< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/03/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة53؛ القول الخامس: الاحتیاط في المتصل بغیر قصد التکسب و الوجوب في غیره

 

القول الخامس: الاحتياط في المتصل بغیر قصد التكسب و الوجوب في غيره

یجب في النماء المنفصل و یفصل في المتصل بین ما قصد الانتفاع به فیجب الخمس و ما لم یقصد فالأحوط الخمس

فرض المحقق السيد محمود الحسيني الشاهرودي ثلاثة فروض:

الفرض الأوّل: قصد من اقتناء العين التكسب بنمائها المتصل و المنفصل.

الفرض الثاني: لم يقصد من اقتناء العين التكسّب بنمائها لا المنفصل و لا المتصل.

الفرض الثالث: قصد من اقتناء العين التكسّب بنمائها المنفصل فقط.

أما في النماء المتصل فأفتى بوجوب الخمس في الفرض الأوَل دون الفرضين الأخيرين.

أما النماء المنفصل فيظهر أنّه يرى وجوب الخمس في النماء المنفصل مطلقاً، لأنّه شيء مميّز و يلحق بالفوائد.

قال في تعلیقة العروة: إذا كان المقصود من اقتنائهما الاستنماء من غير فرق بين المتّصل والمنفصل، وأمّا إذا لم يكن كذلك، أو كان خصوص النماءات المنفصلة كما في الأشجار المثمرة والإناث من الأغنام فعلى‌ الأحوط في المتّصلة منها.[1]

یلاحظ علیه:

لا یمکن المساعدة علی هذا القول أیضاً، لما تقدّم من أنّ النماء المتّصل إذا لم یقصد الاکتساب به فهو یصدق علیه عنوان الفائدة، فلا وجه للاحتیاط فیه، بل لابدّ من الفتوی بوجوب الخمس حتّی في النماء المتصل الذي لم یُقصد به الاکتساب.

القول السادس: الوجوب مع قصد التكسب بها و الاحتياط في غيره

قال به الشیخ الأنصاري في أحد أقواله الثلاثة[2] و هکذا السید البروجردي و جمع من الأعلام.

قال السید المحقق البروجردي: على‌ الأقوى‌ فيما إذا كان قصده من اقتنائها الاستنماء، وعلى‌ الأحوط في غيره.[3]

و قال السید عبدالله الشيرازي: إذا قصد التكسّب بها، وإلّا فعلى‌ الأحوط.[4]

و قال الشیخ اللنكراني: على الأقوى فيما إذا كانتا مقصودتَين من الاستبقاء، وعلى الأحوط في غيره.[5]

یلاحظ علیه:

لا نری وجهاً للاحتیاط في المقام مع صدق عنوان الفائدة علی النماء الذي لم یقصد به الاکتساب، فلا نسلّم هذا التفصیل.

القول السابع: التفصيل بین النماء المتصل و المنفصل و ملحقاته

قال المحقق الحكيم: إطلاق وجوب الخمس فيه مبني على وجوبه في مطلق الفائدة، و لو بني على اختصاصه بالتكسب كان الواجب تقييده به هنا.[المحقق الحکیم لا یعتقد بتقیید الفائدة بقید المکتسبة] كما يشكل أيضاً وجوبه في النماء المتصل - كالسُمن و نحوه - لعدم وضوح صدق الفائدة عليه. نعم مثل الصوف و الثمرة حاله حال المنفصل.[6]

و في تعليقته على العروة: إذا كان منفصلاً أو بحكم المنفصل، كالصوف والثمر على‌ الشجر، أمّا غيره فلا خمس فيه.[7]

و قال في منهاج الصالحین: مسألة (29): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس، أو تعلّق بها وقد أدّاه فنمت وزادت زيادةً‌ متّصلةً‌، كما إذا نمت الشجرة، أو سمنت الشاة ونحوهما فالأظهر عدم وجوب الخمس في الزيادة ، أمّا إذا زادت زيادةً‌ منفصلةً‌ كالولد والثمر واللبن والصوف ونحوها ممّا كان منفصلاً أو بحكم المنفصل عرفاً فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة.[8]

یلاحظ علیه:

لا فرق بین النماء المنفصل و المتصل في صدق الفائدة علیهما، کما لا فرق في النماء المتّصل بین ما لا یلحق بالنماء المنفصل، مثل السُمن و بین ما یلحق به، مثل الصوف و الثمرة، في صدق عنوان الفائدة علیهما.


فروع في المسائل الفقهية التطبيقية

الفرع الأول: النماء الذي أدخله في رأس المال

الخمس في النماء أخذ بعنوان الخمس و أدخل في رأس المال

السؤال (1): أُعطِي سيد فَصيلاً بعنوان الخمس و احتفظ به و أدخله في رأس ماله فهل يتعلّق الخمس بالزيادة العينية له؟

جواب المحقق الحائري: إن لم يكن السيد فقيراً و كان ما أخذه زائداً عن مؤونته يجب أن یدفع خمسه.[9]

و التحقیق في الجواب: یتعلّق الخمس بالنماء المذکور إلا إذا کان ممّا استثنیناه من رأس المال، کما سیأتي إن شاء الله تعالی.

و الدلیل علی ذلك: ما تقدّم من وجوب الخمس في النماء و ما سیأتي من التفصیل في خمس رأس المال.

خمس نماء الأغنام

السؤال (2): يجوز لمن يملك الأنعام كالغنم أن يخرج الخمس بحسب قيمة ما يملك و يجوز له أيضاً أن يؤدّي خمسها حسب عددها؟ فما حكمه لو مرّ عليه الحول و لم يزداد عددها علی السنة السابقة و لكن بعضها من نتاج الغنم من السنة الماضية؟

جواب السيد الگلپایگاني: يجوز له تعيين رأس المال قيمة و عدداً و لكن إن اختار الفرض الثاني يجب عليه تخميس النماء المتصل منها.[10]

و التحقیق في الجواب: یجب الخمس في نماء الشیاه المخمّسة أیضاً و لکن بالنسبة إلی ما تولّد من الشیاه ففي السؤال احتمالان:

الاحتمال الأول: أنّ مقدار الشیاه مثلاً کان عشرین فخمّسه و أعطی أربع شیاه بعنوان الخمس و لکن تولدت أربع شیاه أخری فصار العدد عشرین شاة، مثل السنة الماضیة، فهنا یجب الخمس فيما تولد من الشیاه.

الاحتمال الثاني: أنّ مقدار الشیاه مثلاً کان عشرین فخمّسه و أعطی أربع شیاه بعنوان الخمس و بقي ستة عشر شاةً و صرف بعضها في أمور مثل المؤونة و لکن تولد من الشیاه بمقدار ما صرفه في طول السنة، و لذا بعد أن مضت سنةً أیضاً بقي ستة عشر شاةً، فهنا لا یجب الخمس فيما تولّد، لأنّها أُبدلت بمکان ما صرفه.


[2] قد مضت عبارة صاحب الجواهر في مجمع الرسائل مع تعليقة الشيخ الأنصاري في القول الأوّل فراجع مجمع الرسايل، ص518، و كذلك تعليقة الشيخ الانصاري على كتاب النخبة، ص277 للعلامة الشيخ محمد إبراهيم الكلباسي.
[4] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص125.
[5] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص124.
[9] (س) سيدى از بابت خمس يك نفر ديلاق مثلاً گرفته و نگاه داشت و داخل سرمايه نمود، آيا به نماء عينى ديلاق مزبور خمس تعلق مى‌گيرد يا نه‌؟(ج) - اگر سيد فقير نباشد و زايد بر مؤنه باشد آن نما عينى، خمس او را بدهد، و اللّه العالم. استفتاءات (الحائري الیزدي)، ص111، س271.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo