< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/03/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة53؛ المسألة الثانیة: ارتفاع قیمة ما خمسه أو ما لا خمس فیه؛ المطلب الأول؛ النظریة الثانیة: وجوب الخمس في ارتفاع القیمة مطلقا

 

النظرية الثانية: وجوب الخمس في ارتفاع القيمة مطلقاً

قال به الشهید الثاني و السید عبد الأعلی السبزواري و صاحب فقه الصادق.

قال الشهيد الثاني في الروضة: الرابع أرباح المكاسب من تجارة و زراعة و غرس و غيرها مما يكتسب من غير الأنواع المذكورة قسيمها و لو بنماء و تولد و ارتفاع قيمة و غيرها - خلافا للتحرير حيث نفاه في الارتفاع.[1]

و قال السید عبد الأعلی السبزواري: لا يبعد صدق الفائدة عرفاً فيجب الخمس فيها حينئذٍ، ويمكن الاختلاف‌بحسب الموارد.[2]

و قال صاحب فقه الصادق: بل وجب في ارتفاع القيمة السوقيّة مطلقاً، أي‌سواء كان المقصود من الشراء أو الإبقاء في ملكه الاتّجار به أم لم يكن إذا أمكن البيع وأخذ القيمة. [3]

 

یلاحظ علیه:

قد تقدّم في الدلیل الأول علی النظریة الأولی أنّه لا تصدق الفائدة بارتفاع القیمة قبل البیع، حیث إنّه إذا لم یقصد الاتجار فتمام النظر و الاتفات إلی نفس العین، لا إلی قیمتها الاعتباریة و هي لم یزد علیها شیء.

نعم من له النظر التجاري فیقول لصاحب العین إنّک ربحت و لکن من لیس له الالتفات إلی التجارة فلا یری فائدةً و زیادةً و ربحاً في ماله فلا یتعلّق به الخمس.

النظرية الثالثة: الاحتياط في وجوب الخمس أو التردد

قال به المحقق الثاني و الشهيد الثاني و الشیخ الجواهري و السید الفيروزآبادي و الإصطهباناتي و السید عبدالله الشيرازي.

قال المحقق الثاني عندما سئل - لو كان شراء الأرض للقِنية[4] بعين مال مخمس، ثمَّ‌ زادت القيمة، هل تخمس الزيادة أم لا؟-فيه تردد.[5]

و الظاهر من الشهيد الثاني في المسالك التوقف في الفتوی و إن قال بالوجوب في الروضة و لکن استشکل علی الوجوب في المسالك: و لو زاد ما لا خمس فيه زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في الزائد. و في الزيادة لارتفاع السوق نظر.[6]

یلاحظ علیه:

ما استشکلنا به علی النظریة الثانیة بعینه یتوجّه علی هذه النظریة فلا نعید.

المطلب الثاني: إذا لم یقصد الاتجار و باعه

النظرية الأولى: وجوب الخمس

قال به العلامة الحلي و المحقق النراقي و الشیخ الأنصاري و صاحب العروة و من تبعه من الأعلام، و هکذا کلّ من قال بالوجوب في المطلب الأول، یعتقد بالوجوب في المطلب الثاني أیضاً.

و أما العلامة الحلّي فقد یستظهر من مفهوم کلامه في المنتهی حیث علّق عدم الوجوب علی عدم البیع، فلو باع ینقلب الحکم و یحکم بوجوب الخمس، قال في المنتهى: ... أمّا لو زادت قيمته السوقيّة من غير زيادة فيه و لم يبعه لم يجب عليه شيء.[7]

قال المحقق النراقي: لو باعه بنقد أو جنس وجب الخمس في القدر الزائد و لو كان الجنس المأخوذ بإزاء القيمة أيضاً ممّا زادت قيمته، لصدق حصول الفائدة.[8]

الشيخ الأنصاري: و أمّا زيادة القيمة، فإن باعها، فالظاهر تعلّق الخمس بالزائد على إشكال، حيث إنّه في مقابل ماله، فلا يحسب فائدة.[9]

و قال السید جمال الدين‌الگلپايگاني: لو باعها حال ارتفاع القيمة الأقوى‌ وجوب خمس ذلك الزيادة.

الدلیل علیه: حصول الفائدة

هنا تصدق الفائدة مع البیع حیث إنّه إذا باع العین المخمّسة أو العین التي لا خمس فیها، فبمجرّد البیع یحصل علی مال أزید بسبب ارتفاع قیمته، فهذا المال فائدة عائدةٌ إلیه.

یلاحظ علیه:

إنّ ما أفاده یتمّ فيما إذا حصل العین له بالشراء و المعاوضة، فاشتراه مثلاً بعشرین و باعه بمأة، فحصل علی ثمانین دینار و تصدق علیه الفائدة.

أما إذا لم یحصل العین من طریق الشراء و المعاوضة، بل انتقلت إلیه بالإرث مثلاً، فإذا باعه بمأة دینار لم یحصل علی زیادة في الثمن عرفاً، لأنّه لم یُعطَ عشرین دیناراً من قبل حتّی نقول استفاد ثمانین بل انتقلت العین إلیه قبلاً من طریق الإرث، و بالبیع یصدق علیه أنّه أبدل الإرث بمال آخر و هو الثمن، فلا تصدق فائدةً بعد البیع.

النظرية الثانية: عدم وجوب الخمس

قال به السید الكوه‌كَمَري و المحقق البروجردي و السید محمود الحسیني الشاهرودي و بعض الأعاظم و الشیخ اللنكراني.[10]

و الدلیل علیه: عدم صدق الفائدة المکتسبة

إنّ الفائدة هنا لو حصلت و قلنا بصدق عنوانها، فلیست فائدةً مکتسبة بل حصلت قهراً لأنّ المفروض هو عدم قصد الاکتساب.

یلاحظ علیه:

ما أفادوه من عدم صدق الفائدة إنّما یصحّ بالنسبة إلی ما حصل بغیر معاوضةٍ من طریق الإرث و نحوه. أما ما حصل له من طریق الشراء و نحوه من المعاوضات

إنّ الفائدة تصدق هنا في ما إذا اشتراه بعشرین و بعد مدة باعه بالمأة، فیصدق عرفاً أنّه استفاد ثمانین دیناراً.


[2] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، جلد: ۱۲، صفحه: ۱۲۷.
[3] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، جلد: ۱۲، صفحه: ۱۲۷.
[4] أي اشتراه للاقتناء و الإدّخار.
[10] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص126.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo