بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني
44/03/07
بسم الله الرحمن الرحیم
جواب صاحب العروة: مادام لم يحصل له العلم العادي بالخلاف يحمل على الصحة و مع فرض العلم بعدم التخميس يشكل الشراء منهم و إن أدّى خمسه بنفسه لأنّه بيع فضولي و يحتاج إلى إمضاء الحاكم.
نعم إن كان الغرض الأساسي من الشراء تملّك ما عدا الخمس و في الخمس يقصد استنقاذ المال منهم من جهة الإحسان و من ثَمّ أداءه لا مانع منه ففي هذه الحال يجب عليه أن يعطي عين الخمس لا قيمتها و إن كان مالكها مخيّراً بين الأداء من العين أو الأداء من القيمة، إذ التخيير كان خاصّاً بالمالك لا غيره.[1]
و التحقیق في الجواب: یجوز الشراء منهم و لا یمنع الظنّ بذلك عن البیع و الشراء معهم و لا یجب الخمس علی المشتري بعد ذلك و إن علم تعلّق الخمس بهذه الأشیاء، غایة الأمر أنّ الخمس بعد البیع ینتقل من المبیع إلی بدله و عوضه و هو الثمن.
جواب المحقق التبريزي: ليس على الزوجة خمس المهر، وإن لم يكن مخمساً عند الزوج. [2]
و التحقیق في الجواب: إذا أدّی الزوج مهر زوجته من ماله غیر المخمّس، ینتقل خمسه إلی ذمته و لا یجب الخمس علی الزوجة.
جواب صاحب فقه الصادق: إن كان الشراء في أثناء السنة لا يجب عليه التخميس و إن اشتراه بعد السنة يجب عليه أن يخمّس النقود لا البيت.[3]
و التحقیق في الجواب: إذا کان الشراء في أثناء السنة و کان البیت مؤونة له فلا خمس و إن لم یکن مؤونة فیجب علیه الخمس، و إذا کان بعد مضي سنة علیه فهنا فرضان:
الفرض الأول: کان الثمن فی البیع شخصیاً و بنفس النقود غیر المخمسة فحینئذٍ ینتقل الخمس إلی بدله و هو البیت فإذا قصد تخمیسه فلابد من أداء قیمته بالسعر الحالية، و لایکفي سعر یوم الشراء.
الفرض الثاني: کان الثمن فی البیع کلّياً و أدّی دینه بهذه النقود، کما هو المتعارف فحینئذٍ ینتقل الخمس إلی ذمته و لابد من أن یخمّس بمقدار النقود، و اللازم مراعاة تضخّم النقود عند الأداء.