< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/03/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة53؛ المسألة الثانیة: ارتفاع قیمة ما خمسه أو ما لا خمس فیه؛ المطلب الثالث: فیما إذا قصد الاتجار بها؛ النظریة الثانیة: التفصیل

 

النظرية الثانية: التفصیل (قبل البیع فلا خمس و بعده ففیه الخمس)

قال المحقق السبزواري: هل يكفي ظهور الرّبح في أمتعة التجارة أم يحتاج إلى الإنضاض و البيع فيه وجهان و لعلّ‌ الثّاني أقرب.[1]

و تبعه صاحب الحدائق [2]

و قال السید الإصطهباناتي: هذا [التقييد بكفاية إمكان بيعها] أحوط، وإلّا فالأقرب الوجوب إذا باعها وعدم كفاية مجرّد إمكان البيع.

و قال السید المحقق البروجردي: بل إذا باعها وأخذ قيمتها.

قال السید أحمد الخونساري: بل إذا باعها وأخذ قيمتها.

و قال السید عبدالهادي الشيرازي: بل إذا باعها وقبض القيمة.

و قال السید الفاني: الظاهر تعلّق الخمس بها بعد بيعها وقبض ثمنها؛ لأنّ‌ الارتفاع السوقي - كما مرّ - بمجرّده ليس ربحاً اكتسابيّاً، بل له شأنيّة ذلك، والمدار على‌ فعليّة الفائدة.

و قال السید المرعشي النجفي: الأقوى‌ وجوب التخميس إذا باعها وأخذ قيمتها، لا صرف إمكان بيعها وأخذ قيمتها.

و قال المحقق الشیخ محمد تقي الآملي: بل إذا باعها وأخذ ثمنها.[3]

یلاحظ علیه:

لا فرق في وجوب الخمس هنا بین صورة قبل البیع و بعده، لأنّ الملاک في تعلّق الخمس ظهور الربح هنا ولو بالقیمة الاعتباریة.

نعم، هنا نفصّل من جهة أخری و هي أنّ وجوب الخمس هنا مختصّ بما إذا تملّکها بالمعاوضة، و أما إذا تملّکها بغیر المعاوضة فلا خمس فیه، کما سیأتي بیان ذلک في النظریة الثالثة.

النظرية الثالثة: إذا تملكه بالمعاوضة یجب الخمس و في غيره فلا خمس (المختار)

و یستظهر هذه النظریة من کلام المحقق الحکیم و قد اختاره المحقق الخوئي أیضاً.

قال المحقق الحكيم: و الانصاف أنه لا يبعد صدق الفائدة عرفاً، بلحاظ أن العين لما كانت عوضاً عن مال بعينه، فكلما ارتفعت القيمة على ذلك المال صدق الربح و الفائدة عرفاً بلحاظ إمكان التبديل اليه بزيادة. و الظاهر أن هذا المعنى من الفائدة هو المأخوذ موضوعاً في نصوص الخمس...

نعم لا يبعد اختصاص ذلك بما إذا كان شراء العين للاتجار بها و التكسب، فلا يعم صورة شرائها للاقتناء و نحوه، فيتوقف صدق الربح فيه على البيع.[4]

قال المحقق الخوئي في المنهاج: أقسام ما زاد قيمته ثلاثة:

الأول: ما يجب فيه الخمس في الزيادة، و إن لم يبعه، و هو ما اشتراه للتجارة.

الثاني: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، و إن باعه بالزيادة و هو ما ملكه بالإرث و نحوه، ممّا لم يتعلق به الخمس بماله من المالية، و إن أعده للتجارة. و من قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة فيما إذا لم يكن متعلقاً للخمس من الأول أو كان متعلقا للخمس و قد أداه من نفس المال و أما إذا أداه من مال آخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى الأربعة أخماس من ذلك المال و يجري على الخمس الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر، حكم المال الذي ملكه بالشراء [بالمعاوضة][5] .[6]

و تبعه المحقق التبريزي مع تغيير في آخر عبارته و هي: و من قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة فيما إذا لم يكن متعلقا للخمس من الأول أو كان متعلقا للخمس و قد أداه سواء كان الأداء من نفس المال أو من مال آخر من النقود فإنه حينئذ أداء الخمس لا عوضه.[7]

مسائل الفقهية التطبيقية:

الفرع الأوّل: مصادیق ارتفاع القیمة

المصداق الأوّل: المهر

ارتفاع قيمة المهر بعد بيعه

السؤال (1): امرأة متمكّنة من أداء الحج و زوجها يؤدّي نفقتها، باعت العام السابق أرضاً هي مهر لها لأداء مناسك الحج إلّا أنّها لم تتمكّن من السفر و هذا العام أيضاً لم تتمكّن لعدم تسجيل الأسماء للحج، فهل يتعلّق الخمس بثمن تلك الأرض؟

جواب السيد محمد رضا الگلپایگاني: في مفروض السؤال إن ارتفعت قيمتها عن زمان الزواج كأن كانت قيمة الأرض 500 تومان و باعتها الآن بـ 1000 تومان فيتعلّق الخمس بالزائد على قيمة يوم الزواج و إلّا فلا يجب الخمس. [8]

و التحقیق في الجواب: لا خمس في المهر و لا في ارتفاع قیمته.[9]

و الدلیل علی ذلك: قد تقدم عدم وجوب الخمس في المهر، و هکذا بحثنا في ذیل مسألة 53 من العروة حول خمس ارتفاع القیمة في ما حصل له بغیر المعاوضة فقلنا بعدم الخمس. و لکن المهر قد حصل للمرأة بعوض سلطنةٍ خاصّةٍ للزوج علی أمرها و لکن المحقق الخوئي علی ما نقلنا عنه في مستند العروة قال بأنّه شبه المعاوضة، و هذا صحیح، لأنّ المهر لیس في عوض متاع و مال و ثمن، فلا یعدّ ممّا یحصل بالمعاوضة فعلی هذا ارتفاع القیمة في المهر لایعدّ فائدةً للزوجة.

 


[3] العروة الوثقی و التعلیقات و علیها، ج12، ص129.
[5] أبدل السيد لسيستاني عبارة (بالشراء) بعبارة (بالمعاوضة).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo