< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/03/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة53؛ الفروعات الفقهیة؛ الفرع الثاني: النماء الذي یصرفه في بناء البیت

 

الفرع الثاني: النماء الذي یصرفه في بناء البیت

خمس نماء الأعيان الموروثة إذا قصد صرفها في بناء البیت

السؤال (3): بعض أبناء عمنا السادة ورث أشجارا قبل عشرة أعوام و قبل سنتين قطعها ليبنيَ بها داراً و بيتاً أو غيرهما ممّا يحتاجه في عيشه و لعدم التمكّن من مخارج البناء، لم يتمكّن من الاستفادة من أخشاب تلك الأشجار أو أنّه استفاد من بعضها و بقي البعض الآخرفهل يتعلّق الخمس بها؟

جواب المحقق الحائري: ما ورثه من الأشجار لا يتعلّق به الخمس إلّا بما نَمى منها فما دام لم تستعمل في مصالح البناء فيجب أداء خمس النماء.[1]

و التحقیق في الجواب: لا خمس في أصل الإرث و أما نمائها ففیه الخمس بمدّة ثماني سنوات إذا لم یقصد صرفها في البیت الذي من مؤونته و لکنّه ما نَمی منها بعد ما إذا قصد بها بناء البیت و الدار و لم یتمکّن منها في سنة واحدة، فلا خمس فیها.

و الدلیل علی ذلك: هنا ثلاثة أحکام: الأول: ما تقدّم من عدم خمس الإرث و الثاني: وجوب الخمس في النماء و الثالث: عدم وجوب الخمس فیما هیّأه لبناء البیت الذي من المؤونة.

ارتفاع القيمة السوقية من غير زيادة عينية

قال صاحب العروة:

و أما لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينيه لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب و لا صدق حصول الفائدة .

نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة و رأس مالها كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلك من منافعها

و أما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعه و أخذ قيمتها.

بيان ذلك

المسألة الأولى: ارتفاع قيمة ما تعلّق به الخمس و لم یؤدّه

إنّ الخمس هنا یتعلّق بالعین بقیمتها الفعلیة بلا کلام.

قال المحقق الخوئي: لا كلام في وجوب خمس هذه الزيادة فيما لو حصلت في عين كانت متعلّقة للخمس و لم يؤدّ خمسها، ضرورة أنّ‌ خمس تمام العين ملك للسادة، و كما ترقّت قيمة أربعة أخماسها ترقّت قيمة خمسها، فيجب الخروج عن عهدة خمس العين بقيمتها الفعليّة. و هذا واضح، بل هو خارج عن محلّ‌ الكلام.[2]

المسألة الثانية: ارتفاع قيمة ما خمّسه أو ما لا خمس فیه

نبحث عن هذه المسألة ضمن مطالب ثلاثة:

المطلب الأول: إذا لم یقصد الاتجار و لم یبعه

المطلب الثاني: إذا لم یقصد الاتجار و باعه

المطلب الثالث: فيما إذا قصد الاتجار بها

المطلب الاوّل: إذا لم یقصد الاتجار و لم یبعه

و هنا نظريات:

النظرية الأولى: عدم وجوب الخمس في ارتفاع القيمة (المختار)

قاله العلامة الحلّي و المحقق السبزواري و صاحب الجواهر و المحقق النراقي و المحقق النائيني، و السيد جمال الدين الگلپايگاني و المحقق الحكيم و المحقق الخوئي و المحقق التبريزي و بعض الأساطين و السيد السيستاني.

قال العلامة في التحرير: لا فرق بين جميع أنواع الاكتسابات، فلو غرس غرسا فزادت قيمته لزيادة نمائه، وجب الخمس في الزيادة، و لو زادت القيمة لتغيّر السعر لا لزيادة فيه، لم يجب.[3]

و هکذا یستظهر ذلك من کلام المحقق السبزواري في كفاية الفقه: و أدخل في المنتهى في الاكتساب زيادة قيمة ما غرسه لزيادة نمائه فأوجبه فيها، بخلاف ما لو زادت قيمته السوقيّة من غير زيادة فيه[4] . و منهم من أوجب[5] في زيادة القيمة أيضاً.[6]

و صاحب الحدائق استجود هذه النظریة.[7]

و به قال المحقق القمي في جامع الشتات[8]

و قال صاحب الجواهر في نجاة العباد: لا عبرة بارتفاع القيمة السّوقية مع عدم التّحقق في الخارج.[9] [10]

و قال المحقق النراقي في مستند الشيعة: زيادة القيمة السوقيّة قبل البيع ليست فائدة مكتسبة، كما ذكره في المنتهى و التحرير[11] [12] .[13]

و قال المحقق النائيني، و السيد جمال الدين الگلپايگاني: والأقوى‌ عدم الوجوب.

و ذهب المحقق الحكيم إلی عدم الوجوب فقال: التحرير و المنتهى. و استجوده في الحدائق، و لم يستبعده في الغنائم، و جزم به في الجواهر، و استظهره شيخنا الأعظم، كما عن معللا له بما في المتن. و في المسالك قال - بعد عبارته السابقة -: «و في الزيادة لارتفاع السوق نظر..». لكن في الروضة جزم بالوجوب.[14]

و قال المحقق الحكيم: أقسام ما زاد قيمته ثلاثة: ... الثالث: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، إلا إذا باعه، و هو ما ملكه بالشراء، [أو نحو ذلك][15] ، بقصد الاقتناء لا التجارة.[16]

و التزم بهذه النظریة المحقق الخوئي[17] ، و المحقق التبريزي[18] ، و بعض الأساطين[19] ، و السيد السيستاني[20] و السید الشبیري الزنجاني[21] .

أما الدلیل علیه:

الدلیل الأول: عدم صدق الفائدة

قال المحقق النراقي: زيادة القيمة السوقيّة قبل البيع ليست فائدة مكتسبة، ... لعدم حصول زيادة له بعد، و الزيادة إنّما هي فرضية، أي لو باع السلعة تحصل له الفائدة. [22]

قال الشیخ الأنصاري: إن لم يبعه، فالظاهر عدم ثبوت الخمس فيه، لأنّ‌ رغبة الناس أمر اعتباري لا يؤثّر في العين، و لا يجب صدق الفائدة و الغنيمة.[23]

و قال المحقق الحکیم: أن الظاهر من الفائدة و الغنيمة الزيادة في المال، و ذلك لا يتحقق بزيادة القيمة، إذ لا زيادة في المال معها، و إنما تكون الزيادة في المالية، التي هي من قبيل الأمر الاعتباري المنتزع من وجود الراغب و الباذل. و منه يظهر أنه لا فرق بين البيع و عدمه.[24]

قال المحقق الخوئی: لا ينبغي التأمّل في أنّه ما لم يبع العين لا يصدق الربح، فلا يستوجب ترقّي القيمة صدق عنوان الفائدة لتخمس. نعم، يتحقّق الصدق بعد البيع، إذ كان قد اشترى البقرة بخمسين مثلاً و باعها بمائة، فتكون الخمسون الزائدة ربحاً و فائدةً‌ عرفاً، فيصحّ‌ أن يقال: إنّه ربح في هذه المعاملة كذا مقداراً. فيفصّل في هذا القسم بين البيع و عدمه، فلا يجب الخمس في الثاني، لانتفاء الفائدة، و يجب في الأوّل، لحصول الزيادة على ما اشترى، و هو معنى الربح عرفاً، فإنّه إنّما يقاس بالإضافة إلى رأس المال، فكان مائة فصار ألفاً مثلاً فقد ربح تسعمائة.[25]

الدلیل الثاني: الاستصحاب

قال المحقق النراقي: لاستصحاب عدم وجوب الخمس فيه.[26]

 


[1] سؤال: آسيد آقا كاركانى بنى عم احقر كه تقريباً ده سال قبل بر اين، مقدارى درخت قلمه را ارثاً مالك شده بود و دو سال قبل بر اين، قلمه‌هاى مزبور را بريده و مقصودش اين بود كه اطاق و خانه و غيرذلك - براى رفع احتياجش - ساخته و مصرف نمايد و به واسطه عدم قدرت به سائر مخارج، تا به حال ممكن نشده و درخت‌هاى مزبور كماكان باقى مانده يا اين‌كه جزئى مصرف شده؛ آيا خمس علاقه گرفته است يا نه‌؟. جواب آیة الله شیخ عبد الکریم حائري.: بسم الله الرحمن الرحيم، در موضوع درخت‌ها، مقدارى كه ارث بوده، خمس ندارد و آن مقدارى كه نموّ نموده تا زمانى كه انداخته شده و به مصرف خانه هم نرسيده، خمس او را بدهد.استفتاءات (الحائري الیزدي)، ص115، س283
[15] الزيادة من منهاج المحقق الخوئي.
[16] منهاج الصالحين بحواشي السيد الصدر.، ج1، ص360-361
[21] . و قال الأستاذ السيد الشبيري الزنجاني.: و إذا زادت قيمة البستان نتيجة لارتفاع قيمة السوق، فما دام لم يبع البستان، لا يجب عليه أداء خمس ارتفاع القيمة. و لا فرق في هذه المسألة فيما إذا كان قصده من تعمير البستان بيعه بعد ارتفاع سعره، أو الاستفادة من ثماره، أو لأيّ‌ غرض آخر. المسائل الشرعیة، ص386

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo