< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة53:نماء الأعیان لم‌یتعلق بها الخمس أو تعلق بها و أدي؛ القول الثاني

 

القول الثاني: وجوب الخمس في النماء بقصد الاكتساب به

هذا أحد أقوال للشیخ الأنصاري و التزم به بعض الأکابر و السید عبد الهادي الشیرازي و صاحب المرتقی.

و قد تقدّم في القول الأول أنّ الشيخ الأنصاري التزم به في أحد أقواله الثلاثة و قلنا کلامه مختلف، ففي موضع آخر اختار القول الثاني و هذه عبارته: و مثله [أي مثل وجوب الخمس في الإرث] في الضعف ما أطلقه الشهيدان[1] [2] و غيرهما من وجوب الخمس في النماء الحاصل من هذا المال المنتقل بالإرث، بل اللازم تقييده بما إذا بقي المال لاستنماء، و إلاّ فمجرّد النماء الحاصل من مال الإرث من غير قصد - متّصلا أو منفصلا - لا يصدق عليه الفائدة المكتسبة التي هي المناط في الآية و ما اعتبر من الرواية و معاقد الإجماع.[3]

و قال بعض الأكابر في تعليقته على العروة: إذا كان الاستبقاء للاكتساب بنمائها المتّصلة، أو المنفصلة لا مطلقاً.[4]

و اختار السید عبدالهادي الشيرازي هذا القول فعلّق علی متن العروة و قال: إن كان قصده الاتّجار بذلك النماء.[5]

قال صاحب المرتقى معلّقاً على متن العروة: هذا بناء على مختار السيد واضح الوجه، لصدق الفائدة على النماء متصلاً كان أو منفصلاً.

و أما بناء على المختار، فهو انما يتجه لو كان قد اقتنى العين للتجارة و الكسب بها، لصدق ربح المكسب عليه. أما لو اقتناها بداع آخر غير التجارة، فلا وجه لثبوت الخمس في النماء، اذ لا دليل على ثبوت الخمس في مطلق الفائدة، كما عرفت.[6]

یلاحظ علیه:

قد تقدّم أنّ المستفاد من الأدلّة وجوب الخمس في مطلق الفائدة، لا خصوص الفائدة المکتسبة.

القول الثالث: وجوب الخمس في النماء إلا إذا قصد الانتفاع شخصیاً

يظهر هذا القول من صاحب العروة في المسألة 55 خلافاً لإطلاقه في مسألة 53.

نعم هنا قول ثالث لصاحب العروة حیث علّق علی عبارة نجاة العباد فقال بوجوب الخمس في ما إذا کان بقصد الاکتساب و بالاحتیاط في ما لم یکن بقصد الاکتساب و بعدم الوجوب إذا کان بقصد الانتفاع، فقال معلّقاً علی حکم الخمس في النماء بغیر قصد الاکتساب: لا يترك هذا الاحتياط و الاحتياط في الهبات و الهدايا و الجوائز و الميراث الذى لم يحتسب.[7]

و هکذا علّق الشیخ آل‌ياسين علی العروة و قال: ينبغي تقييد هذا الإطلاق بما سيذكره في المسألة الخامسة والخمسين، فتدبّر.[8]

یلاحظ علیه:

ما حکموا هنا

من وجوب الخمس في النماء المتّصل و المنفصل صحیح بلا کلام، لصدق الفائدة، و لکن ما أفاده صاحب العروة في مسألة 55 من استثناء ما قصد الانتفاع به شخصیاً بعنوان المؤونة، فلا نسلّمه، لأنّ المستثنی من الخمس نفس المؤونة، لا ما قصد جعله في المؤونة.

القول الرابع: لاخمس في النماء المتصل بغیر قصد التكسب و یجب في غيره.

ذهب جمع من الأعلام إلى وجوب الخمس في النماء المنفصل سواء قصد باقتناء العين الانتفاع و التكسب بالنماء المنفصل أم التكسّب بهما معاً.

و أمّا النماء المتصل فيجب فيه الخمس إن كان المقصود من اقتناء العين التكسبَ بنمائها المتصل بالنظر العرفي كالأشجار غير المثمرة، و إلّا فلا يجب فيه الخمس كما لو كان اقتناؤها لا للتكسب بنمائها المتصل بل بنمائها المنفصل بالنظر العرفي.

قال الفقیه الأعظم السید أبو الحسن الإصفهاني: إنّما يجب الخمس في النماء المتّصل إذا كان المقصود من العين وإبقائها الانتفاع والتكسّب بعينها، كالأشجار غير المثمرة الّتي ينتفع بخشبها وما يقطع من أغصانها، وكالأغنام الذكور الّتي تبقى‌ لتسمن فينتفع بلحمها، وأمّا ما كان المقصود الانتفاع والتكسّب بنمائها المنفصل كالأشجار المثمرة وكالأغنام الإناث الّتي ينتفع بنتاجها ولبنها فإنّما يتعلّق الخمس بنمائها المنفصل دون المتّصل.[9]

و قال السید البجنوردي: إذا كان قصده التكسّب والاتّجار بذلك النماء، متّصلة كانت الزيادة أو منفصلة، وأمّا لو كان قصده الاتّجار بخصوص النماء المنفصل كالإناث من الغنم لأجل نتاجها مثلاً فلا يجب الخمس في الزيادة المتّصلة كسُمنها.[10]

قال الشیخ زين الدين: يجب الخمس في النماء المنفصل أو ما هو كالمنفصل، كالصوف والوبر في الحيوان والثمر في الزرع والشجر، أمّا النماء المتّصل غير ذلك فإنّما يجب الخمس فيه إذا كان المقصود بين الناس الانتفاع [أي بالاتّجار] بنفس العين، كالشجر غير المثمر للانتفاع بخشبه وأغصانه، والحيوان الذي يقصد منه الانتفاع بسُمنه ولحمه، ولا يجب الخمس في ما عداه.[11]

یلاحظ علیه:

إنّ التفصیل في النماء المتّصل بین ما قصد الاکتساب به و عدمه، غیر صحیح، لصدق الفائدة في کلا القسمین من دون فرق بینهما، فالنماء المتّصل إن لم یقصد الاکتساب به أیضاً فائدة عائدة إلی مالکه فیجب فیه الخمس.

 


[6] المرتقی إلی الفقه الأرقی (الخمس)، ص198.
[10] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص125.
[11] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص126.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo