق الشیخ محمد تقي الآملي: بل إذا باعها وأخذ ثمنها.[3]

یلاحظ علیه:

لا فرق في وجوب الخمس هنا بین صورة قبل البیع و بعده، لأنّ الملاک في تعلّق الخمس ظهور الربح هنا ولو بالقیمة الاعتباریة.

نعم، هنا نفصّل من جهة أخری و هي أنّ وجوب الخمس هنا مختصّ بما إذا تملّکها بالمعاوضة، و أما إذا تملّکها بغیر المعاوضة فلا خمس فیه، کما سیأتي بیان ذلک في النظریة الثالثة.

النظرية الثالثة: إذا تملكه بالمعاوضة یجب الخمس و في غيره فلا خمس (المختار)

و یستظهر هذه النظریة من کلام المحقق الحکیم و قد اختاره المحقق الخوئي أیضاً.

قال المحقق الحكيم: و الانصاف أنه لا يبعد صدق الفائدة عرفاً، بلحاظ أن العين لما كانت عوضاً عن مال بعينه، فكلما ارتفعت القيمة على ذلك المال صدق الربح و الفائدة عرفاً بلحاظ إمكان التبديل اليه بزيادة. و الظاهر أن هذا المعنى من الفائدة هو المأخوذ موضوعاً في نصوص الخمس...

نعم لا يبعد اختصاص ذلك بما إذا كان شراء العين للاتجار بها و التكسب، فلا يعم صورة شرائها للاقتناء و نحوه، فيتوقف صدق الربح فيه على البيع.[4]

قال المحقق الخوئي في المنهاج: أقسام ما زاد قيمته ثلاثة:

الأول: ما يجب فيه الخمس في الزيادة، و إن لم يبعه، و هو ما اشتراه للتجارة.

الثاني: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، و إن باعه بالزيادة و هو ما ملكه بالإرث و نحوه، ممّا لم يتعلق به الخمس بماله من المالية، و إن أعده للتجارة. و من قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة فيما إذا لم يكن متعلقاً للخمس من الأول أو كان متعلقا للخمس و قد أداه من نفس المال و أما إذا أداه من مال آخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى الأربعة أخماس من ذلك المال و يجري على الخمس الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر، حكم المال الذي ملكه بالشراء [بالمعاوضة][5] .[6]

و تبعه المحقق التبريزي مع تغيير في آخر عبارته و هي: و من قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة فيما إذا لم يكن متعلقا للخمس من الأول أو كان متعلقا للخمس و قد أداه سواء كان الأداء من نفس المال أو من مال آخر من النقود فإنه حينئذ أداء الخمس لا عوضه.[7]

مسائل الفقهية التطبيقية:

الفرع الأوّل: مصادیق ارتفاع القیمة

المصداق الأوّل: المهر

ارتفاع قيمة المهر بعد بيعه

السؤال (1): امرأة متمكّنة من أداء الحج و زوجها يؤدّي نفقتها، باعت العام السابق أرضاً هي مهر لها لأداء مناسك الحج إلّا أنّها لم تتمكّن من السفر و هذا العام أيضاً لم تتمكّن لعدم تسجيل الأسماء للحج، فهل يتعلّق الخمس بثمن تلك الأرض؟

جواب السيد محمد رضا الگلپایگاني: في مفروض السؤال إن ارتفعت قيمتها عن زمان الزواج كأن كانت قيمة الأرض 500 تومان و باعتها الآن بـ 1000 تومان فيتعلّق الخمس بالزائد على قيمة يوم الزواج و إلّا فلا يجب الخمس. [8]

و التحقیق في الجواب: لا خمس في المهر و لا في ارتفاع قیمته.[9]

و الدلیل علی ذلك: قد تقدم عدم وجوب الخمس في المهر، و هکذا بحثنا في ذیل مسألة 53 من العروة حول خمس ارتفاع القیمة في ما حصل له بغیر المعاوضة فقلنا بعدم الخمس. و لکن المهر قد حصل للمرأة بعوض سلطنةٍ خاصّةٍ للزوج علی أمرها و لکن المحقق الخوئي علی ما نقلنا عنه في مستند العروة قال بأنّه شبه المعاوضة، و هذا صحیح، لأنّ المهر لیس في عوض متاع و مال و ثمن، فلا یعدّ ممّا یحصل بالمعاوضة فعلی هذا ارتفاع القیمة في المهر لایعدّ فائدةً للزوجة.

 


[3] العروة الوثقی و التعلیقات و علیها، ج12، ص129.
[5] أبدل السيد لسيستاني عبارة (بالشراء) بعبارة (بالمعاوضة).
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo