< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/03/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة53

 

نماء الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها و أُدّي

قال صاحب العروة:

المسألة 53: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه فنمت و زادت زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء.

توضیح ذلك:

هنا أقوال:

القول الأوّل: وجوب الخمس في النماء المتصل و المنفصل (المختار)

قال به الشهید الأول و المحقق الثاني[1] و الشهید الثاني و السبزواري و کاشف الغطاء و هکذا المحقق الخوئي و السید عبد الأعلی السبزواري و الاصطهباناتي و بعض الأساطین و السید السیستاني. و هکذا صاحب الجواهر و الشیخ الأنصاري و صاحب العروة مع اضطراب في عباراتهم، کما سنشیر إلیه

قال الشهيد الأوّل في البيان: أوجب أبو الصلاح في الميراث و الهدية و الهبة الخمس، و نفاه ابن إدريس و الفاضل للأصل، فلا يثبت الوجوب مع الشك في سببه، نعم لو نما ذلك بنفسه أو باكتساب أُلحق بالأرباح.[2]

قال الشهيد الثاني في الروضة: و لو زاد بعد تخميسه زيادة متصلة أو منفصلة وجب خمس الزائد، كما يجب خمسه مما لا خمس في أصله، سواء أخرج الخمس أولاً من العين أم من القيمة.[3]

و قال في المسالك: و لو زاد ما لا خمس فيه زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في الزائد. و في الزيادة لارتفاع السوق نظر، و قطع العلامة في التحرير بعدم الوجوب فيه[4] . و لا فرق في وجوب تخميس الزيادة بين الإخراج من عين الأصل أو قيمته.[5]

و قال السبزواري في كفاية الفقه: و الظاهر أنّ‌ نماءها يلحق بالأرباح كما صرّح به الشهيد في البيان.[6]

قال كاشف الغطاء: و لو حصل ربح في المال المخمس وجب إخراج خمسه.[7]

قال المحقق القمي: يجب في الزوائد المتصلة و المنفصلة في المال الذي لا خمس فيه، كالميراث أو ما أُخرج منه الخمس كاللبن و الصوف و النتاج و السمن و غير ذلك، سواء أُخرج في الخمس من عين المال أو من قيمته.

فلو أُخرج لخمس مائة نعجة قيمة عشرين منها ثمّ‌ حصل النماء للجميع أو لنفس العشرين فقط فيجب فيه الخمس؛ لأنّه نماء ماله، و النماء فائدة حصلت له.[8]

أما صاحب الجواهر فعباراته مضطربةٌ بین الفتوی بوجوب الخمس في النماء مطلقاً و بین تفصیله بین النماء الحاصل بقصد التکسب فیجب فیه الخمس و بین النماء الحاصل بغیر قصد التکسب فیجب تخمیسه علی الأحوط.

أما وجوب الخمس في النماء بنحو مطلق، فأفاده في جواهر الکلام و في موضعین من نجاة العباد، فقال: و المستفاد من التأمل في النصوص و الفتاوى و بعض معاقد الإجماعات تعلقه بكل استفادة تدخل تحت مسمى الكسب حتى حيازة المباحات، بل و إن لم يكن من الأمور الاختيارية في وجه كالنماء الحاصل بالتولد و نحوه مما لا خمس فيه من المأخوذ هبة أو المنتقل ميراثاً.

... و إن كان قد يشكل في النماء الذي لا يدخل تحت مسمى الاكتساب كالتولد و نحوه، لكن قد يدفع بظهور جملة من عبارات الأصحاب كالسرائر و الغنية و النهاية التي بعضها معقد إجماع فيما هو أعم من الاكتساب عرفاً.

... و كيف كان فعبارات الأصحاب السابقة لا تخلو من نوع إجمال بالنسبة إلى تعلق الخمس في النماء الحاصل من المال المنتقل بإرث و نحوه بناء على عدم الخمس فيه إذا فرض حصول ذلك النماء بما لا يدخل به تحت مسمى الكسب كالتولد و نحوه، بل لعل ظاهر كثير من عبارات الأصحاب خلافه، و ان كان الأحوط الإخراج، لظهور جملة منها كما عرفت في إرادة الأعم من ذلك إن لم يكن الأقوى.[9]

و قال أيضاً في نجاة العباد: و لو أخرج الخمس من العين فزادت زيادة متّصلة او منفصلة وجب الخمس في الزّائد سواء اخرج الخمس من العين او القيمة.[10]

و قال في موضع آخر منه: و لو كان في يده ما لا خمس فيه لكونه ميراثاً مثلاً و قد ابقاه للتكسّب بنمائه وجب الخمس في النّماء بل الأحوط إن لم يكن أقوى إخراج الخمس من نمائه و إن لم يكن قد قصد التكسّب به.[11]

أما تفصیل صاحب الجواهر بین النماء الحاصل بقصد التکسب ففیه الخمس و النماء الحاصل بغیر قصد التکسب فالأحوط تخمیسه، [الذي يدخل في القول الخامس] فأفاده في نجاة العباد، فقال: الخامس ما يفضل عن مؤونته له و لعياله من الصّناعات و الزّراعات و ارباح التّجارات بل و ساير التكسبات و لو بحيازة مباحات من غير فرق بين المنّ[12] ‌ و العسل الّذي يؤخذ من الجبال و غيرهما او استنماءات او استنتاج او ارتفاع قيمة او غير ذلك ممّا يدخل تحت مسمّى التكسّب و لم يكن ذو النّماء ممّا فيه الخمس و احوط بل الأحوط[13] تعلّقه بالنّماء و ان لم يدخل تحت مسمّى التكسب و لم يكن ذو النّماء ممّا فيه الخمس.[14]

و کلام الشيخ الأنصاري هنا مختلف من حیث اختیاره القول الأول و الثاني و الخامس. ففي موضع من کتاب الخمس اختار القول الثاني، و في تعلیقة مجمع الرسائل اختار القول الخامس، کما سنشیر إلیه عند بیان القول الثاني و الخامس.

و أما في کتاب الخمس في بعض عباراته اختار القول الأول و هذه عبارته: إنّ‌ ممّا ذكرنا يظهر أنّه لا يبعد وجوب الخمس فيما يحصل للإنسان بسبب زيادة متّصلة أو منفصلة في أمواله، و إن لم يقصد بها الاكتساب أصلا.[15]

أما صاحب العروة فهو أیضاً یختلف کلامه إلی ثلاثة أقوال: اختار في متن العروة القول الأول و اختار في مسألة 55 القول الثالث و اختار في تعلیقة نجاة العباد قولاً ثالثاً نشیر إلیه إن شاء الله.

قال المحقق الخوئي: أمّا في النماء المنفصل كنتاج الحيوان و يلحق به ثمر البستان فلا ينبغي الشكّ‌ فيه، و الظاهر أنّه لم يستشكل فيه أحد، فإنّه موجود مستقلّ‌ منعزل عمّا لا خمس فيه، و مصداق بارز للفائدة، فلا مناص من تخميسه.

نعم، بناءً‌ على اختصاص الخمس بالكسب لم يجب، إذ لا كسب في مورد النماء المزبور، فإنّه قد ورث مقداراً من الحيوان فأولدت، أو البساتين فأثمرت، لكن تقدّم بطلان المبنى و أنّ‌ عنوان التكسّب لا مدخل له، بل العبرة بصدق الفائدة التي لا ينبغي الشكّ‌ في تحقّقها في المقام.

و على الجملة: ففي النماء المنفصل و ما يلحق به ممّا هو في معرض الانفصال كالثمار لا ينبغي الإشكال في وجوب الخمس.

و هكذا الحال في النماء المتّصل ممّا كانت للزيادة ماليّة عرفاً كالسُمن و نمو الشجر و نحو ذلك، فإنّ‌ الزائد و المزيد عليه و إن كانا في الخارج موجوداً وحدانيّاً لا تعدّد فيه إلّا أنّه لا ينبغي التأمّل في صدق الحصول على فائدة كان فاقداً لها، حيث كانت عنده قبل هذا سخال[16] وزن الواحدة منها عشر كيلوات مثلاً فنمت و أصبحت أغناماً وزن الواحدة منها خمسون كيلو غراماً مثلاً أو أزيد، أو كان عنده فَسيل[17] و هو الآن شجر كبير.

نعم، هذه الزيادة لم تتحصّل بالاكتساب و إنّما هي فائدة منحها الله تعالى، فبناءً‌ على تعلّق الخمس بعامّة الفوائد و إن لم تستند إلى الكسب كما مرّ وجب الخمس في المقام أيضاً.

و على الجملة: فمنشأ الخلاف في وجوب الخمس في النماء المتّصل صدق عنوان الفائدة و عدمه، و إلّا فلم يرد فيه نصّ‌ خاصّ‌ نفياً أو إثباتاً، و قد عرفت تحقّقه، فلا ينبغي التأمّل في وجوب تخميس الزيادة العينيّة متّصلة كانت أم منفصلة.[18]

السيد عبد الأعلى السبزواري: الأقسام ستة: لأنّ‌ النماء إما متصل أو منفصل أو هما معا، و الجميع إما أن يكون إبقاء العين للتكسب، و التجارة بالنّماء، أو لمجرد الانتفاع به و الاستفادة منه في المعاش. و في الكل يجب الخمس فيما فضل من مئونة السنة من النماء، أما وجوبه فيما إذا قصد التكسب و التجارة، فلأنّه من خمس الأرباح، و أما فيما إذا لم يقصد ذلك، فلأنّه من خمس مطلق الفائدة و قد تقدم وجوبه فيه أيضا كوجوبه في الأرباح.[19]

و هکذا المحقق الإصطهباناتي في تعليقته على العروة.[20]

و بعض الأساطین التزم بهذا القول حیث ما لم یعلّق علی هذه العبارة في منهاج المحقق الخوئي.[21]

و قال السید السیستاني: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها، و قد أداه فنمت، و زادت زيادة منفصلة، أو ما بحكمها عرفاً كالولد، و الثمر، و اللبن ، و الصوف، و الأغصان اليابسة المعدة للقطع و نحوها فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة ، بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة أيضاً، إذا عدت عرفاً مصداقاً لزيادة المال كسمن الحيوان المعد للاستفادة من لحمه كدجاج اللحم.[22]

 


[12] ترنجبین و هو دبس من بعض الأشجار، یقال له بالفارسیة: «ترنگبین، گز انگبین، شیرۀ درخت».
[13] علّق صاحب العروة. هنا عليه فقال: لا يترك هذا الاحتياط و الاحتياط في الهبات و الهدايا و الجوائز و الميراث الذى لم يحتسب
[14] نجاة العباد، ص85.و قال صاحب الجواهر في مجمع الرسائل: ... در نماء آنها و در نماء مالى كه خمس آن را داده باشند و همچنين در سود خالص بازار و بلكه بر ما زاد بر عين و بر سود اگر بدون قصد اكتساب حاصل شود، بر مقدار زائد در آنها خمس تعلّق مى‌گيرد - مثل آنكه شخصى ملكى را خريده تا در آن زراعت كند و پس از فروش آن سودى حاصل وى شود و يا اينكه انتظار منفعتى را در آن نداشته و ليكن سودى به او رسيد و يا اينكه مالى به سبب ارث به شخصى رسيده و بدون اطّلاع او آن مال افزايش يابد و يا منفعتى بر آن مترتّب شود - كه در تمام اينها خمس بر مقدار زائد تعلّق مى‌گيرد. مجمع الرسايل، ص518و علّق عليه الشيخ الأنصاري. بقوله: «بنابر احتياط»
[16] . صغار الغنم.
[17] النخل الصغیر.
[20] . هذا إذا كان المقصود من العين التكسّب بها والانتفاع بها أيضاً بالزيادة‌المتّصلة، وأمّا إذا لم يكن كذلك، بل كان الغرض من إبقائها الانتفاع والتكسّب بزيادتها المنفصلة فقط فالخمس إنّما هو في المنفصلة لا غير، وإن كان الأحوط ثبوت الخمس مطلقاً، بل لا يخلو من قوّة. العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص124.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo