« قائمة الدروس
بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

46/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الطریق الثاني و الثلاثون: المزارعة/الربا و البنوک /الفقه الاقتصادی

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الثاني و الثلاثون: المزارعة

 

الطریق الثاني و الثلاثون: المزارعة

إنّ المزارعة کبدیل عن المضاربة إلا أنّها تختصّ بخصوص الزراعة فلا یمکن إجراؤها في جمیع المعاملات للتخلّص عن الربا، فهذا الطریق یختصّ بالبنك الزراعيّ.

تعریف المزارعة:

تعریف صاحب الشرائع:

«المزارعة هي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها، و عبارتها أن يقول: زارعتك أو ازرع هذه الأرض أو سلّمتها إليك و ما جرى مجراه مدة معلومة بحصة معينة من حاصلها و هو عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل و لا يبطل بموت أحد المتعاقدين.» ([1] )

تعریف المحقق الخوئي:

المزارعة هي الاتفاق بين مالك الأرض و الزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها.

شروط المزارعة:

إنّ صاحب الشرائع اشترط فیه ثلاثة أمور و قد أنهاه بعض فقهائنا مثل المحقق الخوئي إلى عشرة أمور:

أما بیان صاحب الشرایع:

(1) أن يكون النماء مشاعاً، تساوياً فيه أو تفاضلاً.

(2) و أن تقدر لها مدّة معلومة.

(3) و أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع به و له أن يزرع الأرض بنفسه و بغيره و مع غيره إلا أن يشترط عليه زرعها بنفسه و أن يزرع ما شاء إلا أن يعين له. ([2] )

و أما الشروط التي أفادها المحقق الخوئي فهي:

الأول: الإيجاب و القبول.

و لا یعتبر فیه لفظ خاصّ و لا العربیة و لا الماضویة بل لابدّ من أن یدلّ على تسلیم الأرض من جانب المالك و القبول من الزارع، كما لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول و لا يعتبر أن يكون الإيجاب من المالك و القبول من الزارع بل يجوز العك

الثاني: أن يكون كل من المالك و الزارع بالغاً و عاقلاً و مختاراً .

الثالث: أن يكون المالك غير محجور عليه و یعتبر أیضاً عدم الحجر في العامل إذا استلزم تصرّفاً مالياً، سواء کان الحجر لسفه أو فلس.

الرابع: أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض فلو جعل لأحدهما أول الحاصل و للآخر آخره بطلت المزارعة و كذا الحال لو جعل الكل لأحدهما.

الخامس: أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة كالنصف و الثلث و نحوهما.

السادس: أن تکون المدة معیّنة بالأشهر أو السنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول الزرع فيه.

السابع: أن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج و الإصلاح.

الثامن: تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك و إلا لم يلزم التعيين.

التاسع: تعيين الأرض و حدودها و مقدارها.

العاشر: تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر و نحوه بأن يجعل على أحدهما أو كليهما و يكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف الإطلاق إليه.([3] )

تتمیم هذا الطریق:

لابدّ من تتمیم المزارعة باشتراط التدارك الخارجي و الوکالة على المصالحة في النظام الموجود.

إشکال و جواب:

هناك إشکال: و هو أنّه إذا اتّفق البنك الزراعيّ مع مالك الأرض فالمالك لابدّ أن یفترق عن العامل مع أنّه هنا یلزم اتّحاد المالك و العامل حیث إنّ البنك یوکّل نفس المالك في العمل و یعطیه المبلغ المعیّن و ذلك لبنائه على ذلك.

أمّا الجواب: هو بوزان ما تقدّم في الجعالة من لزوم القرار المعاملي على نحو لا یلزم اتّحاد الجاعل و العامل من أنّ البنك لابدّ أن یکون مختاراً في اتفاقه مع الشرکة الزراعیة و حینئذٍ لا یلزم اتحاد المالك و العامل.


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo