< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة52؛ الفرع الثاني؛ السؤال4: تصرفات المستأجر في البيت المشترى من مال غير مخمّس

 

تصرفات المستأجر في البيت المشترى من مال غير مخمّس

السؤال (4): شخص اشترى بيتاً من مال غير مخمّس و آجره لآخر و لم يعلم المستأجر هل المشتري اشتراه من العين غير المخمّسة أم جعل الخمس في ذمته و اشتراه فما هو حكم تصرّفات المستأجر؟

جواب السيد گلپایگاني: لا إشكال في تصرّفات المستأجر.[1]

و التحقیق في الجواب: إذا اشتراه بنحو البیع الکلي و أدّی دینه بعدُ بمال غیر مخمّس، کما هو المتعارف في بیع البیوت و البنایات، فلا إشکال في التصرّف في البیت لعدم تعلّق الخمس بالبیت، و إذا اشتراه بنحو البیع الشخصي، یعني اشتراه بنفس المال الذي تعلّق به الخمس، فحینئذ ینتقل الخمس إلی البیت، فلا یجوز التصرّف فیه و لکن إن لم یعلم المستأجر بذلك فلا تکلیف علیه.

أداء الحج من مال غیر مخمّس

السؤال (5): مَن حَجَّ بمال غير مخمّس و لم يراجع الحاكم قبل ذلك فما حكم حجّه؟

جواب السيد گلپایگاني: يجب عليه أداء الخمس لكن حجته صحيحة إلّا أن يكون لباس إحرامه من العين غير المخمّسة مع التفات إلى ذلك.[2]

و التحقیق في الجواب: حجه صحيح، نعم إذا کان لباس طوافه أو لباس صلاة طوافه غير مخمّس و التفت إلی ذلك، فلا یجزي علی الأحوط و إن کان هنا وجه لصحة الطواف و صلاته و لکن لایترك الاحتیاط في المقام و علی أي حالٍ لابدّ من أداء الخمس. أما الهدي فلابدّ أن لا یکون غصبیاً.

نعم إذا اشتری لباسه و هدیه بالثمن الکلّي و أدّی ما في ذمّته من مال غصبي، فلا یکون لباسه و هدیه غصبیاً.

و الدلیل علی ذلك: إنّ الوجه في شرطیة إباحة لباس المصلّي و لباس الطواف الساتر و غیر الساتر، أمور:

الدلیل الأول: الإجماع

و فیه أنّه غیر ثابت خصوصاً مع مخالفة فضل بن شاذان.[3]

الدلیل الثاني: القاعدة العقلیة الدالة علی أنّ المبعّد لا یکون مقرّباً.

و فیه: أنّه قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهي، و قلنا یمکن أن یکون المبعّد من جهةٍ، مقرّباً من جهةٍ أخری.[4]

الدلیل الثالث: اقتضاء الأمر بالشیء النهي عن ضدّه.

و فیه: إنّ ذلك غیر تامّ عندنا، کما ذکرناه في عیون الأنظار.[5]

الدلیل الرابع: ما روي في تحف العقول مرسلاً الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي وَصِيَّتِهِ لِكُمَيْلٍ قَالَ: يَا كُمَيْلُ- انْظُرْ فِي مَا تُصَلِّي وَ عَلَى مَا تُصَلِّي إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَجْهِهِ وَ حِلِّهِ فَلَا قَبُولَ.[6] [7] و قد روي مسنداً في بشارة المصطفی لشیعة المرتضی.[8]

و فیه: إنّ هذه الروایة و إن لم یکن سندها تامّاً و لکن ینبغي مراعاتها.

و نحن بملاحظة هذه الأدلّة قلنا بلزوم رعایة الاحتیاط.

أما وجه بطلان الحج بغصبیة الهدي:

قال المحقق الخوئي: إن كان من عين المال المغصوب فلا ريب في عدم دخول الهدي في ملكه، فلو ذبحه فهو في الحقيقة تارك للهدي متعمداً فيفسد حجّه و طوافه لما سيجيء إن شاء الله تعالى[9] أن من ترك الهدي عالماً عامداً فطاف بطل طوافه و لزمه التدارك بعد تدارك الذبح. و أمّا إذا اشتراه بالذمّة كما هو الغالب في المعاملات و ادّى الثمن من المغصوب وفاءً‌ للمعاملة، ففي مثله تصحّ‌ المعاملة و يكون الهدي داخلاً في ملكه غاية الأمر يضمن المال لصاحبه.[10]

فهنا نظریة أخری مهمّة عن صاحب العروة
:

و هي البطلان بغصبیة ثوب الإحرام و الطواف و السعي و الهدي

قال صاحب العروة: ... لو حجّ‌ من مال الغير غصباً صح و أجزأه. نعم إذا كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه من المغصوب لم يصحّ‌، و كذا إذا كان ثمن هديه غصباً.[11]


[4] عيون الأنظار، ج5، ص272.
[5] عيون الأنظار، ج5، البحث الثالث: الضد.
[9] راجع موسوعة المحقق الخوئي.ـ، ج29، ص242-342
[11] العروة الوثقى مع التعليقات عليها، ج12، ص370.قال المحقق الخوئي في كتاب المناسك: لا يجب على المستطيع ان يحج من ماله، فلو حج متسكعا أو من مال شخص آخر اجزأه، نعم اذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوبا لم يجزئه ذلك. مناسك الحج (الخویي)، ص۱۷.قال بعض الأساطين: لا يجب على المستطيع أن يحجّ‌ من ماله، فلو حجّ‌ متسكّعا أو من مال شخص آخر - و لو غصبا - أجزأه، نعم إذا كان ما يستر به عورته في طوافه أو صلاة طوافه أو ثمن هديه مغصوبا لم يجزئه ذلك الطواف و الصلاة و الهدي، و الأحوط اعتبار الإباحة في لباس طوافه. مناسک الحج (الوحید الخراساني)، ص18.قال المحقق التبريزي.: لا يجب على المستطيع أن يحجّ‌ من ماله، فلو حجّ‌ متسكّعاً أو من مال شخص آخر أجزأه، نعم إذا كان ساتره في الطواف مغصوباً لم يجزئه على الأحوط و لا يجزئه لو كان ساتره في صلاة الطواف مغصوباً، و لو كان ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه ذلك إلّا إذا اشتراه بثمن في الذمة و وفّاه من المغصوب. مناسک الحج (التبریزي)، ص22

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo